كليات الشرق العربي

القبول والتسجيل

لوائح الطلبة

الفهرس

تعليمات الطلبة

حقوق الطالب

  • حق الطالب في الحصول على المادة العلمية في بيئة دراسية مناسبة تحقق له الاستيعاب والتحصيل بيسر وسهولة.
  • حق الطالب في طرح أسئلة على أستاذ المقرر داخل مبنى الكلية ، وعن طريق اجهزة الهاتف ، وطرق التواصل الاجتماعي في أوقات مناسبه.
  • حق الطالب في الحصول على الخطط والجداول الدراسية.
  • حق الطالب تسجيله في المقررات الدراسية المطلوبة حسب نظام التسجيل المتبع في الكلية.
  • حق الطالب في تقيد أعضاء هيئة التدريس بالكلية بمواعيد وأوقات المحاضرات ،وعدم إلغاء أي من هذه المحاضرات إلا في حالة الضرورة.
  • من حق الطالب محاضرة بديلة في حالة إلغاء المحاضرة.
  • حق الطالب في الحفاظ على سرية محتويات ملفه داخل الكلية مع نزاهة التعامل معه.

واجبات الطالب

  • إتباع أنظمة الكلية ولوائحها والتعليمات والقرارات الصادرة تنفيذاً لها وعدم القيام بأي أعمال مخلة بالأخلاق الإسلامية و الآداب العامة.
  • الانتظام بالدراسة والقيام بكافة المتطلبات الدراسية للمقررات والحرص على حضور المحاضرات.
  • يلتزم الطالب بحمل بطاقته التعريفية أثناء وجوده داخل الكلية وتقديمها للمختصين عند الطلب و المحافظة على النظافة العامة والالتزام بالزي المناسب الذي يكفل الاحترام.
  • الالتزام بالقواعد والترتيبات المتعلقة بإعداد البحوث أو التقارير أو الاختبارات وعدم الغش أو الشروع فيه أو المساعدة في ارتكابه أو الإخلال بنظام الامتحانات.
  • الالتزام بعدم التعرض لممتلكات الكلية بالعبث أو التخريب ، والمحافظة عليها وعلى المواد والكتب الجامعية وإرجاع ما تم استعارته منها في الوقت المحدد.
  • الالتزام بالهدوء والسكينة داخل مرافق الكلية والامتناع عن التدخين فيها وعدم إثارة الإزعاج أو التجمع في غير الأماكن المخصصة.
  • معاملة منسوبي الكلية وضيوفها بالاحترام اللائق وعدم الإساءة إليهم أو أهانتهم بالقول أو الفعل.
  • عدم تناول المأكولات والمشروبات داخل قاعات الدراسة أو المختبرات أو المكتبات الجامعية.
  • يلتزم الطالب بالتأكد من وجود اسمه في كشف حضور الشعبة ولا يسمح لطالب البقاء في شعبة لم يسجل بها . والتأكد من عدم وجود أخطاء في جدوله الدراسي مثل التعارض في أوقات المحاضرات أو التسجيل في مقرر سبق وأن نجح فيه الطالب وعلى الطالب في حالة وجود أخطاء في الجدول سرعة مراجعة مسجل الجامعة أثناء الفترة المخصصة لذلك.
  • المحافظة على معدل تراكمي لا يقل عن ٣ من ٤ حتى لا يتعرض للإخطارات الأكاديمية أو الفصل من الكلية ، علماً بأن الطالب لا يتخرج إلا بمعدل ٣ من ٤ أو أكثر.

تعليمات الاختبارات

  • على الطالب التأكد من فترة ومكان اختباره والحضور قبل بدايته بنصف ساعة.
  • الطالب الذي يتغيب عن الاختبار تكون درجته صفراً في ذلك الاختبار ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها فقط ما لم يكن هناك عذراً يقبله مجلس الكلية.
  • لا يسمح للطالب بالآتي:

    • دخول قاعة الاختبارات إلا ببطاقة الكلية.
    • الخروج من قاعة الاختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته والانتهاء من رصد الحضور والغياب.
    • استعمال أجهزة الجوال داخل قاعة الاختبار.
    • دخول الاختبار للمقرر المحروم فيه الطالب.

المخالفات الطلابية

كل ما يصدر من الطالب من إخلال بالآداب العامة المتبعة والنظام العام وأنظمة ولوائح وتعليمات وقرارات الكلية يُعد مخالفة تأديبية تُعرض مرتكبها للعقوبات التأديبية المبينة في لائحة تأديب الطلاب ، ومنها الأعمال التالية:

  • تعطيل الدراسة أو التحريض عليه ، الامتناع عن حضور المحاضرات أو الأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها أو التحريض عليها.
  • الإخلال بالنظام والانضباط وحسن سير الدراسة في الكلية وكافة مرافقها ، وبالقواعد المتبعة أثناء المحاضرات أو الاختبارات أو الندوات أو الأنشطة التي تقام داخل الكلية ، أو تلك التي تقام خارجها وتشترك فيها الكلية ، أو أي من مرافق الكلية الأخرى.
  • كل غش في الاختبار بأي وسيلة كانت ، أو شروع أو اشتراك فيه ، أو مساعدة عليه ، او الحصول بطريقة غير مشروعة على أسئلة الاختبار قبل انعقاده ، والغش في التقارير والبحوث والتدريبات العملية والميدانية ومشاريع التخرج ، ورسائل الماجستير والدكتوراه، وكذلك الغش بإدخال الطالب بديلاً عنه في الاختبارات الفصلية أو النهائية أو دخوله بدلاً عن غيره.
  • انتحال شخصية الغير في أي من الأمور التي لها علاقة بالكلية وشؤونها ، وإعطاء وثائق أو هويات تخص الكلية للغير بقصد استخدامها بطريقة غير مشروعة ، او التحدث باسم الكلية دون صفة رسمية.
  • كل ما يصدر من الطالب من قول أو فعل يمس العقيدة أو الشرف أو كرامة الآخرين ، أو يخل بحسن السيرة والسلوك ، أو ينافي الخلق القويم الذي ينبغي أن يتحلى به الطالب، أو ما من شأنه الإساءة إلى سمعة الكلية.
  • الاعتداء بالقول أو الفعل بحق أحد منسوبي الكلية أو عمال الشركات القائمة بالعمل في الكلية وموظفيها.
  • الاطلاع دون وجه حق على المعلومات السرية الخاصة بأي من منسوبي الكلية أو نشرها أو إرشاد الآخرين لكيفية الحصول عليها.
  • إقامة أي أنشطة أو فعاليات داخل الكلية أو المشاركة فيها ، أو إصدار المطبوعات أو النشرات أو الملصقات ، أو المشاركة في توزيعها ، أو جمع الأموال أو التبرعات أو التوقيعات ، دون موافقة الجهات ذات العلاقة.
  • إدخال المأكولات والمشروبات داخل القاعات الدراسية.
  • المساس بالمبادئ والأسس الإسلامية والاجتماعية للدولة ،أو الإساءة إلى الوحدة الوطنية قولاً وفعلاً ، أو الدعوة إلى الانضمام للتنظيمات المعادية للوطن ، أو إلى أي أفكار سياسية أو إقليمية تخالف نظام الدولة ، أو الترويج لها داخل الكلية.
  • تزوير المستندات أو الشهادات أو الوثائق الرسمية أو استعمالها بعد تزويرها سواء كانت صادرة من الكلية أو من خارجها ما دامت لها صلة بعلاقة الطالب بالكلية أو بإجراءات الدراسة بها ، أو إتلاف كل أو بعض محتوياتها عمداً ، أو إتباع طرق غير مشروعة للحصول عليها.
  • كل إساءة استعمال أو إتلاف أو تخريب متعمد أو محاولة ذلك لمنشآت الكلية أو ممتلكاتها ، أو تعديلها أو نقلها بغير موافقة الجهات المختصة ، وكل سلوك يؤثر على نظافة الكلية ومرافقها.
  • حمل السلاح الناري ولو كان مرخصاً أو السلاح الأبيض أو الاحتفاظ بمواد قابلة للاشتعال أو الانفجار أو إدخال أي مواد يمكن استخدامها لغرض غير مشروع داخلية الكلية ومرافقها ، أو التهديد باستعمال أي من ذلك.
  • استخدام التقنيات الحديثة بهدف الإضرار بالكلية أو أحد منسوبيها.
  • حيازة أجهزة أو أفلام أو صور أو أشرطة أو صحف أو مجلات تحتوي على ما ينافي الآداب والأخلاق داخل الكلية ومرافقها.
  • عدم الالتزام بالذوق العام في الزي أو الملبس أو الهيئة بما لا يتناسب مع القيم الإسلامية وتقاليد وأعراف المجتمع السعودي وما تصدره الكلية في هذا الشأن من تعليمات.
  • الامتناع عن تقديم الأوراق الثبوتية لجهات الاختصاص في حال طلبها.
  • إخلال الطالب أثناء إجراء التحقيق معه بالنظام أو خروجه عن حدود الأخلاق والآداب الواجبة في تصرفاته أو في مخاطبته لأعضاء لجنة التأديب.
  • كل مخالفة أخرى ترى الكلية أنها تشكل إخلالاً بما تصدره من لوائح وتعليمات وقرارات ولم يرد بشأنها نص في لائحة تأديب الطلاب.
  • استجداء الدرجات من عضو هيئة التدريس والاستعطاف بالأسباب العائلية أو ظروف العمل أو ما شابه من ذلك.
  • تهديد عضو هيئة التدريس بأي شكل وبأي وسيلة بما في ذلك رسائل الجوال.
  • الاعتراض على عضو هيئة التدريس أثناء الفصل الدراسي وطلب تغييره.
  • الاحتجاج غير المؤدب على الدرجة.

العقوبات التأديبية التي توقع على الطالب المخالف

  • التنبيه.
  • الإنذار مع تعهد خطي من الطالب المخالف.
  • تكليف الطالب بأداء بعض الأعمال الخدمية أو الاجتماعية أو حضور الدورات التدريبية داخل الكلية أو خارجها بما لا يتجاوز شهراً واحداً.
  • الحرمان المؤقت لمدة (فصل أو فصلين دراسيين) من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية التي ارتكب الطالب المخالفة أثناء ممارستها.
  • إلغاء تسجيل الطالب في مقرر أو أكثر.
  • اعتبار الطالب راسباً في مقرر أو أكثر.
  • الحرمان من التمتع من بعض المزايا التي تقدمها الكلية.
  • إيقاف الطالب مؤقتاً عن الدراسة بالكلية بما لا يتجاوز فصلين دراسيين ، كما لا تحتسب للطالب المواد التي يدرسها في أي جامعة أخرى أثناء هذه المدة.
  • عدم منح وثائق التخرج أو الشهادات العلمية أو الوثائق غير الأكاديمية المرتبط الحصول عليها بعملية تزوير أو احتيال أو غش.
  • الفصل النهائي من الكلية.

عند اكتشاف حالات غش داخل قاعة الاختبارات

  • تنص المادة الخامسة على أنه : ”في حالة وقوع إحدى المخالفات التأديبية ، يحرر من ضبط الواقعة محضراً تفصيلياً بوقائع وملابسات ارتكابها ، ويرفق به المستندات التوثيقية وإفادات الشهود إن وجدت ، ويرفع المحضر والمستندات التوثيقية إلى صاحب الصلاحية المختص بإحالة الطالب المخالف إلى لجنة التأديب المختصة وذلك وفقاً لما هو محدد بهذه اللائحة“.
  • تنص المادة الثانية عشر على أنه : ” في حال ضبط الطالب متلبساً بالغش أثناء الاختبار أو إخلاله بالهدوء والنظام الواجب توافرهما بقاعة الاختبار فعلى المراقب إخراج الطالب المخالف من قاعة الاختبار وتحرير محضر تفصيلي بالواقعة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (الخامسة) من هذه اللائحة، وعلى عميد الكلية ــ أو من يفوضه ــ في حالة وجود مانع أدبي لديه من مباشرة الواقعة إحالة الطالب المخالف إلى لجنة تأديب الطلاب المختصة لتباشر اختصاصها وفقاً لأحكام هذه اللائحة“. وعليه فعندما يتأكد الملاحظ من واقعة الغش يحرر محضراً بذلك ويرفعه مرفقاً به جميع الوثائق وشهادة الشهود إن وجدوا ويرفع المحضر والوثائق لوكيل أو وكيلة الكلية لإكمال الإجراءات وفق لائحة تأديب الطلاب . وحفظاً لحقوق الجميع فعلى مراقب القاعة تقدير استمرار الطالب أو الطالبة في الامتحان من عدمه.

آليات ضبط حالات الغش

  1. ضبط الواقعة فعلياً في نفس الوقت (المادة المنقولة ، جوال)وإذا كان الجوال فيصور منه المادة المنقولة دون الاحتفاظ بالجوال.
  2. أخذ دفتر الإجابة.
  3. عمل محضر غش بالواقعة والتوقيع عليه بعد اطلاع عضو هيئة التدريس المسؤول حينها.
  4. يبلغ استاذ المقرر بالواقعة قبل تسليمه ملف إجابات الطلاب.
  5. لا تسلم ورق إجابة الطالب لأستاذ المقرر.
  6. توثق كلاً من (الواقعة ، دفتر الإجابة ، محضر الغش) عند وكيل أو وكيلة الكلية ومن ثم ترفع إلى عميد الكلية لإحالتها إلى لجان التأديب المختصة.

الرسوم

  • رسوم تقديم الطلب:
    ٥٠٠ ريالاً غير مستردة.(يمكن الحصول على معلومات عنها من إدارة القبول والتسجيل).
  • الرسوم الدراسية:
    حددت الكلية رسوماً دراسية لكل برنامج حسب التخصص والوحدات الدراسية . ويمكن التعرف على رسوم كل برنامج من إدارة القبول والتسجيل . تم تحديد الرسوم على أساس أربعة فصول دراسية ، وفي حالة حاجة الطالب إلى فصل خامس فسوف تضاف علية رسوم فصل دراسي.
  • رسوم الانسحاب والحذف:
    تتبع الكلية النظام الفصلي في ما يتعلق بالرسوم الدراسية . فإن بقي الطالب مسجلاً في الفصل استحقت عليه رسوم ذلك الفصل ، وإن حذف أو انسحب خلال الأسبوع الأول من بداية الفصل أعفي من الرسوم.
    • ضوابط الرسوم:

      • لا يتم استرداد الرسوم الدراسية بعد مضي أسبوع من بدء الدراسة.
      • في حالة حذف المقرر بعد الاسبوع الأول من بدء الدراسة يتم دفع رسوم المقرر كاملة.
      • يتم استرداد الرسوم الدراسية للطلاب الحاصلين على منح وزارة التعليم العالي بعد وصول مبالغ المنح الى حساب الكلية.
      • تسديد الرسوم الدراسية مسؤولية الطالب ، وإذا كان مبتعثاً من جهة حكومية أو أهلية فيقوم بمتابعة معاملة سداد الرسوم الدراسية من جهته وتسلم الوثائق بعد تسديد الرسوم.

    التأجيل والحذف

    • يجوز بموافقة عميد الكلية تأجيل قبول الطالب على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين ، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.
    • يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميد الكلية تأجيل دراسة الطالب وفق ما يأتي:
      • أن يكون الطالب قد اجتاز فصلاً دراسياً أو أكثر
      • ألا يتجاوز مجموع مدة التأجيل فصلين دراسيين.
      • أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي بما لا يقل عن أسبوعين.
      • لا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.

    عليمات تحويل الطالب من مسار الرسالة إلى مسار المقررات

    إستناداً لنص المادة ٥١ من لائحة شؤون الطلاب والمتعمدة من مجلس الكلية في جلسته رقم ١٠/٣٤/٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٥هـ فأنه متى ما تم توجه الطالب لمسار الرسالة وإقرار المشرف ومشروع الرسالة من مجلس القسم ومجلس الكلية فلا يجوز للطالب التراجع عن هذا المسار ، أما إذا رغب الطالب العدول عن مسار الرسالة في مرحلة قبل عرض المشرف ومشروع الرسالة على مجلس الكلية فله ذلك . مع التأكيد على أن الكلية لا تقف أمام حرية الطالب في اختيار مساره الأكاديمي.

    إجراءات إصدار وثيقة تخرج بدل فاقد:

    1. الإعلان في إحدى الصحف المحلية مع إحضار أصل الصحيفة المعلن فيها.
    2. بعد فترة من الإعلان تصدر الوثيقة مختومة بخاتم الكلية يحمل عبارة” بدل فاقد“.

    إجراءات طلب إعادة تصحيح أوراق الإجابة

    1. أن يتقدم الطالب بطلب إعادة تصحيح أوراق الإجابة إلى القسم الذي يدرس المقرر ثم يرفع الطلب إلى مجلس الكلية على ألا يتجاوز تقديم الطلب ثلاثة أسابيع من نهاية فترة الاختبارات النهائية للفصل الذي يرغب الطالب مراجعة أوراق إجابة أحد مقرراته.
    2. تعد استمارة تتضمن البيانات التالية (اسم الطالب ، رقمه الجامعي ، رقم المقرر ورمز واسمه ، رقم الشعبة ، الفصل الدراسي ، نسبة الغياب ، المعدل التراكمي ، الإنذارات ، اسم مدرس المقرر ، تاريخ الاختبار ، مبررات طلب إعادة التصحيح ، تعهد من الطالب بصحة المعلومات الواردة فيه ). وفق نموذج طلب إعادة تصحيح اختبار. الموجود على صفحة نماذج القبول والتسجيل
    3. ألا يقل المعدل التراكمي عن ٣.٢٥ دون تأثير المقرر المطلوب إعادة تصحيحه في المعدل التراكمي.
    4. أن تكون المادة المطلوب إعادة تصحيحها أقل من ”ب“.
    5. . ألا تقل نسبة الحضور في المقرر المراد إعادة تصحيحه عن ٧٥٪.
    6. ألا تقل درجة الأعمال الفصلية في المقرر المطلوب إعادة تصحيحه عن ٥٠/٦٠.
    7. لا يجوز للطالب أن يتقدم بطلب إعادة تصحيح أكثر من مقرر واحد خلال الفصل الدراسي الواحد وبحد أقصى مقررين خلال البرنامج كاملاً.
    8. ألا يكون حاصلاً على إنذارات خلال دراسته للماجستير.
    9. ألا يكون صدر له عقوبة تأديبية خلال دراسته.
    10. ألا يكون قد سبق أن تقدم بطلب إعادة تصحيح أحد الاختبارات وثبت عدم صحة طلبه.
    11. في حالة الموافقة على إعادة التصحيح يكلف أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين مع وكيل الكلية بمراجعة ورقة الإجابة بعد الاطلاع على تقرير مفصل ومبرر من أستاذ المادة والرفع بنتيجة إعادة النظر إلى مجلس الكلية للبت في الموضوع.

    تعليمات معادلة المواد الدراسية

    1. أن تكون المؤسسة التعليمية المقدمة للمواد المراد معادلتها معترف بها من وزارة التعليم في المملكة.
    2. أن تكون المواد المراد معادلتها من ضمن مواد الماجستير أو الدبلوم العالي.
    3. أن يكون تقدير الطالب في المواد المراد معادلتها لا يقل عن جيد جداً.
    4. أن يكون وصف المادة المراد معادلتها يتفق مع الوصف في الخطة المعتمدة من الكلية بما لا يقل عن ٨٠٪ من المحتوى.
    5. أن يجتاز الطالب امتحان مستوى في المادة المراد معادلتها بمعدل لا يقل عن ٧٠٪.

    إجراءات المعادلة:

    1. يقدم الطالب المقبول في أحد تخصصات كلية الشرق العربي للدراسات العليا طلباً للمعادلة باستخدام نموذج طلب معادلة مقرر، الموجود على صفحة نماذج القبول والتسجيل
    2. يرفق مع الطلب كشف علامات أصلي ووصف للمواد مختوم من المؤسسة التعليمية المقدمة للمواد المراد معادلتها.
    3. يحول الطلب للجنة المختصة في القسم المعني لدراسة الطلب ومطابقته لتعليمات معادلة المواد الدراسية.
    4. يحدد موعد امتحان مستوى للطالب في المواد التي تمت الموافقة على معادلتها.
    5. يعلم الطالب بنتيجة الامتحان خلال أسبوع من تاريخه وتوثق نتيجة المعادلة في ملف الطالب.

    لائحة طلبة الدراسات العليا

    الباب الأول - تعريفات

    المادة الأولى:

    يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المدونة أمامها:

    الكلية:
    كلية الشرق العربي الأهلية للدراسات العليا.
    العميد:
    عميد كلية الشرق العربي الأهلية للدراسات العليا.
    مجلس الكلية:
    مجلس كلية الشرق العربي الأهلية للدراسات العليا.
    القسم:
    القسم الأكاديمي في كلية الشرق العربي الأهلية للدراسات العليا.
    لجنة الكلية:
    لجنة الدراسات العليا في كلية الشرق العربي الأهلية للدراسات العليا.
    لجنة الرسائل:
    لجنة الرسائل العلمية في القسم.
    البرامج:
    برامج الدراسات العليا.
    المشرف:
    المشرف على رسالة الطالب لنيل درجة الماجستير.
    الطالب:
    طالب وطالبة الدراسات العليا.
    السنة الدراسية:
    فصلان رئيسان وفصل صيفي إن وجد.
    الفصل الدراسي:
    مدة زمنية لا تقل عن خمسة عشر أسبوعاً ولا تدخل من ضمنها فترتا التسجيل والاختبارات النهائية.
    الفصل الصيفي:
    مدة زمنية لا تزيد على ثمانية اسابيع ولا تدخل من ضمنها فترتا التسجيل والاختبارات النهائية وتضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر.
    المستوى الدراسي:
    هو الدال على المرحلة الدراسية ، ويكون عدد المستويات اللازمة للتخرج وفقاً للخطط الدراسية المعتمدة.
    الخطة الدراسية:
    هي مجموعة المقررات الدراسية الإجبارية والإختيارية والحرة، والتي تشكل من مجموع ساعاتها متطلبات التخرج التي يجب على الطالب إجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المحدد.
    المقرر الدراسي:
    مادة دراسية تتبع مستوى محدداً ضمن خطة الدراسة المعتمدة في كل تخصص (برنامج).
    الوحدة الدراسية:
    المحاضرة النظرية الأسبوعية التي لاتقل مدتها عن (٥٠) دقيقة، أو الدرس العملي أو الميداني الذي لاتقل مدته عن (١٠٠) دقيقة.
    الإنذار الأكاديمي:
    الإشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد الأدنى الموضح في هذه اللائحة.
    درجة الأعمال الفصلية:
    الدرجة الممنوحة للأعمال التي تبين تحصيل الطالب خلال فصل دراسي من اختبارات وبحوث وأنشطة تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي.
    الاختبار النهائي:
    اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.
    درجة الاختبار النهائي:
    الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في الاختبار النهائي للفصل الدراسي.
    الدرجة النهائية:
    مجموع درجات الأعمال الفصلية مضافاً إليها درجة الاختبار النهائي لكل مقرر، وتحسب الدرجة من مائة.
    التقدير:
    وصف للنسبة المئوية أو الرمز الأبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أي مقرر.
    تقدير غير مكتمل:
    تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد، ويرمز له في السجل الأكاديمي بالحرف (ل) أو (IC).
    تقدير مستمر:
    تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي لاستكماله، ويرمز له بالرمز (م) أو (IP).
    المعدل الفصلي:
    حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع المقررات التي درسها في أي فصل دراسي، وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر درسه الطالب ، انظر الملحق الجدول في المادة التاسعة والثلاثين.
    المعدل التراكمي:
    حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها منذ التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات ، انظر الجدول في المادة التاسعة والثلاثين.
    التقدير العام:
    وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خلال مدة دراسته في الكلية.
    العبء الدراسي:
    مجموع الساعات الدراسية التي يسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دراسي، ويتحدد الحد الأعلى والأدنى للعبء حسب القواعد التنفيذية للكلية.

    الباب الثاني - الدرجات العلمية

    المادة الثانية:

    تمنح الكلية الدرجات العلمية الآتية:

    • الدبلوم.
    • الماجستير.
    • الدكتوراه.

    الباب الثالث - تنظيم الدراسات العليا

    المادة الثالثة:

    يختص مجلس الكلية بالنظر في جميع الأمور المتعلقة بالدراسات العليا واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في حدود اختصاصه وفق ما تقضي به هذه اللائحة وله على الأخص ما يأتي:

    1. إقتراح السياسة العامة للدراسات العليا أو تعديلها، وتنسيقها ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
    2. وضع اللوائح الداخلية بالتنسيق مع الأقسام العلمية فيما يتعلق بتنظيم الدراسات العليا.
    3. وضع اسس القبول للدراسات العليا وتنفيذها والإشراف عليها.
    4. التوصية بإجازة البرامج المستحدثة بعد دراساتها والتنسيق بينها وبين البرامج القائمة.
    5. التوصية بالموافقة على مقررات الدراسات العليا وما يطرأ عليها أو على البرامج من تعديل أو تبديل.
    6. التوصية بمسميات الشهادات العليا باللغتين العربية والإنجليزية بناءً على توصية مجالس الأقسام.
    7. التوصية بمنح الدرجات العلمية.
    8. البت في جميع الشؤون الطلابية المتعلقة بطلاب الدراسات العليا.
    9. الموافقة على تشكيل لجان الإشراف ومناقشة الرسائل العلمية.
    10. وضع الإطار العام لخطة البحث والقواعد المنظمة لكيفية كتابة الرسالة العلمية وطباعتها وإخراجها وتقديمها، ونماذج تقارير المناقشة والحكم على الرسائل.
    11. تقويم برامج الدراسات العليا بصفة دورية بواسطة لجان أو هيئات متخصصة من داخل أو خارج الكلية.
    12. دراسة التقارير الدورية التي تقدمها الأقسام العلمية.
    13. النظر فيما يحيله إليه مجلس الأمناء أو عميد الكلية للدراسة وإبداء الرأي.

    الباب الرابع - البرامج المستحدثة

    المادة الرابعة:

    يضع مجلس الكلية المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم مع مراعاة ما يأتي:

    1. أن يكون توفر لدى القسم العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين المتخصصين في مجال البرنامج، بالإضافة إلى توفر الإمكانات البحثية من معامل ومختبرات وتسهيلات الحاسوب وغيرها، وذلك لضمان نجاح البرنامج من حيث التدريس والإشراف والبحث.
    2. أن يكون القسم قد اكتسب خبرة مناسبة على مستوى المرحلة الجامعية إن كان البرنامج لدرجة الماجستير أو درجة الماجستير إن كان البرنامج لدرجة الدكتوراه.
    3. أن يكون عدد الطلاب المتوقع قبولهم في البرنامج مناسباً لضمان استمراريته.

    المادة الخامسة:

    مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة يتقدم القسم إلى مجلس الكلية بمشروع تفصيلي عن البرنامج يوضح ما يأتي:

    1. أهداف البرنامج ومدى احتياج المجتمع السعودي له.
    2. أهمية البرنامج ومسوغات تقديمه.
    3. الإمكانات المتوافرة أو المطلوب توافرها بالقسم لتقديم البرنامج على مستوى تعليمي ومهني رفيع، بصفة خاصة تحديد المجالات البحثية الرئيسية بالقسم.
    4. معدل استقرار هيئة التدريس بالقسم.
    5. السير الذاتية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس بالقسم، ولمن لهم صلة بمجال البرنامج في الكيلة.

    المادة السادسة:

    يدرس مجلس الكلية مشروع البرنامج، ويتولى التنسيق بين متطلباته ومتطلبات البرامج الأخرى القائمة إن وجدت لتفادي الازدواجية فيما بينها، وفي حال اقتناعه يوصي به إلى مجلس الأمناء لاعتماده.

    المادة السابعة:

    يكون التعديل في القرارات أو متطلبات البرنامج، أو شروط القبول بقرار من مجلس الأمناء بناءً على توصية مجلس الكلية بالتنسيق مع القسم المختص.

    المادة الثامنة:

    يجوز أن تنشأ في الكلية برامج مشتركة للدراسات العليا بين قسمين أو أكثر وفق قواعد يضعها مجلس الكلية بناءً على توصية مجالس الأقسام المعنية.

    الباب الخامس - القبول والتسجيل

    المادة التاسعة:

    يحدد مجلس الكلية أعداد الطلاب الذين سيتم قبولهم سنوياً في الدراسات العليا بناءً على توصية مجالس الأقسام.

    المادة العاشرة:

    يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامة ما يأتي:

    1. أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة معترف بها.
    2. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً.
    3. أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه، أو من رؤسائه في جهة عملٍ عمِل بها لمدة لاتقل عن سنة. ولمجلس الكلية أن يضيف إلى هذه الشروط العامة ما يراه ضرورياً بناءً على توصية مجلس القسم.

    المادة الحادية عشرة:

    يشترط للقبول بمرحلة (الماجستير) حصول الطالب على تقدير (جيد جداً) على الأقل في المرحلة الجامعية ويجوز قبول الحاصلين على تقدير (جيد) على ألا يقل معدل الطالب عن (جيد جداً) في مقررات التخصص لمرحلة البكالوريوس، ولمجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول.

    المادة الثانية عشرة:

    يشترط للقبول بمرحلة (الدكتوراه) الحصول على تقدير (جيد جداً) على الأقل في مرحلة الماجستير إذا كانت من جامعة تمنحها بتقدير، ولمجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول.

    المادة الثالثة عشرة:

    يجوز قبول الطالب لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في غير مجالات تخصصه بناءً على توصية مجلس القسم.

    المادة الرابعة عشرة:

    يجوز للقسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه اجتياز عدد من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة في مدة لا تزيد على فصلين دراسيين مع مراعاة مع يأتي:

    1. إجتياز المقرر التكميلي في المرة الأولى بتقدير لا يقل عن جيد.
    2. ألا يقل معدله التراكمي في المقررات التكميلية عن جيد جداً.
    3. لا يتم التسجيل في برنامج الدراسات العليا إلا بعد اجتياز المقررات التكميلية، ويجوز للقسم الإذن بالتسجيل في مقررات الدراسات العليا إذا لم يبق عليه سوى مقرر واحد من المقررات التكميلية.
    4. لا تحتسب المدة الزمنية لاجتياز المقررات التكميلية ضمن المدة المحددة للحصول على الدرجة.
    5. لا تدخل المقررات التكميلية في احتساب المعدل التراكمي لمرحلة الدراسات العليا.

    المادة الخامسة عشرة:

    لا يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد.

    المادة السادسة عشرة:

    ترفع أسماء الطلاب الموصى بقبولهم إلى مجلس الكلية لإقرار القبول.

    المادة السابعة عشرة:

    يجوز بموافقة عميد الكلية تأجيل قبول الطالب على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.

    المادة الثامنة عشرة:

    يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميد الكلية تأجيل دراسة الطالب وفق ما يأتي:

    1. أن يكون الطالب قد اجتاز فصلاً دراسياً أو أكثر أو أنجز قدراً مناسباً من الرسالة.
    2. ألا يتجاوز مجموع مدة التأجيل فصلين دراسيين.
    3. أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي بما لا يقل عن أسبوعين.
    4. لا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.

    المادة التاسعة عشرة:

    يجوز أن يحذف الطالب بعض أو جميع مقررات الفصل وفق ما يأتي:

    1. أن يتقدم بطلب الحذف قبل بداية موعد الاختبارات النهائية بإسبوعين على الأقل.
    2. موافقة مجلس القسم وعميد الكلية.
    3. ألا يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص الإضافية.
    4. يحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأجيل المشار إليها في المادة الثامنة عشر.
    5. في حالة حذف بعض المقررات يجب أن لا يقل الحد الأدنى من العبء التدريسي للطالب عن ست ساعات.
    6. أن لا يزيد عدد المرات التي يتقدم فيها الطالب بطلب حذف مقررات عن مرتين خلال فترة دراسته بالكلية.

    المادة العشرون:

    إذا أنسحب الطالب من الدراسات العليا بناءً على رغبته ثم أراد العودة إليها طبقت عليه شروط الالتحاق وقت التسجيل الجديد.

    المادة الحادية والعشرون:

    يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة ويطوى قيده في الحالات الآتية:

    1. إذا كان مقبولاً للدراسة ولم يسجل في الوقت المحدد.
    2. في حال التسجيل في أحد الفصول وعدم مباشرته للدارسة لهذا الفصل.

    المادة الثانية والعشرون:

    يلغى قيد الطالب بقرار من مجلس الكلية في الحالات الآتية:

    1. إذا لم يجتز المقررات التكميلية وفق الشروط الواردة في المادة الرابعة عشر.
    2. إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة لمدة فصل دراسي دون عذر مقبول.
    3. إذا ثبت عدم جديته في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية وفقاً لأحكام المادة الستين من هذه اللائحة.
    4. إذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير ٣ من ٤ في فصلين دراسيين متتالين.
    5. إذا تجاوز فرص التأجيل المحددة في المادة الثامنة عشر.
    6. إذا أخل بالأمانة العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالة، أو قام بعمل يخل بالأنظمة والتقاليد الجامعية.
    7. إذا لم يجتز الاختبار الشامل ـ إن وجد ـ بعد السماح له بإعادته مرة واحدة.
    8. إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صلاحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد المناقشة.
    9. إذا لم يحصل على الدرجة خلال الحد الأقصى لمدتها وفقاً للمادة الثانية والثلاثين.

    المادة الثالثة والعشرون:

    يجوز في حالات الضرورة القصوى إعادة قيد الطالب الذي ألغي قيده إذا كان الحائل دون مواصلة دراسته ظروف قهرية يقبلها مجلسا القسم والكلية مع مراعاة ما يأتي:

    • الطالب الذي مضى على إلغاء قيده ثلاثة فصول أو أكثر يعامل معاملة الطالب المستجد بصرف النظر عما قطع سابقاً من الدراسة.
    • الطالب الذي مضى على إلغاء قيده أقل من ثلاثة فصول يعيد دراسة بعض المقررات التي يحددها له مجلسا القسم والكلية وتحسب الوحدات التي درسها ضمن معدله التراكمي بعد استئنافه الدراسة كما تحتسب المدة التي قضاها الطالب في الدارسة قبل إلغاء قيده ضمن المدة القصوى للحصول على الدرجة.

    المادة الرابعة والعشرون:

    • يجوز استثناء من الفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين منح الطالب فرص إضافية واحدة لفصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين حداً أعلى بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية.
    • يجوز استثناء من الفقرة التاسعة من المادة الثانية والعشرين منح الطالب فرص إضافية لا تزيد عن فصلين دراسيين بناءً على تقرير من المشرف وتوصية مجلسي القسم والكلية وموافقة مجلس الأمناء.

    المادة الخامسة والعشرون:

    يجوز قبول تحويل الطالب إلى الكلية من جامعة أخرى معترف بها بناءً على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية مع مراعاة ما يأتي:

    1. توفر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
    2. ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المحول منها لأي سبب من الأسباب.
    3. يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها طبقاً للآتي:
      1. ألا يكون قد مضى على دراسته للوحدات المعادلة أكثر من ثلاثة فصول دراسية.
      2. أن تتفق من حيث الموضوع مع متطلبات البرنامج المحول إليه.
      3. ألا تتعدى نسبة هذه الوحدات ثلاثين في المائة من وحدات البرنامج المحول إليه.
      4. ألا يقل تقديره في الوحدات المعادلة عن (جيد جداً)
      5. لا تدخل الوحدات المعادلة ضمن حساب المعدل التراكمي.
      6. تكون المعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه المقرر وموافقة مجلس الكلية.

    المادة السادسة والعشرون:

    يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى آخر داخل الكلية بناءً على توصية مجلس القسم المحول إليه وموافقة مجلس الكلية مع مراعاة ما يأتي:

    1. توفر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
    2. يجوز احتساب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها إذا رأى القسم المختص أنها مطابقة للبرنامج الذي يريد التحويل إليه وتدخل ضمن معدله التراكمي.
    3. ألا يكون الطالب قد ألغى قيده لأي من الأسباب الواردة في المادة الثانية والعشرين من هذه اللائحة.
    4. تحتسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج المحول منه ضمن المدة القصوى المحددة للحصول على الدرجة.
    5. يكون التحويل من برنامج إلى آخر لمرة واحدة خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة.

    الباب السادس - نظام الدراسة

    المادة السابعة والعشرون:

    تكون الدراسة للدبلومات بالمقررات الدراسية والأعمال الميدانية والتطبيقية والمعملية وفق ما يأتي:

    1. لا تقل مدة الدراسة عن فصلين ولا تزيد عن أربعة فصول دراسية.
    2. لا يقل عدد الوحدات الدراسية عن (٢٤) وحدة ولا تزيد عن (٣٦) وحدة. ويحدد مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم المقررات المطلوبة للحصول على الدبلوم ومسمى الشهادة.

    المادة الثامنة والعشرون:

    تكون الدراسة للماجستير بأحد الأسلوبين الآتيين:

    1. بالمقررات الدراسية والرسالة على ألا يقل عدد الوحدات الدراسية عن أربع وعشرين وحدة مضافاً إليها الرسالة.
    2. بالمقررات الدراسية في بعض التخصصات ذات الطبيعة المهنية، على ألا يقل عدد الوحدات الدراسية عن اثنتين وأربعين وحدة من مقررات الدراسية العليا، على أن يكون من بينها مشروع بحثي يحسب بثلاث وحدات على الأقل.

    ويراعى أن تتضمن الخطة الدراسية للماجستير على مقررات دراسات عليا ذات علاقة بالتخصص من أقسام أخرى كلما أمكن ذلك.

    المادة التاسعة والعشرون:

    تكون الدراسة للدكتوراه بأحد الأسلوبين الآتيين:

    1. بالمقررات الدراسية والرسالة على ألا يقل عدد الوحدات المقررة عن ثلاثين وحدة من مقررات الدراسات العليا بعد الماجستير مضافاً إليها الرسالة.
    2. بالرسالة وبعض المقررات على ألا يقل عدد الوحدات الدراسية عن اثنتي عشرة وحدة تخصص للدراسات الموجهة أو الندوات أو حلقات البحث، حسب التكوين العلمي للطالب وتخصصه الدقيق.

    المادة الثلاثون:

    تنقسم السنة الدراسية إلى فصلين رئيسين لا تقل مدة كل منهما عن خمسة عشر أسبوعاً ولا تدخل ضمنهما فترتا التسجيل والاختبارات، وفصل دراسي صيفي لا تقل مدته عن ثمانية أسابيع تضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر. ويجوز أن تكون الدراسة في بعض الأقسام على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها مجلس الكلية بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

    المادة الحادية والثلاثون:

    على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية ويحرم بقرار من مجلس الكلية من دخول الاختبار النهائي للمقررات إذا تجاوزت نسبة غيابه (٣٠٪) من مجموع الساعات المقررة للمقرر الدراسي ، وتعتبر علامته في تلك المادة راسباً ويرصد له تقدير محروم (ح) أو (DN).

    المادة الثانية والثلاثون:

    1. المدة المقررة للحصول على درجة الماجستير لا تقل عن أربعة فصول دراسية ولا تزيد عن ثمانية فصول دراسية و لا تحسب الفصول الصيفية ضمن هذه المدة.
    2. المدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراه لا تقل عن ستة فصول دراسية ولا تزيد عن عشرة فصول دراسية و لا تحسب الفصول الصيفية ضمن هذه المدة.

    المادة الثالثة والثلاثون:

    تحسب المدة القصوى للحصول على الدرجة العلمية من بداية التسجيل في مقررات الدراسات العليا وحتى تاريخ تقديم المشرف على الطالب تقريراً إلى رئيس القسم مرفقاً به نسخة من الرسالة، أو أي متطلبات أخرى لبرنامجه.

    المادة الرابعة والثلاثون:

    لا تقل عدد الوحدات الدراسية التي يدرسها طالب الدارسات العليا في الكلية التي ستمنحه الدرجة العلمية عن سبعين في المائة من عدد الوحدات المطلوبة، كما يجب أن يقوم بالإعداد الكامل لرسالته تحت إشرافها.

    المادة الخامسة والثلاثون:

    لا يتخرج الطالب إلا بعد إنهاء متطلبات الدرجة العلمية، وبمعدل تراكمي لا يقل عن ٣ من ٤.

    المادة السادسة والثلاثون:

    يحدد مجلس الكلية درجة الأعمال الفصلية ما بين ٤٠ - ٦٠ من الدرجة النهائية للمقرر. وتحتسب الأعمال الفصلية على أساس:

    • الأبحاث والمشاركات والاختبارات القصيرة والنشاط الصفي.
    • إختبار تحريري واحد على الأقل.
    • ويستثنى من ذلك المقررات التي يصعب تقسيم درجاتها فترصد الدرجة النهائية فقط.

    المادة السابعة والثلاثون:

    إذا لم يتمكن الطالب من إكمال متطلبات المقرر لأسباب يقبلها القسم فيجوز أن ترصد له درجة غير مكتمل (ل) أو (IC) ولا يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إلا التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد إكمال متطلبات المقرر. و إذا مضى فصل دراسي واحد ولم يغير تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) بسبب عدم تمكن الطالب من إكمال المتطلبات فيسجل له راسب (هـ) أو (F).

    المادة الثامنة والثلاثون:

    المقررات التي تحتاج إلى أكثر من فصل دراسي يرصد للطالب فيها تقدير مستمر (م) أو (IP). وإذا أكمل متطلباتها يرصد له التقدير الذي حققه.

    المادة التاسعة والثلاثون:

    تحسب الدرجات التي يحصل عليها الطالب كما يلي:

    الدرجة النقاط الرمز Grade Points Mark
    ٩٥ - ١٠٠٤.٠٠أ+A+4.0095 - 100
    ٩٠ - أقل من ٩٥٣.٧٥أA3.7590 - less than 95
    ٨٥ - أقل من ٩٠٣.٥٠ب+B+3.5085 - less than 90
    ٨٠ - أقل من ٨٥٣.٠٠بB3.0080 - less than 85
    ٧٥ - أقل من ٨٠٢.٥٠ج+C+2.5075 - less than 80
    ٧٠ - أقل من ٧٥٢.٠٠جC2.0070 - less than 75
    ٦٥ - أقل من ٧٠١.٥٠د+ راسبD+ Fail1.5065 - less than 70
    ٦٠ - أقل من ٦٥١.٠٠د راسبD Fail1.0060 - less than 65
    أقل من ٦٠٠.٠٠هـ راسبF Fail0.00less than 60
    ٠.٠٠ح محرومDN Denial0.00
    م مستمرIP In Progress
    ل غير مكتملIC Incomplete
    ن د ناجح بدون درجةNP No-Grade Pass
    هـ د راسب بدون درجةNF No-Grade Fail
    ع منسحبW Withdrawn
    م ع مستمعWF Audit
    خ معادل من خارج الكلياتAU Transfer (out of college)
    لكي يتخرج الطالب يجب الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن ٣.٠٠/٤.٠٠
    To graduate, a student shall attain a G.P.A. of at least 3.00/4.00

    المادة الأربعون:

    يضع مدرس المقرر أسئلة الاختبارات. ويجوز عن الاقتضاء أن يضع الاسئلة من يختاره مجلس الكلية بناءً على اقتراح رئيس القسم.

    المادة الحادية والأربعون:

    يصحح مدرس المقرر أوراق الاختبارات. ويجوز (عند الحاجة) أن يشترك من متخصص آخر. ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراه.

    المادة الثانية والأربعون:

    يرصد مدرس المقرر الدرجات ويوقع عليها ويصادق عليها رئيس القسم وعميد الكلية.

    المادة الثالثة والأربعون:

    لا يعتبر الطالب ناجحاً في المقرر إلا إذا حصل على تقدير جيد على الأقل.

    المادة الرابعة والأربعون:

    لا يجوز اختبار الطالب في مقررين في يوم واحد. ولمجلس الكلية الاستثناء من ذلك.

    المادة الخامسة والأربعون:

    لا يسمح للطالب دخول قاعة الاختبار بعد مضي نصف ساعة من بدايته. كما لا يسمح له بالخروج قبل مضي نصف وقت الاختبار.

    المادة السادسة والأربعون:

    الغش في الاختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد الاختبار أو الاعتراض على توجيهات مدرس المقرر أو ملاحظ القاعة أمور يعاقب عليها الطالب وفق لائحة التأديب.

    المادة السابعة والأربعون:

    يجوز لمجلس الكلية ــ في حالات الضرورة القصوى ــ النظر في إعادة تصحيح أوراق الإجابة خلال مدة لا تتجاوز بداية اختبار الفصل التالي.

    المادة الثامنة والأربعون:

    يضع مجلس الكلية الإجراءات التي تنظم أعمال الإختبارات الفصلية والنهائية.

    المادة التاسعة والأربعون:

    يضع مجلس الكلية الإجراءات التي تنظم الإختبارات البديلة وامتحانات المواد التي تحتاج دراستها إلى أكثر من فصل دراسي.

    الباب السابع - الرسائل العلمية

    المادة الخمسون:

    إعداد الرسائل والإشراف عليها: يكون لكل طالب دراسات عليا مرشد علمي مع بداية التحاقه بالبرنامج لتوجيهه في دراسته ومساعدته في اختيار موضوع الرسالة وإعداد البحث وفق القواعد المعتمدة من مجلس الكلية.

    المادة الحادية والخمسون:

    على طالب الدراسات العليا بعد إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خمسين في المائة على الأقل من مقررات الدراسية وبمعدل تراكمي (جيد جداً) التقدم بمشروع الرسالة ــ إن وجدت ــ إلى القسم، في حال التوصية بالموافقة عليه يقترح مجلس القسم إسم المشرف على الرسالة والمشرف المساعد ــ إن وجد ــ أو أسماء أعضاء لجنة الإشراف مع تحديد رئيسها ، ويرفع بذلك إلى مجلس الكلية للموافقة عليه.

    المادة الثانية والخمسون:

    • يجب أن تتميز موضوعات رسائل الماجستير بالجدة والأصالة، كما يجب أن تتميز موضوعات الدكتوراه بالأصالة والابتكار والإسهام الفاعل في إنماء المعرفة في تخصص الطالب.
    • تكتب رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة العربية، ويجوز أن تكتب بلغة أخرى في بعض التخصصات بقرار من مجلس الأمناء بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية على أن تحتوي على ملخص واف لها باللغة العربية.

    المادة الثالثة والخمسون:

    يشرف على الرسائل العلمية الأساتذة والأساتذة المشاركون من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ويجوز أن يشرف الأستاذ المساعد على رسائل الماجستير إذا مضى على تعيينه على هذه الدرجة سنتان، وكان لديه بحثان على الأقل ــ في مجال تخصصه ــ من الأبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلة علمية محكمة.

    المادة الرابعة والخمسون:

    يجوز أن يقوم بالإشراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي الخبرة المتميزة والكفاية العلمية في مجال البحث من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك بقرار من مجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم المختص

    المادة الخامسة والخمسون:

    يجوز أن يقوم بالمساعدة في الإشراف على الرسالة أحد أعضاء هيئة التدريس من أقسام أخرى حسب طبيعة الرسالة، على أن يكون المشرف الرئيس من القسم الذي يدرس به الطالب.

    المادة السادسة والخمسون:

    للمشرف سواء كان منفرداً أو مشتركاً مع غيره أن يشرف بحد أقصى على أربع رسائل في وقت واحد، ويجوز في حالات الضرورة القصوى بتوصية من مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية زيادة عدد الرسائل إلى خمس ويحتسب الإشراف على كل رسالة بساعة واحدة من نصاب عضو هيئة التدريس إذا كان مشرفاً منفرداً أو مشرفاً رئيساً.

    المادة السابعة والخمسون:

    في حال عدم تمكن المشرف من الاستمرار في الاشراف على الرسالة أو انتهاء خدمته بالكلية. يقترح القسم مشرفاً بديلاً يقوم مقامه ويوافق عليه مجلس الكلية.

    المادة الثامنة والخمسون:

    يقدم المشرف ــ في نهاية كل فصل دراسي ــ تقريراً مفصلاً إلى رئيس القسم عن مدى تقدم الطالب في دراسته وترسل صورة من التقرير إلى عميد الكلية.

    المادة التاسعة والخمسون:

    يقدم المشرف على الرسالة، بعد انتهاء الطالب من إعدادها تقريراً عن اكتمالها إلى رئيس القسم، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التي يحددها مجلس الكلية.

    المادة الستون:

    إذا ثبت عدم جدية الطالب في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية بناءً على تقرير من المشرف على دراسته يتم إنذار الطالب بخطاب من القسم المختص، وإذا أنذر الطالب مرتين ولم يتلاف الإنذار فلمجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم إلغاء قيده.

    المادة الحادية والستون:

    لا تقل المدة من قبول مشروع الرسالة من مجلس الكلية إلى تقديمها كاملة إلى القسم عن فصلين دراسيين لرسالة الماجستير وأربعة فصول دراسية للدكتوراه.

    المادة الثانية والستون:

    تكون لجنة المناقشة بقرار من مجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم المختص.

    المادة الثالثة والستون:

    يشترط في لجنة المناقشة على رسائل الماجستير ما يأتي:

    1. أن يكون عدد أعضائها فردياً ويكون المشرف مقرراً لها.
    2. ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة من بين أعضاء هيئة التدريس ولا يمثل المشرف والمشرف المساعد (إن وجد) أغلبية فيها.
    3. أن تنطبق شروط الإشراف على الرسائل على أعضاء اللجنة.
    4. أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد الاساتذة أو الاساتذة المشاركين على الأقل.
    5. أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل.

    المادة الرابعة والستون:

    يشترط في لجنة المناقشة على رسائل الدكتوراه ما يأتي:

    1. أن يكون عدد أعضائها فردياً، ولا تقل عن ثلاثة ويكون المشرف مقرراً لها.
    2. تقتصر عضوية لجنة المناقشة على الأساتذة والاساتذة المشاركين ولا يمثل المشرف والمشرف المساعد (إن وجد) أغلبية بينهم.
    3. أن يكون بين أعضاء اللجنة أحد الأساتذة على الأقل.
    4. أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة.
    5. أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل.

    المادة الخامسة والستون:

    في حال عدم تمكن المشرف على الرسالة من المشاركة في لجنة المناقشة لوفاته أو انتهاء خدمته أو لتواجده في مهمة خارج البلاد لفترة طويلة، يقترح القسم بديلاً عنه ويوافق عليه مجلس الكلية.

    المادة السادسة والستون:

    تعد لجنة المناقشة تقريراً من جميع أعضائها، يقدم إلى رئيس القسم خلال أسبوع من تاريخ المناقشة، متضمناً إحدى التوصيات الآتية:

    1. قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة.
    2. قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديلات دون مناقشتها مرة أخرى ويفوض أحد أعضاء لجنة المناقشة بالتوصية بمنح الدرجة بعد التأكد من الأخذ بهذه التعديلات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المناقشة ولمجلس الكلية الاستثناء من ذلك.
    3. استكمال أوجه النقص في الرسالة، وإعادة مناقشتها خلال الفترة التي يحددها مجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم المختص على ألا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ المناقشة.
    4. عدم قبول الرسالة.

    ولكل عضو من لجنة المناقشة على الرسالة الحق في أن يقدم ما له من مرئيات مغايرة أو تحفظات في تقرير مفصل، إلى كل من رئيس القسم وعميد الكلية في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة.

    المادة السابعة والستون:

    يرفع رئيس القسم المختص تقرير لجنة المناقشة إلى عميد الكلية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ المناقشة.

    المادة الثامنة والستون:

    يرفع عميد الكلية التوصية بمنح الدرجة إلى مجلس الأمناء لاتخاذ القرار.

    المادة التاسعة والستون:

    يصرف للمشرف على رسالة الماجستير من خارج الكلية مكافأة مقطوعة يقدرها مجلس الكلية. كما يصرف للمشرف على رسالة الدكتوراه من خارج الكلية مكافأة مقطوعة يقدرها مجلس الكلية.

    المادة السبعون:

    يصرف لمن يشترك في مناقشة رسالة ماجستير أو دكتوراه مكافأة مقطوعة يقدرها مجلس الكلية مع مصاريف سفر لمن من خارج مدينة الرياض.

    الباب الثامن - أحكام عامة

    المادة الحادية والسبعون:

    يقر مجلس الأمناء القواعد المنظمة لتقويم برامج الدراسات العليا بناءً على اقتراح مجلس الكلية.

    المادة الثانية والسبعون:

    يقدم رئيس القسم إلى عميد الكلية في نهاية كل عام دراسي تقريراً عن سير الدراسات العليا فيه.

    المادة الثالثة والسبعون:

    يمكن لمجلس الكلية وضع قواعد تنفيذية لمواد اللائحة.

    المادة الرابعة والسبعون:

    ما لم يرد فيه النص خاص في هذه اللائحة يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.

    المادة الخامسة والسبعون:

    لمجلس الكلية وضع القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية لسير الدراسات العليا بها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

    المادة السادسة والسبعون:

    لمجلس الأمناء حق تفسير هذه اللائحة أو تعديلها. ويعمل بها من تاريخ إقرارها.

    لائحة طلبة البكالوريوس

    تعريفات

    المادة الأولى:

    السنة الدراسية:
    فصلان رئيسان وفصل صيفي إن وجد.
    الفصل الدراسي:
    مدة زمنية لا تقل عن خمسة عشر أسبوعاً تدَرَّس على مداها المقررات الدراسية، ولا تدخل من ضمنها فترتا التسجيل والاختبارات النهائية.
    الفصل الصيفي:
    مدة زمنية لا تزيد على ثمانية أسابيع ولا تدخل من ضمنها فترتا التسجيل والاختبارات النهائية ، وتضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر.
    المستوى الدراسي:
    هو الدال على المرحلة الدراسية، وفقاً للخطط الدراسية المعتمدة.
    الخطة الدراسية:
    هي مجموعة المقررات الدراسية الاجبارية والاختيارية والحرة (إن وجدت)، والتي تشكل من مجموع وحداتها متطلبات التخرج التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المحدد.
    المقرر الدراسي:
    مادة دراسية ضمن الخطة الدراسية المعتمدة في كل تخصص (برنامج). ويكون لكل مقرر، رقم، ورمز، واسم ، ووصف مفصل لمفرداته يميزه من حيث المحتوى والمستوى عما سواه من مقررات، وملف خاص يحتفظ به القسم لغرض المتابعة، والتقييم ، والتطوير، ويجوز أن يكون لبعض المقررات متطلب، أو متطلبات سابقة، أو متزامنة معه.
    الوحدة الدراسية:
    المحاضرة النظرية الأسبوعية التي لا تقل مدتها عن خمسين (٥٠) دقيقة ، أو الدرس العملي أو الميداني الذي لا تقل مدته عن مائة دقيقة.
    الإنذار الأكاديمي:
    الاشعار الذي يوجه للطالب بسب انخفاض معدله التراكمي عن الحد الأدنى الموضح في هذه اللائحة.
    درجة الأعمال الفصلية:
    الدرجة الممنوحة للأعمال التي تبين تحصيل الطالب خلال فصل دراسي من اختبارات وبحوث وأنشطة تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي.
    الاختبار النهائي:
    اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.
    درجة الاختبار النهائي:
    الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في الاختبار النهائي للفصل الدراسي.
    الدرجة النهائية:
    مجموع درجات الأعمال الفصلية مضافاً إليها درجة الاختبار النهائي لكل مقرر ، وتحسب الدرجة من مائة.
    التقـديـر:
    وصف للنسبة المئوية أو الرمز الأبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أي مقرر.
    تقدير غير مكتمل:
    تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد، ويرمز له في السجل الأكاديمي بالحرف (ل) أو (IC).
    تقدير مستمر:
    تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي لاستكماله، ويرمز له بالرمز (م) أو (IP).
    المعدل الفصلي:
    حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع المقررات التي درسها في أي فصل دراسي، وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر درسه الطالب، أنظر الملحق (ب).
    المعدل التراكمي:
    حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها منذ التحاقه بالكلية على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات، انظر الملحق (ب).
    التقدير العام:
    وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خلال مدّة دراسته في الكلية.
    العبء الدراسي:
    مجموع الوحدات الدراسية التي يسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دراسي، ويتحدد الحد الأعلى والأدنى للعبء الدراسي حسب القواعد التنفيذية للكلية.

    قبول الطلاب المستجدين

    المادة الثانية:

    يُحدد مجلس الأمناء بناءً على اقتراح مجلس الكلية والجهات ذات العلاقة في الكلية عدد الطلبة الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي القادم.

    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:
    1. يقترح مجلس الأمناء أعداد الطلبة الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي القادم وفق معايير محددة وواضحة.
    2. يحدد مجلس الأمناء بناءً على اقتراح مجلس الكلية والجهات ذات العلاقة في الكلية عدد الطلبة الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي القادم.

    المادة الثالثة:

    يشترط لقبول الطالب المستجد في الكلية الآتي:

    1. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.
    2. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
    3. أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الكلية.
    4. أن يكون لائقاً طبياً.
    5. أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الأمناء وتعلن وقت التقديم.
    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:

    يشترط لقبول الطالب المستجد في الكلية الآتي:

    1. أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.
    2. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
    3. أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الأمناء.
    4. أن يكون لائقاً طبياً.
    5. أن يستوفي أية شروط أخرى يحددها مجلس الأمناء وتعلن و قت التقديم.
    6. ألا يكون مفصولا من جامعة أو كلية أخرى لأسباب تأديبية أو تعليمية.
    7. ألا يكون الطالب منتظماً في جامعة أو كلية أخرى داخل أو خارج المملكة.

    المادة الرابعة:

    تكون المفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليه جميع الشروط وفقاً لدرجاتهم في اختبار الشهادة الثانوية العامة والمقابلة الشخصية واختبارات القبول إن وجدت.

    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:

    تكون المفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليه جميع الشروط وفقاً لدرجاتهم في اختبار الشهادة الثانوية العامة والمقابلة الشخصية واختبارات القبول إن وجدت ، ودرجة اختبارات قياس والتحصيلي وفق ما يحدده مجلس الأمناء.

    نظام الدارسة

    المادة الخامسة:

    1. يتدرج الطالب في الدراسة وفقاً للقواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الأمناء.
    2. تصمم الخطط الدراسية بما يعادل ثمانية فصول دراسية على الأقل للمرحلة الجامعية.
    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:
    1. يتدرج الطالب في الدراسة وفقاً لخطته الدراسية التي أقرها مجلس الأمناء، ويعد منهياً لمتطلبات المستوى الدراسي أو السنة الدراسية، إذا اجتاز بنجاح جميع مقررات ذلك المستوى أو السنة الدراسية، أو ما يعادلها من ساعات دراسية معتمدة .
    2. تصمم الخطط الدراسية بما يعادل ثمانية فصول دراسية على الأقل للمرحلة الجامعية.
    3. ينذر الطالب في حال تحقيق معدل تراكمي أقل من (١.٧٥ من ٤.٠٠).

    المادة السادسة:

    يجوز أن تكون الدراسة في الكلية على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقاً للقواعد والاجراءات التي يقرها مجلس الأمناء ، وتحتسب السنة الدراسية بمستويين.

    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:

    يجوز أن تكون الدراسة في بعض أقسام الكلية على أساس مبدأ السنة الدراسية الكاملة وفقا للقواعد والإجراءات في هذه اللائحة بعد إحلال عبارة "السنة الدراسية" محل "الفصل الد ارسي" حيثما ورد ، بما لا يتعارض مع ما يأتي:

    1. تقدم المقررات في النظام السنوي طيلة عام دراسي لا تقل مدته عن (٣٠) ثلاثين أسبوعاً ، ولا تدخل من ضمنها فترة الاختبارات النهائية.
    2. يعقد اختبار نهائي لكل مقرر في نهاية السنة الدراسية، ويجوز بالنسبة للمقررات العملية ذات الطبيعة التدريبية أن يتم الاختبار النهائي فيها بنهاية الفترة التدريبية.

    نظام المستويات

    المادة السابعة:

    نظام دراسي يقسم فيه العام الدراسي إلى فصلين رئيسين، ويجوز أن يكون هناك فصل دراسي صيفي، على أن تحتسب مدّته بنصف مدة الفصل الرئيس، وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية إلى مستويات وفقاً للخطة الدراسية التي يقرها مجلس الأمناء.

    تدرج الطالب في الخطة الدراسية

    المادة الثامنة:

    يضع مجلس الكلية قواعد التسجيل والحذف والاضافة للمقررات ضمن مستويات الخطة الدراسية المعتمدة بما يضمن تسجيل الطلاب للحد الأدنى من العب ء الدراسي.

    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:
    1. الحد الأدنى والحد الأعلى للعبء الدراسي:
      1. الحد الأدنى والحد الأعلى للعبء الدراسي للفصل الدراسي للطالب الذي حالته الأكاديمية جيدة :
        1. يبلغ الحد الأدنى للعبء لعدد الساعات الدراسية (١٢ ساعة) في الفصل الدراسي الواحد ويستثنى من هذا الحد الأدنى الطالب في فصله الدراسي الأخير.
        2. يبلغ الحد الأعلى (١٩ساعة) دراسية.
        3. يجوز للطالب بعد الحصول على موافقة رئيس القسم أن يسجل في (٢١ ساعة) دراسية إذا كان معدله التراكمي في آخر فصلين دراسيين لا يقل عن (٣.٠٠ من ٤.٠٠).
        4. يبلغ الحد الأعلى للفصل الصيفي (٨ ساعات) دراسية.
      2. الحد الأدنى والحد الأعلى للعبء الدراسي للفصل الدراسي للطالب المحذر أو المنذر أكاديمياً:
        1. يبلغ الحد الأدنى للعبء لعدد الساعات الدراسية (١٢ ساعة) في الفصل الدراسي الواحد ويستثنى من هذا الحد الأدنى الطالب في فصله الدراسي الأخير.
        2. يبلغ الحد الأعلى (١٥ ساعة) دراسية.
        3. يبلغ الحد الأعلى للفصل الصيفي (٧ ساعات) دراسية.
      3. الحد الأدنى والحد الأعلى للعبء الدراسي للفصل الدراسي للطالب في فصله الأخير:
        1. يبلغ الحد الأعلى (٢٠ ساعة) دراسية.
        2. يبلغ الحد الأعلى للفصل الصيفي (٩ ساعات) دراسية. بشرط أن يكون معدله التراكمي في آخر فصلين دراسيين لا يقل عن (٢.٠٠ من ٤.٠٠).
    2. مع مراعاة ما ورد في (١) يتم تسجيل الطالب المنتظم آلياً ما لم يكن تسجيله موقوفاً، وفق الضوابط التالية:
      1. التقيد بالخطة الاسترشادية لبرنامج الطالب بما فيها من تدرج في المستويات، وبما تشترطه من متطلبات.
      2. ألا يكون هناك تعارض في جدول الطالب.
      3. تسجيل عدد من الساعات لا تزيد عن الحد الأعلى للعبء الدراسي المسموح به للطالب والمرتبط بمعدله التراكمي، ويستثنى من ذلك تسجيل الطالب الملتزم بالخطة الاسترشادية، حيث يسجل له جميع مقررات المستوى المستحق بغض النظر عن معدله التراكمي.
    3. يتم حذف التسجيل الآلي للطالب الذي لم يقم بتأكيد تسجيله خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي.
    4. يمكن للطالب تعديل تسجيله من خلال البوابة الإلكترونية بإضافة وحذف مقررات في الفترة المحددة لذلك، وفق الضوابط التالية:
      1. شروط الحذف:
        1. ألا يقل عدد الساعات الدراسية عن الحد الأدنى للعبء الدراسي للطالب، ولعميد الكلية أو من يفوضه الاستثناء من ذلك.
        2. إذا كان المقرر المراد حذفه متطلباً مصاحباً مع مقرر آخر، فلا يحق للطالب حذفه إلا بحذف المقررين معاً.
      2. شروط الإضافة:
        1. ألا يكون هناك تعارض في جدول الطالب.
        2. أن يكون المقرر ضمن الخطة الدراسية.
        3. توفر مقاعد في الشعبة المطلوبة.
        4. اجتياز المتطلب الدراسي السابق أو تسجيل المتطلب المصاحب.
        5. عدم تجاوز الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب.
        6. عدم إضافة مقرر سبق اجتيازه.
        7. عدم إضافة مقرر يتجاوز الطالب بتسجيله العدد الكلي لساعات الخطة الدراسية ولعميد الكلية أو من يفوضه الاستثناء من ذلك.
    5. مع مراعاة ما ورد في بنود هذه القاعدة، تتولى الكلية معالجة أوضاع تسجيل الطالب ضمن فترة التسجيل المحددة، ولعميد الكلية أو من يفوضه الاستثناء من شرطي الإضافة الواردة في فقرتي (ج، د)، وكذلك الاستثناء من شرط الإضافة الواردة في الفقرة (هـ) وبما لا يتجاوز (٢٠) ساعة وبما لا يتعارض مع ما جاء في البند (١).
    6. لعميد الكلية أو من يفوضه بناءً على توصية مجلس القسم المختص الاستثناء من شرط الإضافة في الفقرة (ب) وتحديد مقررات بديلة يدرسها الطالب في حال تعذر طرح مقررات الخطة الدراسية على أن تكون المقررات البديلة معادلة أو مكافئة للمقررات المستحقة.

    المواظبة والاعتذار عن الدارسة

    المادة التاسعة:

    على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية، ويحرم من دخول الاختبار النهائي فيها إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الكلية، على ألا تقل عن (٧٥٪) من المحاضرات والدروس العملية المحددة لكل مقرر خلال الفصل الدراسي، ويُعدّ الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر، ويرصد له تقدير محروم (ح) أو (DN).

    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:

    على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية الفعلية والتمارين، ويحرم من دخول الاختبار النهائي إذا قلت نسبة حضوره فيها عن (٨٠٪) ، ويعد الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر وتثبت درجة الأعمال الفصلية ويرصد له تقدير محروم (ح)، ويتم إقرار قوائم المحرومين في المقررات التي تقدمها الأقسام من قبل مجلس الكلية، أو من يفوضه.

    المادة العاشرة:

    يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه - استثناءً - رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار ،شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله المجلس، ويحدد مجلس الكلية نسبة الحضور على ألا تقل عن (٥٠٪) من المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر.

    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:

    يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه -استثناءً -رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار، شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله المجلس على ألا تقل نسبة الحضور عن ثلثي المحاضرات والتمارين والدروس العملية الفعلية لكل مقرر.

    المادة الحادية عشرة:

    الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي تكون درجته صفراً في ذلك الاختبار، ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها.

    المادة الثانية عشرة:

    إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري، جاز لمجلس الكلية في حالات الضرورة القصوى ، قبول عذره والسماح بإعطائه اختباراً بديلاً خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي ، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه الاختبار البديل.

    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:
    1. الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي تكون درجته صفراً في ذلك الاختبار ، ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها.
    2. إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري، يجوز لمجلس الكلية في حالات الضرورة، قبول عذره والموافقة على منحه اختباراً بديلاً خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه للاختبار البديل.
    3. إذا أمضى فصل دراسي واحد ولم يغير تقدير الاختبار البديل في سجل الطالب ولم يكن الطالب معتذراً أو مؤجلاً لذلك الفصل الدراسي، فيبقى تقدير ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها الطالب ويحسب ضمن المعدل الفصلي التراكمي.
    4. إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار البديل في الفصل الدراسي التالي لعذر قهري جاز لمجلس الكلية، أو من يفوضه بناء على توصية مجلس القسم السماح له بأداء الاختبار البديل في الفصل الدراسي الذي يليه، وإذا مضى الفصل الدراسي ولم يؤد الاختبار البديل فيبقى تقدير ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها الطالب ويحسب ضمن المعدل الفصلي التراكمي.
    5. في حال غياب أستاذ المقرر، يحدد رئيس القسم الذي يقدم المقرر أستاذاً آخر، للإشراف على الاختبار البديل وتصحيحه.

    المادة الثالثة عشرة:

    1. يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباً، إذا تقدم بعذر مقبول لدى الجهة التي يحددها مجلس الكلية، وذلك خلال فترة زمنية تحددها القواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الأمناء، ويرصد للطالب (ع) أو (W) ويحتسب هذا الفصل من المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.
    2. يجوز الانسحاب بعذر من مقرر أو أكثر في الفصل الدراسي وفق القواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الأمناء.
    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:
    1. يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي أو صيفي دون أن يعد راسباً، ويرصد له تقدير (ع) أو (W) في المقررات المسجلة له , وتحتسب المدة المعتذر عنها ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج, وذلك وفق ما يلي:
      1. يجوز للطالب أن يقدم طلب اعتذار لرئيس القسم عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي أو صيفي شرط:
        1. أن يتقدم بطلب الاعتذار قبل بداية الاختبارات النهائية بأسبوعين على الأقل للفصل الدراسي، وأسبوع للفصل الصيفي.
        2. ألا يتجاوز عدد مرات الاعتذار عن فصلين دراسيين متتاليين أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية طيلة بقائه في الكلية.
        3. تحتسب الفصول الدراسية التي يعتذر عنها الطالب ضمن المدة القصوى اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج ولا يحتسب الاعتذار عن الفصل الصيفي ضمن عدد مرات الاعتذار، ويجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه الاستثناء من ذلك.
        4. ألا يكون الاعتذار عن ثلاثة فصول متتالية.
      2. يتم طي قيد الطالب في حال تنفيذ اعتذار إضافي يزيد عما ورد في الفقرة (ا.١) من هذه المادة، وتسري على المطوي قيده احكام المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة.
    2. يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة مقرر دراسي أو أكثر ويرصد له تقدير (ع) أو (W) دون أن يعد راسباً وفقاً للضوابط الاتية:

      يحق للطالب الانسحاب من مقرر أو مقررين كحد أعلى خلال الفصل الدراسي بشرط عدم النزول عن الحد الأدنى للعبء الدراسي وفق ما ورد في المادة الثامنة من هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية على أن يقدم الطلب قبل بداية فترة الاختبارات النهائية بأسبوعين على الأقل للفصل الدراسي وأسبوع على الأقل للفصل الصيفي ، ولمجلس الكلية أو من يفوضه الاستثناء من ذلك.

    التأجيل والانقطاع عن الدارسة

    المادة الرابعة عشرة:

    يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر يقبله مجلس الكلية على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية حداً أقصى طيلة بقائه في الكلية ثم يطوى قيده بعد ذلك، ويجوز لمجلس الكلية في حالة الضرورة الاستثناء من ذلك، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.

    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:

    يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل نهاية الأسبوع الأول من بدء الدراسة على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين، أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية كحد أقصى طيلة بقائه في الكلية، ثم يطوى قيده بعد ذلك. ويجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه في حالة الضرورة الاستثناء من ذلك، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة القصوى اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.

    المادة الخامسة عشرة:

    إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيده من الكلية، ولمجلس الكلية طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل.

    المادة السادسة عشرة:

    لا يُعدَ الطالب منقطعاً عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائراً في جامعة أو كلية أخرى.

    إعادة القيد

    المادة السابعة عشرة:

    يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل الانقطاع وفق الضوابط الآتية:

    • أن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.
    • أن يوافق مجلس الكلية والجهات ذات العلاقة على إعادة قيد الطالب.
    • إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر، فبإمكانه التقدم للكلية طالباً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه، ولمجلس الكلية الاستثناء من ذلك وفقاً لضوابط يصدرها المجلس.
    • لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، ولمجلس الكلية – في حال الضرورة – الاستثناء من ذلك.
    • لا يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصولا أكاديمياً.
    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:

    يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل الانقطاع وفق الضوابط الآتية:

    1. أن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.
    2. أن يوافق مجلس القسم والكلية على إعادة قيد الطالب.
    3. إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر ، فبإمكانه التقدم للكلية طالباً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه، ولمجلس الكلية أو من يفوضه الاستثناء من ذلك وفقاً لضوابط التالية:
      1. موافقة مجلس الكلية أو من يفوضه على إعادة القيد بعد النظر في أسباب الانقطاع مع إمكانية اشتراط إعادة دراسة بعض المقررات الدراسية التي سبق للطالب دراستها قبل الانقطاع بناءً على توصية القسم المختص.
      2. ألا تزيد مدة الانقطاع عن ثمانية فصول دراسية إلا إذا أحضر الطالب ما يثبت ممارسته لعمل أو دراسة لها علاقة بطبيعة الدراسة في تخصصه يقتنع بها مجلسي القسم والكلية أو من يفوضه.
      3. ألا يكون الطالب المتقدم بطلب إعادة القيد قد تم طي قيده أكاديمياً.
      4. أن يكون قد أنهى ما لا يقل عن ٢٥٪ من متطلبات التخرج.
    4. لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، ولمجلس الكلية أو من يفوضه – في حال الضرورة- الاستثناء من ذلك.
    5. تسري ضوابط هذه القاعدة على الطالب المنسحب.

    المادة الثامنة عشرة:

    لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الكلية لأسباب تعليمية أو تأديبية، أو الذي فصل من جامعة أو كلية اخرى لأسباب تأديبية، واذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه الأسباب فيعدُّ قيده مُلغى من تاريخ إعادة القيد.

    التخرج

    المادة التاسعة عشرة:

    • يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على ألا يقل معدله التراكمي عن المعدل الذي يحدده مجلس الكلية لكل تخصص، على ألاّ يقل في كل الأحوال عن تقدير “مقبول."
    • يجوز لمجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي، وذلك في حالة نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل.
    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:
    1. يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على ألا يقل معدله التراكمي عن (١.٧٥ من ٤.٠٠).
    2. الحد الأدنى للتخرج في المرحلة الجامعية لا يقل عن ثمانية فصول دراسية ، مع مراعاة الحد الأقصى للتخرج الوارد في المادة (٢٠) من هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.
    3. يمنح مجلس الأمناء الدرجات العلمية للطلبة بناءً على توصية مجلس الكلية، وترفع بعد ذلك مذكرات إفرادية للطلبة الذين ينهون متطلبات التخرج، ويعد آخر فصل دراسي في سجل الطالب / الطالبة هو فصل التخرج.
    4. يجوز لمجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لتحقيق شرط المعدل التراكمي الأدنى اللازم للتخرج وذلك في حالة نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل ، مع مراعاة ما يلي:
      1. يتولى القسم المعني تحديد المقررات وتوزيعها على فصل دراسي أو أكثر للمقررات التي سيعيدها الطالب لرفع معدله التراكمي وبحد أقصى ثلاث فصول دراسية إضافية.
      2. يتم تحويل تقدير المقررات التي حصل فيها الطالب على تقدير (F) أو (D) وأعاد دراستها حسب ما ذكر أعلاه إلى تقدير (XF) أو (XD) ولا تحسب ضمن المعدل التراكمي.

    الفصل من الكلية

    المادة العشرون:

    يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية:

    1. إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية على الأكثر لانخفاض معدله التراكمي عن المعدل المحدد للتخرج وفقاً للمادة (١٩) من هذه اللائحة، ولمجلس الأمناء بناءً على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة رابعة لمن يمكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة.
    2. إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج، ولمجلس الكلية إعطاء فرصة استثنائية للطالب لإنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى لا يتجاوز ضعف المدة الأصلية المحددة للتخرج.
    3. يجوز لمجلس الكلية في الحالات الاستثنائية معالجة أوضاع الطلاب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتين السابقتين بإعطائهم فرصة استثنائية لا تتجاوز فصلين دراسيين على الأكثر.
    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:

    يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية:

    1. إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية على الأكثر لانخفاض معدله التراكمي عن المعدل المحدد للتخرج وفقاً للمادة (١٩) من هذه اللائحة.
    2. إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج.
    3. منح الفرص:

      إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج جاز لمجلس الأمناء بناء على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة استثنائية للطالب لإنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى لا يتجاوز ضعف المدة الأصلية المحددة للتخرج، وفق الشروط الآتية:

      1. أن يكون سبب التعثر مقبولاً لمجلس الكلية.
      2. أن يكون هناك تحسن في أداء الطالب في الفصليين الأخيرين، بحيث لا يقل المعدل التراكمي فيهما عن (١.٧٥ من ٤.٠٠)، ولا يدخل في ذلك الفصل الصيفي ،ولعميد الكلية أو من يفوضه الاستثناء من ذلك.

    الانتساب

    المادة الحادية والعشرون:

    يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح الأقسام الأخذ بمبدأ الدراسة عن طريق الانتساب في بعض الكليات والتخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك ، ويضع مجلس الكلية القواعد والاجراءات المنظمة لذلك وفق الضوابط الآتية:

    • ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتسب عن عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتظم في التخصصات المتاحة للانتساب.
    • يعامل الطالب المنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل واعادة القيد وغيرها معاملة الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات.
    • لمجلس الأمناء بناء على اقتراح مجلس الكلية وضع الضوابط اللازمة لتقييم أداء الطلاب المنتسبين.
    • يثبت في السجل الأكاديمي ووثيقة التخرج والشهادة ما يفيد بأن دراسة الطالب (بالانتساب).

    الاختبارات النهائية والتقديرات

    المادة الثانية والعشرون:

    يحدد مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم الذي يتبعه المقرّر درجة للأعمال الفصلية لا تقل عن(٣٠٪) من الدرجة النهائية للمقرر.

    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:

    تكون درجة الأعمال الفصلية ٦٠٪ من الدرجة النهائية للمقرر، ويخصص ٤٠٪ من الدرجة الكليّة للاختبار النهائي، مع مراعاة ما ورد في المادة السادسة والعشرون من هذه اللائحة.

    المادة الثالثة والعشرون:

    تحتسب درجة الأعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين الآتيتين:

    1. الاختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي الأخرى أو منها جميعاً أو من بعضها واختبار تحريري واحد على الأقل.
    2. اختبارين تحريريين على الأقل.
    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:
    1. يلتزم أستاذ المقرر باحتساب الدرجة المحددة للأعمال الفصلية.
    2. يلتزم أستاذ المقرر بإعلان كيفية توزيع درجات الأعمال الفصلية للطلاب في بداية كل فصل دراسي بحسب ما ورد في توصيف المقرر، وموعد الاختبارات الفصلية.
    3. يلتزم أستاذ المقرر باطلاع الطلاب على أوراق إجاباتهم في الاختبار الفصلي بعد إعلان نتيجته ومقارنتها بالإجابة النموذجية للاختبار.
    4. يلتزم أستاذ المقرر بإعلان نتائج الاختبارات الفصلية خلال أسبوع من تاريخ إجراء الاختبار، كما يلتزم بإعلان النتيجة التفصيلية للأعمال الفصلية الأخرى قبل بداية فترة الاختبارات النهائية بأسبوعين على الأقل.
    5. يحق للطالب الاعتراض على درجته في الاختبار الفصلي خلال أسبوع من اطلاعه على ورقة إجابته، ويقدم طلب الاعتراض إلى أستاذ المقرر، وفي حال عدم قناعة الطالب بإفادة أستاذ المقرر يقدم اعتراضه لرئيس القسم ( أو وكيل الكلية إذا كان رئيس القسم هو أستاذ المقرر) للنظر في إعادة تقييم إجابة الطالب، ولرئيس القسم في سبيل ذلك الاستعانة بمن يراه من أعضاء هيئة التدريس في القسم، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب الاعتراض إليه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.

    المادة الرابعة والعشرون:

    يجوز لمجلس الكلية – بناء على توصية مجلس القسم – أن يُضَمّن الاختبار النهائي في أي مقرر اختبارات عملية أو شفوية، ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات الاختبار النهائي.

    المادة الخامسة والعشرون:

    يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر بناء على توصية مدرس المادة السماح للطالب باستكمال متطلبات أي مقرر في الفصل الدراسي التالي ويرصد للطالب في سجله الأكاديمي تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) ولا يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إلا التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر، وإذا مضى فصل دراسي واحد ولم يغير تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب لعدم استكماله فيستبدل به تقدير راسب (هـ) أو (F) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.

    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:
    • يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر بناء على توصية أستاذ المادة السماح للطالب باستكمال متطلبات أي مقرر في الفصل الدراسي التالي في الحالات الاستثنائية الخارجة عن نطاق سيطرة الطالب دون أن يعيد تسجيل ذلك المقرر، ويرصد للطالب في سجله الأكاديمي تقدير غير مكتمل (ل) ولا يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إلا التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر.
    • إذا مضى فصل دراسي واحد ولم يُغَير تقدير غير مكتمل (ل) في سجل الطالب لعدم استكماله ولم يكن الطالب معتذراً أو مؤجلاً لذلك الفصل، فيستبدل به تقدير راسب (هـ) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.
    • يجوز لمجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم وأستاذ المقرر السماح للطالب بتمديد فترة استكمال متطلبات ذلك المقرر لفصل دراسي واحد فقط، إذا تقدم الطالب بعذر يقبله مجلس الكلية.في حال غياب أستاذ المقرر، يحدد رئيس القسم الذي يقدم المقرر، أستاذاً آخر للإشراف على استكمال الطالب لمتطلبات المقرر الذي رصد له فيه تقدير غير مكتمل.

    المادة السادسة والعشرون:

    يجوز استثناء مقررات الندوات والأبحاث والمقررات ذات الصبغة العملية أو الميدانية من أحكام المواد (٢٢، ٢٣، ٢٤) أو بعضها، وذلك بقرار من مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر، ويحدد مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات.

    المادة السابعة والعشرون:

    إذا كانت دراسة مقررات الأبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر (م) أو (IP)، وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل المقرر في الوقت المحدد فيجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب.

    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:

    إذا كانت دراسة مقررات الأبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر (م)، وبعد الانتهاء من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه الطالب، وإذا لم يستكمل المقرر في الوقت المحدد فيجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) في سجل الطالب ويعامل وفق ما نصت عليه المادة الخامسة والعشرين من هذه اللائحة وقاعدتها التنفيذية.

    المادة الثامنة والعشرون:

    تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:

    الدرجة المئويةالتقديررمز التقديروزن التقدير من (٤)
    ٩٥ - ١٠٠ممتاز مرتفعأ+٤.٠٠
    ٩٠ - أقل من ٩٥ممتازأ٣.٧٥
    ٨٥ - أقل من ٩٠جيد جداً مرتفعب+٣.٥٠
    ٨٠ - أقل من ٨٥جيد جداًب٣.٠٠
    ٧٥ - أقل من ٨٠جيد مرتفعج+٢.٥٠
    ٧٠ - أقل من ٧٥جيدج٢.٠٠
    ٦٥ - أقل من ٧٠مقبول مرتفعد+١.٥٠
    ٦٠ - أقل من ٦٥مقبولد١.٠٠
    أقل من ٦٠راسبهـ٠.٠٠

    المادة التاسعة والعشرون:

    مع مراعاة ما تقضي به المادة (١٩) من هذه اللائحة يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي كالآتي:

    1. (ممتاز) : إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن ٣.٥٠ من ٤.٠٠.
    2. (جيد جداً): إذا كان المعدل التراكمي من ٢.٧٥ إلى أقل من ٣.٥٠ من ٤.٠٠.
    3. (جيد) : إذا كان المعدل التراكمي من ١.٧٥ إلى أقل من ٢.٧٥ من ٤.٠٠.
    4. (مقبول): إذا كان المعدل التراكمي من ١.٠٠ إلى أقل من ١.٧٥ من ٤.٠٠.

    المادة الثلاثون:

    تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (٣.٧٥) إلى (٤.٠٠) من (٤.٠٠) عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (٣.٢٥) إلى أقل من (٣.٧٥) من (٤.٠٠) عند التخرج.

    ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية ما يلي:

    1. ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الكلية أو في جامعة أخرى.
    2. أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للبقاء في كليته.
    3. أن يكون الطالب قد درس في الكلية التي سيتخرج منها ما لا يقل عن (٦٠٪) من متطلبات التخرج.
    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:

    تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (٣.٧٥) إلى (٤.٠٠) عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (٣.٢٥) إلى أقل من (٣.٧٥) من (٤.٠٠) عند التخرج.

    ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية ما يلي:

    1. ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الكلية أو في جامعة أخرى.
    2. أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للبقاء في الكلية، ولا يدخل في احتساب المدة الفصول الدراسية التي درسها الطالب في غير تخصصه.
    3. أن يكون الطالب قد درس في كلية الشرق العربي ما لا يقل عن (٧٠٪) من متطلبات التخرج.

    إجراءات الاختبار النهائي

    المادة الحادية والثلاثون:

    يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع الأقسام في تنظيم أعمال الاختبار النهائي، وتكون مهامها مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها للجنة المختصة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر.

    المادة الثانية والثلاثون:

    يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات الاختبارات النهائية.

    المادة الثالثة والثلاثون:

    يضع مدرس المقرر أسئلة الاختبار ، ويجوز عند الاقتضاء بناء على اقتراح رئيس القسم أن يضعها من يختاره مجلس الكلية.

    المادة الرابعة والثلاثون:

    يصحح مدرس المقرر أوراق الاختبار النهائي لمقرره، ويجوز لرئيس القسم (عند الحاجة) أن يشرك معه متخصصاً أو أكثر في التصحيح، ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراه.

    المادة الخامسة والثلاثون:

    يرصد من يقوم بتصحيح الاختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في كشوف رصد الدرجات المعدة لذلك ويوقع عليها، ثم يصادق عليها رئيس القسم.

    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:

    يرصد أستاذ المقرر أو من يكلفه رئيس القسم بذلك، الدرجات التي يحصل عليها الطلبة في كشوف رصد الدرجات المعدة لذلك و يعتمدها، ثم يصادق عليها رئيس القسم وعميد الكلية، على أن تصل تلك الكشوف لوحدة القبول والتسجيل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من موعد إجراء الاختبار النهائي.

    المادة السادسة والثلاثون:

    لا يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد، ولمجلس الكلية الاستثناء من ذلك.

    المادة السابعة والثلاثون:

    لا يسمح للطالب بدخول الاختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما لا يسمح له بالخروج من الاختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته.

    المادة الثامنة والثلاثون:

    الغش في الاختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء الاختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق لائحة تأديب الطلاب التي يصدرها مجلس الكلية.

    المادة التاسعة والثلاثون:

    لمجلس الكلية ، في حالات الضرورة، الموافقة على إعادة تصحيح أوارق الاجابة خلال فترة لا تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي.

    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:

    ضوابط إعادة تصحيح أوارق إجابات الاختبارات النهائية:

    • يحق للطالب أن يتقدم بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابته خلال خمسة عشر يوماَ من تاريخ إعلان نتيجة الاختبار النهائي محل الطلب، ويقدم الطلب للقسم الذي يتولى تدريس المقرر، ويدخل طلبه في النظام الأكاديمي ويسلّم له إشعار بذلك.
    • ألا يكون الطالب قد سبق وتقدم بثلاثة طلبات لإعادة تصحيح أوراق اختبارات نهائية لمقررات سبق له دراستها، وصدر فيها قرارات نهائية بالرفض أو بالحفظ.
    • على رئيس القسم طلب إفادة أستاذ المقرر، وفي حال وجود خطأ تُعدل النتيجة بموجب نموذج تعديل النتيجة، أما في حال الإفادة بسلامة التصحيح، فعلى رئيس القسم إطلاع الطالب على ورقة إجابته ومقارنتها بالإجابة النموذجية للاختبار، وعند قبول الطالب بسلامة التصحيح يوقع على طلبه بالتنازل، ويوقع رئيس القسم بحفظ الطلب، مع اعتبار هذا الطلب أحد الطلبات المشار إليها بالفقرة الثانية.
    • في حال عدم قبول الطالب بسلامة التصحيح، على رئيس القسم أن يشكل لجنة من عضوين من هيئة التدريس في القسم ليس من بينهما مدرس المقرر، وترفع تقريرها إلى رئيس القسم لاتخاذ قراره بتعديل درجة الطالب أو برفض الطلب، ويتم إبلاغ الطالب بالقرار.
    • إذا كان رئيس القسم هو أستاذ المقرر يقوم وكيل الكلية بالإجراءات السابقة.
    • في حال عدم قبول الطالب بالقرار يجوز له التظلم إلى مجلس الكلية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إعلامه به وفق ما نصت عليه لائحة التظلمات بالكلية، ويقدم التظلم رسمياً لعميد الكلية متضمناً أسباب ومبررات تقديمه، ويُعرض التظلم على مجلس الكلية في أول جلسة انعقاد له بعد تقديم التظلم.
    • يجوز لمجلس الكلية في حال عدم قبوله أسباب التظلم أن يصدر قراراً مسبباً بحفظه، وفي حال موافقته على إعادة التصحيح يشكل لجنة من ثلاثة أعضاء هيئة التدريس على الأقل يكون أحدهم من خارج القسم وليس من بينهم أستاذ المقرر أو أعضاء اللجنة السابقة لإعادة تصحيح ورقة الإجابة، وترفع تقريرها للمجلس خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور قرار تشكيلها، ويعرض على المجلس للبت فيه في أول جلسة انعقاد تالية، ويكون قرار مجلس الكلية نهائياً باعتماد محضر الجلسة.

    المادة الأربعون:

    يحدد مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص مدة الاختبار التحريري النهائي على ألا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات.

    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:

    تكون مدة الاختبار التحريري النهائي نفس عدد ساعات المقرر للأسبوع الواحد.

    المادة الحادية والأربعون:

    مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المواد من (٣١ - ٤٠) يضع مجلس الكلية التنظيمات الخاصة بإجراءات الاختبارات النهائية.

    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:
    • تعقد الاختبارات النهائية في الفترة المحددة وفق التقويم الدراسي المعتمد.
    • تلتزم الكلية بعقد الاختبارات النهائية في المواعيد المحددة في فترة التسجيل لكل مقرر.
    • يتولى أستاذ المقرر إعداد أسئلة الاختبار ونموذجاً للإجابة النموذجية، ويسّلم نسخة منها ونموذج الإجابة النموذجية وأوراق الإجابة وكشف الدرجات موقعاً منه لرئيس القسم بعد موعد عقد الاختبار النهائي للمقرر بما لا يزيد عن ثلاثة أيام.
    • يوضع للمقرر من الشعب المتعددة أسئلة موحدة للاختبار النهائي ويشارك في إعداد الأسئلة أساتذة المقرر، ويجوز لمجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم وضع أسئلة غير موحدة وينوه للطلاب ذلك.
    • يلتزم عضو هيئة التدريس بالحضور أثناء عقد اختبار المقرر الذي يتولى تدريسه.
    • في حال تعذر عقد الاختبار النهائي في موعده المحدد لعذر قهري، يّحدد رئيس القسم موعداً بديلاً لعقد الاختبار.

    التحويل

    التحويل من جامعة أو كلية أخرى لكلية الشرق العربي.

    المادة الثانية والأربعون:

    يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الكلية وفق الضوابط الآتية:

    • أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها.
    • ألا يكون مفصولا من الجامعة أو الكلية المحول منها لأسباب تأديبية.
    • أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الكلية.
    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:

    يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الكلية وفق الضوابط الآتية:

    • أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها.
    • ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة أو الكلية المحول منها لأسباب تأديبيه.
    • موافقة مجلس القسم الذي يرغب الطالب التحويل إليه وفق شروط التحويل التي يقرها مجلس الكلية.
    • ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المقررة التي يطلب من الطالب المحول دراستها في كلية الشرق العربي عن (٧٠٪) من عدد الوحدات الدراسية المقررة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس من الكلية.

    المادة الثالثة والأربعون:

    يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الكلية بناءً على توصية الأقسام التي تقدم هذه المقررات، وتثبت في السجل الأكاديمي للطالب المقررات التي عودلت له، ولا تدخل في احتساب معدله التراكمي.

    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:

    يتولى مجلس القسم الذي يقدم المقرر معادلة المقررات التي اجتازها الطالب المحول من جامعة أو كلية أخرى وفقاً للضوابط الآتية:

    • أن تكون الدراسة في جامعة أو كلية معترف بها.
    • أن يكون المقرر الذي اجتازه الطالب المحول معادلاً في مفرداته أو مكافئاً، ولا تقل عدد وحداته الدراسية عن الوحدات للمقرر المراد معادلته في كلية الشرق العربي.
    • مع مراعاة الفقرة (د) من القاعدة التنفيذية للمادة (الثانية والأربعون) من هذه اللائحة، يكون الحد الأقصى لنسبة الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج الكلية هو (٣٠٪) ثلاثون في المائة من مجموع وحدات التخرج من كلية الشرق العربي.
    • ألا يكون قد مضى على اجتياز الطالب للمقرر في الجامعة أو الكلية المحول منها أكثر من خمس سنوات ولعميد الكلية أو من يفوضه الاستثناء من ذلك.
    • ألا يقل تقدير الطالب في المقرر ( المراد معادلته) الذي اجتازه الطالب المحول عن جيد، ولمجلس الكلية اشتراط تقدير أعلى.
    • يلتزم القسم الذي يقدم المقرر بإنهاء إجراءات المعادلة خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب المشفوع بأصل السجل الأكاديمي و وصف المقرر المعتمد.
    • تثبت في السجل الأكاديمي بيانات المقررات التي عودلت له ويشمل ذلك التقدير الذي حصل عليه الطالب في كل مقرر دون أن يدخل في احتساب معدله التراكمي.
    • يجوز النظر في معادلة المقررات للطلبة المقبولين لدرجة البكالوريوس من الحاصلين على درجات علمية دون البكالوريوس من جامعة أو كلية أخرى مع مراعاة ما جاء في الفقرة (أ)، وفقاً لما يلي:
      • ألا تقل عدد الوحدات الدراسية التي يطلب من الطالب دراستها عن (٧٠٪) من مجموع الوحدات الدراسية المقررة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس من الكلية.
      • لا تحتسب معدلات المقررات التي تتم معادلتها للطالب ضمن المعدل التراكمي، ولكن تثبت المقررات في سجله الأكاديمي.
      • يتم احتساب المدة النظامية للدراسة للطالب المقبول لدرجة البكالوريوس من الحاصلين على درجات علمية دون البكالوريوس من جامعة أو كلية أخرى وفقاً لعدد الوحدات الدراسية التي يتم قبول معادلتها حسب نص المادة السابعة و الأربعين.

    المادة الرابعة والأربعون:

    إذا اتضح بعد تحول الطالب أنه سبق فصله لأسباب تأديبيه فيعد قيده مُلْغىً من تاريخ قبول تحويله للكلية.

    المادة الخامسة والأربعون:

    يتم تحويل الطالب في أي فصل دراسي من جامعة أو كلية اخرى إلى الكلية وفقاً للإجراءات والمواعيد المعلنة في الكلية في ضوء الضوابط العامة للتحويل.

    التحويل من قسم إلى أخر داخل الكلية

    المادة السادسة والأربعون:

    يجوز تحويل الطالب من قسم إلى آخر داخل الكلية وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الكلية.

    المادة السابعة والأربعون:

    تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من قسم إلى آخر جميع المواد التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الكلية.

    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:
    • مع مراعاة الضوابط الواردة في القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة والأربعين، يختص مجلس القسم الذي يقدم المقرر أو من يفوضه بالموافقة على معادلة المقررات التي اجتازها الطالب المحول من قسم إلى آخر داخل كلية الشرق العربي بناءً على توصية الأقسام التي تقدم هذه المقررات.
    • تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من قسم إلى آخر داخل كلية الشرق العربي جميع المقررات التي سبق له دراستها لنفس المرحلة الجامعية، ويشمل ذلك التقدير الذي حصل عليه الطالب في كل مقرر وتدخل في احتساب معدله التراكمي جميع المقررات التي درسها بالكلية.

    التحويل من تخصص إلى أخر داخل الكلية

    المادة الثامنة والأربعون:

    يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية وفق ضوابط يضعها مجلس الكلية.

    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:

    يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية مع مراعة ما يأتي:

    • توفر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
    • يجوز احتساب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها إذا رأى القسم المختص أنها مطابقة للتخصص الذي يريد التحويل إليه وتدخل ضمن معدله التراكمي.
    • تحتسب المدة التي قضاها الطالب في التخصص المحول منه ضمن المدة القصوى المحددة للحصول على الدرجة.
    • يكون التحويل من تخصص إلى آخر لمرة واحدة خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة.

    المادة التاسعة والأربعون:

    تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى آخر جميع المواد التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الكلية.

    الطالب الزائر

    المادة الخمسون:

    الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أو كلية أخرى ، وتعادل له المواد التي درسها وفقا للضوابط الآتية:

    • موافقة القسم الذي يدرس فيه مسبقاً على الدراسة.
    • أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها.
    • أن يكون المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الكلية معادلاً أو (مكافئاً) في مفرداته لأحد المقررات التي تتضمنها متطلبات التخرج.
    • يحدد مجلس الكلية الحد الأقصى لنسبة الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج الكلية للطالب الزائر.
    • لا تحتسب معدلات المقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر من الجامعة او الكلية الاخرى ضمن معدل التراكمي ، وتثبت المقررات في سجله الأكاديمي.
    • أي شروط أخرى يضعها مجلس الكلية.
    القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:

    يجوز لطالب كلية الشرق العربي الدراسة زائراً في جامعة أو كلية اخرى معترف بها ، وفقاً للضوابط التالية:

    • موافقة قسم الطالب على دراسته بعد التحقق من أن المقرر الذي سيدرسه خارج الكلية معادلاً أو (مكافئاً) في مفرداته، وألا تقل عدد وحداته الدراسية عن الوحدات الدراسية للمقرر المطلوب معادلته ضمن متطلبات التخرج.
    • لا تحتسب معدلات المقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر من الجامعة أو الكليات الاخرى ضمن معدله التراكمي، وتثبت المقررات في سجله الأكاديمي.
    • أن يكون الطالب قد درس في الكلية ما لا يقل عن فصلين دراسيين قبل طلبه الدراسة كطالب زائر في جامعة أو كلية اخرى.
    • يكون الحد الأقصى لمجموع الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج الكلية هو(٣٠٪) ثلاثون في المئة من مجموع وحدات التخرج من كلية الشرق العربي مع مراعاة ما يلي:
      • ألا يتجاوز عدد المقررات في كل فصل دراسي عن الحد الأقصى المسموح به في اللائحة.
      • أن يتم اختيار المقررات بحيث تكون من ضمن المقررات في المستوى الذي يدرس به الطالب وفقاً للخطة الدراسية.
      • أن تتم دراسة النسبة المحددة في مدة زمنية لا تزيد عن أربع فصول دراسية كحد أعلى.
    • ألا يقل تقدير الطالب الزائر في المقرر المراد معادلته عن جيد.
    • موافقة القسم الذي ينتمي إليه الطالب في كلية الشرق العربي.
    • يجب على الطالب تزويد القسم ووحدة القبول والتسجيل بنتائجه التي حصل عليها خلال أسبوعين من بدء الدراسة في أول فصل دراسي يلي فترة دراسته كزائر، وإذا لم يقدم نتائجه يعد منقطعاً عن تلك الفصول (عدا الفصول الصيفية) ويعامل حسب المادة (١٥) من هذه اللائحة.

    يجوز لطالب جامعة أو كلية أخرى الدراسة زائراً في كلية الشرق العربي وفقاً للضوابط التالية:

    • موافقة الجامعة أو الكلية التي يدرس فيها مسبقاً على دراسته طالباً زائراً في كلية الشرق العربي ويقدم خطاباً رسمياً إلى وحدة القبول والتسجيل يتضمن مقررات كلية الشرق العربي التي يرغب الطالب بدراستها.
    • تقوم وحدة القبول والتسجيل بالتنسيق مع القسم المعني بذلك.
    • ألا يكون الطالب مفصولاً من جامعته أو كليته لأسباب أكاديمية.
    • أن يكون الطالب قد انتظم في جامعته أو كليته التي قبل فيها ما لا يقل عن فصليين دراسيين.
    • لا يسمح للطالب بالدراسة كطالب زائر في كلية الشرق العربي إذا سبق له الحرمان في أحد المقررات التي درسها زائراً في كلية الشرق العربي.
    • يتم تسجيل الطالب في المقررات وفقاً لضوابط تسجيل المقررات ومواعيد التسجيل في كلية الشرق العربي.

    أحكام عامة

    المادة الحادية والخمسون:

    تلغي هذه اللائحة ما سبقها من لوائح لتنظيم الدراسة والاختبارات المعمول بها في المرحلة الجامعية.

    المادة الثانية والخمسون:

    لمجلس الكلية وضع قواعد تنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

    المادة الثالثة والخمسون:

    لمجلس التعليم العالي حق تفسير اللائحة.

    الملاحـق

    ملحق (أ) السجل الأكاديمي ورموز التقديرات

    السجل الأكاديمي هو بيان يوضح سير الطالب الدراسي ، ويشمل المقررات التي يدرسها في كل فصل دراسي برموزها وأرقامها وعدد وحداتها المقررة والتقديرات التي حصل عليها ورموز وقيم تلك التقديرات ، كما يوضح السجل المعدل الفصلي والمعدل التراكمي وبيان التقدير العام بالإضافة إلى المقررات التي أعفي منها الطالب المحول.

    الدرجة النقاط الرمز المدلول
    ٩٥ - ١٠٠٤.٠٠أ+ممتاز مرتفع
    ٩٠ - أقل من ٩٥٣.٧٥أممتاز
    ٨٥ - أقل من ٩٠٣.٥٠ب+جيدجداً مرتفع
    ٨٠ - أقل من ٨٥٣.٠٠بجيدجداً
    ٧٥ - أقل من ٨٠٢.٥٠ج+جيد مرتفع
    ٧٠ - أقل من ٧٥٢.٠٠ججيد
    ٦٥ - أقل من ٧٠١.٥٠د+مقبول مرتفع
    ٦٠ - أقل من ٦٥١.٠٠دمقبول
    أقل من ٦٠٠.٠٠هـراسب
    ٠.٠٠حمحروم
    ممستمر
    لغير مكتمل
    ن دناجح بدون درجة
    هـ دراسب بدون درجة
    د سمقبول سابقا
    هـ سراسب سابقا
    عمنسحب
    م عمستمع
    خمعادل من خارج الكليات
    لكي يتخرج الطالب يجب الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن ١.٧٥/٤.٠٠

    ملحق (ب) مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي

    الفصل الأول
    المقررعدد الوحداتالدرجة المئويةرمز التقديروزن التقديرعدد النقاط
    ٣٠١ سلم٢٨٥ب+٣.٥٠٧.٠٠
    ٣٢٤ كيم٣٧٠ج٢.٠٠٦.٠٠
    ٢٣٥ ريض٣٩٢أ٣.٧٥١١.٢٥
    ٣١٢ فيز٤٨٠ب٣.٠٠١٢.٠٠
    المجموع١٢٣٦.٢٥
    معدل الفصل الأول:
    (مجموع النقاط) ٣٦.٢٥ (مجموع الوحدات) ١٢
    = ٣.٠٢
    الفصل الثاني
    المقررعدد الوحداتالدرجة المئويةرمز التقديروزن التقديرعدد النقاط
    ١٠٤ سلم٢٩٦أ+٤.٠٠٨.٠٠
    ٣٢٧ ريض٣٨٣ب٣.٠٠٩.٠٠
    ٣١٤ ريض٤٧١ج٢.٠٠٨.٠٠
    ٣٢٦ فيز٣٨١ب٣.٠٠٩.٠٠
    المجموع١٢٣٤.٠٠
    معدل الفصل الثاني:
    (مجموع النقاط) ٣٤.٠٠ (مجموع الوحدات) ١٢
    = ٢.٨٣
    المعدل التراكمي:
    (مجموع النقاط) ٣٦.٢٥ + ٣٤.٠٠ (مجموع الوحدات) ١٢ + ١٢
    = ٢.٩٢

    ملحق (ج) تعريفات إضافية

    فترة الاختبارات النهائية:
    مدة زمنية يحدد بدايتها ونهايتها مجلس الكلية لكل فصل دراسي.
    الطالب المستجد:
    الطالب الذي يقبل في الكلية لدرجة علمية دون الرجوع لسجله الدراسي السابق لنفس الدرجة إن كان ممن سبق له القبول في الكلية.
    الطالب المنتظم:
    الطالب الذي يتاح له التسجيل في مقررات دراسية في فصل دراسي.
    الطالب المحول:
    الطالب الذي يقبل تحويله من جامعة أو كلية لكلية الشرق العربي أو من قسم أو من تخصص لآخر.
    الطالب الزائر:
    الطالب الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أو كلية اخرى وتعادل له المقررات التي اجتازها حسب القواعد التنفيذية للائحة الدراسة و الاختبارات.
    الطالب المعتذر:
    الطالب الذي يقبل اعتذاره عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي.
    الطالب المؤجل:
    الطالب الذي تصدر له الموافقة على تأجيل دراسة فصل دراسي قادم.
    الطالب المطوي قيده:
    الطالب الذي يتم إيقافه عن الدراسة لأسباب محددة نصت عليها لائحة الدراسة والاختبارات وقواعدها التنفيذية.
    الطالب المفصول أكاديمياً:
    الطالب الذي يتم إيقاف تسجيله نتيجة لحصوله على عدد محدد من الانذارات الأكاديمية او لتجاوزه المدة النظامية القصوى للحصول على درجة البكالوريوس، أو بكلا السببين.
    الطالب المفصول تأديبياً:
    الطالب الذي يتم فصله نهائياً من الكلية بسبب صدور قرار تأديبي بحقه من جهة الاختصاص وفق ما نصت عليه لائحة تأديب الطلبة.
    الطالب المنسحب:
    الطالب الذي يقوم بإنهاء دراسته في الكلية قبل إكمال برنامجه الدراسي.
    الخطة الاسترشادية:
    هي توزيع متطلبات الخطة الدراسية على مستويات دراسية.
    المدة النظامية للدراسة:
    الفترة الزمنية المحددة لاستكمال متطلبات التخرج لبرنامج دراسي وفقاً لعدد المستويات الدراسية المحددة في الخطة الاسترشادية لذلك البرنامج.
    المتطلب السابق:
    الشرط الذي يلزم تحقيقه قبل التمكن من تسجيل مقرر، وقد يتضمن الشرط اجتياز الطالب لمقرر أو عدد من المقررات أو لعدد من الساعات الدراسية.
    المتطلب المصاحب:
    الشرط الذي يلزم بالتزامن مع تسجيل مقرر، وقد يتضمن الشرط تسجيل الطالب لمقرر أو عدد من المقررات، أو لعدد محدد من الساعات الدراسية.
    تقدير محروم:
    تقدير يرصد للطالب الذي لا يسمح له بدخول الاختبار النهائي لمقرر نتيجةً لتجاوز نسبة غيابه فيه النسبة التي حددها مجلس الكلية و يرمز له بالرمز (ح) أو (DN).
    المعادلة:
    إجراء يتم بموجبه اعتبار الطالب مجتازاً لمقرر ضمن خطته الدراسية لم يسبق له اجتيازه، في حال نجاحه في مقرر آخر درسه داخل الكلية أو خارجها ويكون معادلاً أو مكافئاً للمقرر المطلوب في خطته وفق الضوابط التي نصت عليها هذه اللائحة.
    مرتبة الشرف:
    مرتبة تقديرية تمنح للطالب المتفوق دراسياً الذي استوفى الشروط المحددة التي نصت عليها هذه اللائحة.

    لائحة تأديب الطلبة

    الباب الأول - التعريفات

    المادة الأولى

    يقصد بالكلمات والعبارات التالية ـ حيثما وردت في هذه اللائحة ـ المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك:

    الكلية:
    كلية الشرق العربي الأهلية للدراسات العليا.
    الطالب:
    كل طالب وطالبة مقيدين بالكلية للدراسة أياً كانت مستوياتهم التعليمية.
    المخالفة التأديبية:
    كل ما يرتكبه الطالب من قول أو عمل مخالفاً به أنظمة ولوائح وتعليمات الكلية وجميع ما يخل بالنظام والآداب العامة مما شمله نص (المادة الثامنة) من هذه اللائحة.
    العقوبة التأديبية:
    كل عقوبة منصوص عليها على سبيل الحصر (المادة التاسعة) من هذه اللائحة.
    الاختبار:
    كل اختبار فصلي أو نهائي وفقاً للأحكام التي حددتها لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية.
    لجنة التأديب:
    كل من منحته هذه اللائحة صلاحية توقيع أياً من العقوبات التأديبية في هذه اللائحة.
    مجلس الأمناء:
    مجلس أمناء كلية الشرق العربي الأهلية للدراسات العليا.

    المادة الثانية:

    يخضع لأحكام هذه اللائحة كل طالب مقّيد للدراسة بالكلية والطلاب المسموح لهم بتأدية الاختبار من الخارج كطلاب زائرين.

    المادة الثالثة:

    تهدف هذه اللائحة إلى ما يلي:

    1. ضمان جودة العملية التعليمية والأنشطة المساندة لها بالكلية.
    2. ضبط سلوك الطلاب ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم.
    3. تقويم سلوك الطلاب المخالفين وذلك بتوقيع عقوبات تتناسب مع جسامة مخالفاتهم وتحقق الغاية بمعالجة سلوكياتهم تربوياً وأكاديمياً.

    المادة الرابعة:

    لا يجوز للطالب ان يحتج بالجهل أو بعدم العلم بأنظمة الكلية ولوائحها وقراراتها النافذة وما تصدره من تعليمات من أجل عدم إيقاع العقوبات المقررة بهذه اللائحة، وعلى الكلية نشر هذه اللائحة وإعلانها للطلاب بكافة وسائل الإعلان المعمول والمعترف بها في الكلية.

    المادة الخامسة:

    في حال وقوع إحدى المخالفات التأديبية، يُحرر من ضبط الواقعة محضراً تفصيلياً بوقائع وملابسات ارتكابها، ويرفق به المستندات التوثيقية وإفادات الشهود إن وُجدت، ويُرفع المحضر والمستندات التوثيقية إلى صاحب الصلاحية المختص بإحالة الطالب المخالف إلى لجنة التأديب المختصة وذلك وفقاً لما هو محدد بهذه اللائحة.

    المادة السادسة:

    في حال ثبوت أن المخالفة المنسوبة للطالب تنطوي على جريمة جنائية فإن للجنة التأديب أن ترفع لعميد الكلية توصياتها بإحالة كل ما يتعلق بالمخالفة من مستندات وتحقيقات إلى الجهات المختصة نظامياً بنظر هذه الجريمة، وللجنة التأديب أن تُوقف إجراءاتها التأديبية إلى أن يصدر بحقه حكم نهائي.

    المادة السابعة:

    لا يجوز للطالب المحال إلى التحقيق بموجب هذه اللائحة أن ينسحب من الكلية أو يخُلي طرفه منها قبل انتهاء التحقيق معه، كما يتعين على لجنة التأديب المختصة عند إحالة أيّ طالب للتحقيق إخطار وحدة القبول والتسجيل لإيقاف إجراءات تخرجه أو إخلاء طرفه من الكلية لحين البت بالقرار النهائي في موضوع المخالفة المنسوب إلية ارتكابها.

    الباب الثاني - المخالفات التأديبية

    المادة الثامنة:

    كل ما يصدر من الطالب من إخلال بالآداب العامة المتبعة والنظام العام وأنظمة ولوائح وتعليمات وقرارات الكلية يُعد مخالفة تأديبية تُعرض مرتكبها للعقوبات التأديبية المبينة في هذه اللائحة، ومنها الأعمال التالية:

    1. تعطيل الدراسة أو التحريض عليه، الامتناع عن حضور المحاضرات أو الأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها أو التحريض عليها.
    2. الإخلال بالنظام والانضباط وحسن سير الدراسة في الكلية وكافة مرافقها، وبالقواعد المتبعة أثناء المحاضرات أو الاختبارات أو الندوات أو الأنشطة التي تقام داخل الكلية، أو تلك التي تقام خارجها وتشترك فيها الكلية، أو أي من مرافق الكلية الأخرى.
    3. كل غش في الاختبار بأي وسيلة كانت، أو شروع أو اشتراك فيه، أو مساعدة عليه، او الحصول بطريقة غير مشروعة على أسئلة الاختبار قبل انعقاده، والغش في التقارير والبحوث والتدريبات العملية والميدانية ومشاريع التخرج، ورسائل الماجستير والدكتوراه، وكذلك الغش بإدخال الطالب بديلاً عنه في الاختبارات الفصلية أو النهائية أو دخوله بدلاً عن غيره.
    4. انتحال شخصية الغير في أي من الأمور التي لها علاقة بالكلية وشؤونها، وإعطاء وثائق أو هويات تخص الكلية للغير بقصد استخدامها بطريقة غير مشروعة، او التحدث باسم الكلية دون صفة رسمية.
    5. كل ما يصدر من الطالب من قول أو فعل يمس العقيدة أو الشرف أو كرامة الآخرين، أو يخل بحسن السيرة والسلوك، أو ينافي الخلق القويم الذي ينبغي أن يتحلى به الطالب، أو ما من شأنه الإساءة إلى سمعة الكلية.
    6. الاعتداء بالقول أو الفعل بحق أحد منسوبي الكلية أو عمال الشركات القائمة بالعمل في الكلية وموظفيها.
    7. الاطلاع دون وجه حق على المعلومات السرية الخاصة بأي من منسوبي الكلية أو نشرها أو إرشاد الآخرين لكيفية الحصول عليها.
    8. إقامة أي أنشطة أو فعاليات داخل الكلية أو المشاركة فيها، أو إصدار المطبوعات أو النشرات أو الملصقات، أو المشاركة في توزيعها، أو جمع الأموال أو التبرعات أو التوقيعات، دون موافقة الجهات ذات العلاقة.
    9. المساس بالمبادئ والأسس الإسلامية والاجتماعية للدولة، أو الإساءة إلى الوحدة الوطنية قولاً وفعلاً، أو الدعوة إلى الانضمام للتنظيمات المعادية للوطن، أو إلى أي أفكار سياسية أو إقليمية تخالف نظام الدولة، أو الترويج لها داخل الكلية.
    10. تزوير المستندات أو الشهادات أو الوثائق الرسمية أو استعمالها بعد تزويرها سواء كانت صادرة من الكلية أو من خارجها ما دامت لها صلة بعلاقة الطالب بالكلية أو بإجراءات الدراسة بها، أو إتلاف كل أو بعض محتوياتها عمداً، أو إتباع طرق غير مشروعة للحصول عليها.
    11. كل إساءة استعمال أو إتلاف أو تخريب متعمد أو محاولة ذلك لمنشآت الكلية أو ممتلكاتها، أو تعديلها أو نقلها بغير موافقة الجهات المختصة، وكل سلوك يؤثر على نظافة الكلية ومرافقها.
    12. حمل السلاح الناري ولو كان مرخصاً أو السلاح الأبيض أو الاحتفاظ بمواد قابلة للاشتعال أو الانفجار أو إدخال أي مواد يمكن استخدامها لغرض غير مشروع داخلية الكلية ومرافقها، أو التهديد باستعمال أي من ذلك.
    13. استخدام التقنيات الحديثة بهدف الإضرار بالكلية أو أحد منسوبيها.
    14. حيازة أجهزة أو أفلام أو صور أو أشرطة أو صحف أو مجلات تحتوي على ما ينافي الآداب والأخلاق داخل الكلية ومرافقها.
    15. عدم الالتزام بالذوق العام في الزي أو الملبس أو الهيئة بما لا يتناسب مع القيم الإسلامية وتقاليد وأعراف المجتمع السعودي وما تصدره الكلية في هذا الشأن من تعليمات.
    16. الامتناع عن تقديم الأوراق الثبوتية لجهات الاختصاص في حال طلبها.
    17. إخلال الطالب أثناء إجراء التحقيق معه بالنظام أو خروجه عن حدود الأخلاق والآداب الواجبة في تصرفاته أو في مخاطبته لأعضاء لجنة التأديب.
    18. كل مخالفة أخرى ترى الكلية أنه تشكل إخلالاً بما تصدره من لوائح وتعليمات وقرارات ولم يرد بشأنها نص في هذه اللائحة.

    الباب الثالث - العقوبات التأديبية

    المادة التاسعة:

    العقوبات التأديبية التي توقع على الطالب المخالف:

    1. التنبيه.
    2. الإنذار مع تعهد خطي من الطالب المخالف.
    3. تكليف الطالب بأداء بعض الأعمال الخدمية أو الاجتماعية أو حضور الدورات التدريبية داخل الكلية أو خارجها بما لا يتجاوز شهراً واحداً.
    4. الحرمان المؤقت لمدة (فصل أو فصلين دراسيين) من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية التي ارتكب الطالب المخالفة أثناء ممارستها.
    5. إلغاء تسجيل الطالب في مقرر أو أكثر.
    6. اعتبار الطالب راسباً في مقرر أو أكثر.
    7. الحرمان من التمتع من بعض المزايا الجامعية.
    8. إيقاف الطالب مؤقتاً عن الدراسة بالكلية بما لا يتجاوز فصلين دراسيين، كما لا تحتسب للطالب المواد التي يدرسها في أي جامعة أخرى أثناء هذه المدة.
    9. عدم منح وثائق التخرج أو الشهادات العلمية أو الوثائق غير الأكاديمية المرتبط الحصول عليها بعملية تزوير أو احتيال أو غش.
    10. الفصل النهائي من الكلية.

    المادة العاشرة:

    لا يجوز توقيع أكثر من عقوبتين تأديبيتين في المخالفة الواحدة المنسوب للطالب ارتكابها، ويراعى في توقيع العقوبات أن تكون متناسبة مع جسامة المخالفة، كما يجب مراعاة السوابق والظروف والملابسات المتعلقة بالمخالفة وبمرتكبها.

    المادة الحادية عشرة:

    لا يجوز توقيع أي من العقوبات التأديبية الواردة في المادة (التاسعة) من هذه اللائحة في المخالفات التي مضى على ارتكابها أكثر من عامين دون اتخاذ أية إجراءات للتحقيق فيها.

    المادة الثانية عشرة:

    في حال ضبط الطالب متلبساً بالغش أثناء الاختبار أو إخلاله بالهدوء والنظام الواجب توافرهما بقاعة الاختبار فعلى المراقب إخراج الطالب المخالف من قاعة الاختبار وتحرير محضر تفصيلي بالواقعة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (الخامسة) من هذه اللائحة، وعلى عميد الكلية ــ أو من يفوضه ــ في حالة وجود مانع أدبي لديه من مباشرة الواقعة إحالة الطالب المخالف إلى لجنة تأديب الطلاب المختصة لتباشر اختصاصها وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

    المادة الثالثة عشرة:

    في حال ارتكاب الطالب لواقعة الغش في التقارير أو البحوث أو التدريبات العملية والميدانية أو الواجبات أو مشاريع التخرج، فأنه على مدرس المقرر أن يحرر محضراً بالواقعة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (الخامسة) من هذه اللائحة، وعلى عميد الكلية ــ أو من يفوضه ــ في حالة وجود مانع أدبي لديه من مباشرة الواقعة إحالة الطالب المخالف إلى لجنة تأديب الطلاب المختصة لتباشر اختصاصها وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

    المادة الرابعة عشرة:

    إذا اُكتُشفت إحدى وقائع الغش المنصوص عليها في البند (٣) من المادة الثامنة بعد اعتماد النتيجة النهائية للمقرر فلا يعفى مرتكبها من المسؤولية التأديبية، ويقوم عميد الكلية بإحالته إلى لجنة تأديب الطلاب لتوقيع العقوبة المناسبة عليه.

    المادة الخامسة عشرة:

    في حال ثبوت إحدى وقائع الغش المنصوص عليها في البند (٣) من المادة الثامنة في حق طالب كان قد تسلم وثيقة تخرج، فإنه يجوز للكلية إلغاء قرار منح الوثيقة أو الشهادة، كما يجوز لها إحالة كل ما يتعلق بالمخالفة من مستندات وتحقيقات إلى جهات الدولة المختصة نظامياً بنظرها.

    المادة السادسة عشرة:

    على لجنة التأديب المختصة أن تُراعي في توقيع العقوبات الواردة بالبندين (٥،٦) من المادة التاسعة ألا تكون سبباً في إلغاء قيد الطالب من الكلية، كما يجوز لها أن تضمن قرارها عدم احتساب مدة عقوبة الفصل المؤقت ضمن المدة الدراسية للطالب.

    المادة السابعة عشرة:

    تختص لجنة تأديب الطالب بالإجراءات النظامية الخاصة بإبلاغ الجهات المختصة بالدولة في المخالفات التي يثبت ارتكاب أو اشتراك أي شخص من خارج الكلية فيها بعد إحالتها إليها من عميد الكلية متى رأى أن هناك ضرورة لهذا الإجراء كما يجوز للجنة إحاطة مرجعه بمضمون هذه المخالفات.

    المادة الثامنة عشرة:

    يتحمل الطالب الذي يثبت ارتكابه للمخالفة الواردة بالبند (١١) من المادة الثامنة قيمة ما أتلفه مضافاً إليها تكلفة الإصلاح أو التركيب وما يترتب على ذلك من تبعات، وذلك بخلاف ما توقعه جهة التأديب عليه من عقوبات تأديبية ورادة بهذه اللائحة.

    المادة التاسعة عشرة :

    تشكيل واختصاصات لجان التأديب:

    من يرتكب المخالفة المنصوص عليها في البند(٣) من المادة الثامنة كأن يضبط في حالة غش في الاختبار يخرجه مراقب الاختبار من القاعة ويحرر محضراً بتفصيل ما وقع، ويقدمه مع المستندات التوثيقية إلى عميد الكلية الذي له أن يقرر بعد إجراء التحقيق اللازم إيقاع إحدى العقوبات التالية وذلك بحسب حجم المخالفة التي اقترفها الطالب ومدى تكرارها منه وهي:

    • الاكتفاء بإلغاء اختبار الطالب في ذلك المقرر وحده وتعتبر نتيجته فيها راسباً.
    • إلغاء اختبار الطالب في مقرر آخر أو أكثر إضافة إلى إلغاء اختبار الطالب في المقرر الذي غش فيه وتعتبر نتيجته فيها راسباً.
    • إلغاء اختبار الطالب في جميع مقررات ذلك الفصل الدراسي وتعتبر نتيجته فيها راسباً، أما في حال الغش في التقارير أو المشاريع الدراسية فإن مدرس المقرر يعد محضراً بتفاصيل الواقعة ويرفعه لعميد الكلية الذي له بعد التحقيق وثبوت الغش إيقاع إحدى العقوبات المذكورة أعلاه.

    المادة العشرون:

    • يُشَكل بقرار من عميد الكلية لجنة دائمة لتأديب الطلاب مدتها عامان دراسيان تتكون من وكيل الكلية رئيساً، واثنين من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومستشار قانوني (إن لم يكن أحد الأعضاء متخصص في القانون) وسكرتير.
    • يُشكل بقرار من عميد الكلية لجنة دائمة لتأديب الطالبات مدتها عامان دراسيان تتكون من وكلية الكلية رئيساً واثنتين من عضوات هيئة التدريس بالكلية ومستشارة قانونية ( إن لم تكن أحد العضوات متخصصة في القانون) وسكرتيرة.
    • تختص اللجنتان المشار إليهما بالفقرتين السابقتين بالتحقيق وإقرار العقوبة المناسبة في كافة المخالفات المحالة إليهما بقرار من عميد الكلية.
    • مع الأخذ في الاعتبار اختصاصات اللجنة المشار إليها في المادة عشرين / (ب) لعميد الكلية تشكيل لجنة تأديب خاصة بالمخالفات السلوكية (غير الأكاديمية) الصادرة من الطالبات برئاسة وكيل الكلية، يحدد العميد عدد الأعضاء على أن يكون منهم مستشارة قانونية.

    المادة الحادية والعشرون:

    في حال مشاركة عضو ــ أو أكثر ــ من أعضاء لجنة التأديب في ضبط المخالفة المنظورة أو كان طرفاً فيها، فإنه يتعين استبعاده عند نظر هذه المخالفة، كما يجوز لأي من أعضاء لجنة التأديب أن يطلب إعفاءه من نظر إحدى المخالفات إذا قام لديه مانع أدبي يحول دون مشاركته في نظرها، وفي الحالتين يمكن لصاحب الصلاحية ــ إذا دعت الحاجة ــ أن يضم البديل المناسب لعضوية لجنة التأديب أثناء نظر هذه المخالفة

    الباب الرابع - الإجراءات أمام لجان التأديب

    المادة الثانية والعشرون:

    تنعقد جلسات لجنة تأديب الطلاب عند الحاجة بدعوة من رئيسها، مع مراعات الالتزام بسرية الجلسات، ولا يكون الانعقاد نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

    المادة الثالثة والعشرون:

    على لجنة التأديب المختصة النظر في المخالفات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ إحالة المخالفة إليها من صاحب الصلاحية، ولا توقع العقوبة إلا بعد استدعاء الطالب للتحقيق معه وسماع أقواله فيما نُسب إليه وإثبات ذلك بمحضر الجلسة، وللطالب الحق في الدفاع عن نفسه وتقديم الإثباتات التي من شأنها نفي ما نسب إليه من مخالفات بما في ذلك طلب سماع الشهود، ويسقط حقه في الإدلاء بأقواله إذا تم استدعاؤه ثلاث مرات لسماع أقواله ولم يحضر ما لم يكن لديه عذر تقبله لجنة التأديب، وينظر في قضيته غيابياً، وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ قرار العقوبة للطالب.

    المادة الرابعة والعشرون:

    للجنة التأديب الحق في استدعاء من تدعو الحاجة لسماع شهادتهم، ويتولى الرئيس دعوتهم رسمياً، ويتم الاستماع إلى شهاداتهم بمعرفة الحاضرين من أعضاء هذه اللجنة ويتم تدوين مضمون هذا الشهادة في محضر التحقيق ويوقع كل شاهد على شهادته، ويتعين الاستماع إلى كل شاهد منفرداً، إلا إذا اقتضت الضرورة مواجهة الشهود مع بعضهم، ويجوز للجنة التأديب أن تكتفي بإبداء شهادة الشاهد كتابياً متى رأت أن هناك ضرورة لذلك.

    المادة الخامسة والعشرون:

    يكون استدعاء أو إبلاغ الطالب المخالف في الحالات المنصوص عليها في هذه اللائحة برسالة لبريدة الإلكتروني أو لهاتفه الجوال المسجلين باسمه لدى الكلية أو بكتاب مسجل لمحل إقامته المعلوم لدى الكلية، ويكون الطالب مسؤولاً عن تغيير أو تعديل هذه البيانات المسجلة على صفحته الإلكترونية بالنظام الأكاديمي.

    الباب الخامس - صلاحيات توقيع العقوبات التأديبية

    المادة السادسة والعشرون:

    تحدد صلاحيات الجهات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية على المخالفين على النحو التالي:

    • لعضو هيئة التدريس فيما يقع من مخالفات طلابية أثناء أدائه لعمله التدريسي حق اقتراح إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (١،٢) من المادة (التاسعة) من هذه اللائحة، وذلك بأن يرفع لعميد الكلية (وكيلة الكلية) محضراً بتفاصيل الواقعة والعقوبة المقترحة خلال ثلاثة أيام من تاريخ حدوث المخالفة، ويكون قرار موافقة العميد (الوكيلة) على توقيع العقوبة المقترحة نهائياً وواجب النفاذ ويحق له التظلم أمام عميد الكلية.
    • لعميد الكلية (وكيلة الكلية) حق توقيع العقوبات المنصوص عليها في البنود (١،٢) من المادة (التاسعة) من هذه اللائحة على مرتكبي المخالفات التي تقع داخل كليته أو المرافق التابعة لها وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم.
    • للجنة تأديب الطلاب المختصة توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها بالمادة (التاسعة) من هذه اللائحة.

    المادة السابعة والعشرون:

    لعميد الكلية أن يتولى كافة اختصاصات لجان التأديب الطلابية المنصوص عليها في هذه اللائحة وأن يوقع أياً من العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) في حالة حدوث اضطراب أو إخلال جسيم بالنظام في الكلية، أو وقوع حالة تهدد بذلك تستدعي البت السريع، وكذا في حالة ارتكاب الطلاب والطالبات مخالفات تأديبية

    تستدعي معالجتها الخصوصية أو السرية

    الباب السادس - التظلم من القرارات التأديبية

    المادة الثامنة والعشرون:

    يحق للطالب أن يتظلم من قرار العقوبة الصادر ضده ويقدم الطالب تظلمه إلى عميد الكلية خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالقرار وللعميد عرضه على مجلس الكلية للبت فيه في أقرب جلسة من تاريخ إبلاغه بالقرار.

    الباب السابع - أحكام عامة

    المادة التاسعة والعشرون:

    تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالب، وعلى جميع الجهات التي تقوم بتوقيع العقوبة على المخالف تزويد وحدة القبول والتسجيل بصورة من قراراها، وللعميد أن يعلن القرار في لوحة الإعلانات بالكلية بالأحرف الأولى للطالب.

    المادة الثلاثون:

    تختص وحدة القبول والتسجيل بعد إبلاغها بقرار توقيع العقوبة الصادرة من لجنة التأديب المختصة على الطالب المخالف، باتخاذ إجراءات تنفيذها على الفور، وذلك وفقاً للصلاحيات المقررة لها في اللوائح والأنظمة السائدة في الكلية.

    المادة الحادية والثلاثون:

    في حالة إيقاع عقوبة الإيقاف المؤقت عن الدراسة بالكلية يمنع من الاستفادة من الخدمات والأنشطة الطلابية التي تقدمها الكلية خلال مدة العقوبة.

    المادة الثانية والثلاثون:

    يجوز للطالب التقدم لمجلس الكلية بطلب إعادة النظر في القرار التأديبي الصادر ضده بتوقيع عقوبة الفصل النهائي من الكلية بعد مضي عامين على الأقل من تاريخ صدوره ولمجلس الكلية أن يعيد النظر في هذا القرار.

    المادة الثالثة والثلاثون:

    العميد ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومديرو الإدارات في الكلية مسؤولون عن انضباط الطلاب وفق لوائح وأنظمة الكلية، وعند وقوع مخالفة من أحد الطلاب داخل الكلية ومرافقها يكونون مسؤولين ــ كل في نطاق اختصاصه ــ عن ضبطها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

    المادة الرابعة والثلاثون:

    يتولى موظفوا الأمن والسلامة بالكلية المحافظة على الأمن والنظام داخل الكلية وتكون للتبليغات والتقارير التي يقدمونها حجيتها على الطالب أو الطالبة ما لم يثبت عكس ذلك.

    المادة الخامسة والثلاثون:

    لمجلس الأمناء الحق في إضافة أو تعديل أو إلغاء ما ورد من مواد بهذه اللائحة وله حق تفسيرها.

    المادة الساسة والثلاثون:

    يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من مجلس الأمناء، ويلغى كل ما يتعارض معها من لوائح أو قرارات أو تعليمات سابقة على اعتماد هذه اللائحة.