تناول هذا البحث (الحماية القانونية للقاصر المأذون له بالإتجار في ضوء التطورات التشريعية في المملكة العربية السعودية).
وتم تقسيم البحث إلى أربعة مباحث. في المبحث الأول تصرفات القاصر قبل الحصول على الإذن بالإتجار، ومشروعيته في القرآن والنظام، وانتهاءً إلى بطلان التصرف بطلان نسبي لمصلحة القاصر. وفي المبحث الثاني تصرفات القاصر بعد الحصول على الإذن بالإتجار، وشروط الحصول على الإذن في النظام السعودي والمصري، ومدى السلطة التقديرية للقاضي في منح الإذن وذلك وفقا لبعض المعايير التي يراها القاضي في القاصر وقد يعطي له إذن مقيد في جزء من أمواله أو نوع معين من التجارة أو إذن في كامل أمواله. وفي المبحث الثالث الالتزامات المترتبة على الإذن للقاصر بالإتجار، ومنها القيد بالسجل التجاري وإمساك الدفاتر التجارية، وقيد الإذن بالإتجار بالسجل التجاري، وتقديم كشف حساب سنوي، وفي المبحث الرابع انضمام القاصر المأذون له بالإتجار كشريك في الشركات.
وتوصل البحث إلى بعض النتائج والتوصيات منها:
- تصرفات الصبي الغير مأذون له بالإتجار تكون باطلة بطلان نسبي وهذا البطلان مقرر لمصلحة القاصر فقط.
- للقاضي سلطة تقديرية في الإذن بالإتجار وفقاً لشخصيـة وتصــرفات القاصر.
- إتفق النظام السعودي والفقه الإسلامي على اعتبار أهلية القاصر إذا أذن له وليه بمزاولة التجارة. وعلى بطلان تصرف الصبي غير المميز.
- على الجهات المعنية بشؤون القصر تخصيص جهة استشارية لمعاونة القاصر المأذون له بالإتجار في ممارسة التجارة وتقديم العون لهم.
- إلزام الولي أو الوصي على القاصر باستلام كشف حساب سنوي من القاصر، وتقديمه للقاضي.