مُلخص الدراسة: حيث تبين الدراسة أن المراد بالخبير هو كل شخص يتميز بمعلوماته وخبرته وتخصصه، في مجال معين، يُعهد إليه بدراسة موضوع أو وقائع معينة ضمن تخصصه لإبداء رأيه وتقديره فيها، واشترط بعضهم أن يكون القاضي غير مُلم بتلك المسائل، وكذلك فقد توصلت إلى أن ندب الخبير جائز شرعاً ونظاماً، وقد بينت الأدلة على ذلك من القرآن الكريم، والسنة النبوية، والأنظمة المرعية، كما بينت أنواع الخبرة، وهي الخبــرة الأولى، والخبـرة المضادة، والخبرة الجديدة، والخبرة التكميلية، وقد تطرقت في الفصل الأول إلى الخُبراء في الدعوى الإدارية، وهم أقسام الخبرة بالمحاكم، وخُبراء الجهات الحكومية، والخُبراء المرخصون، وأن هؤلاء الخُبراء ليسوا على سبيل الحصر، بل يجوز ندب غيرهم، ومن ثم تطرقت إلى إجراءات وآلية ندب الخبير، وكذلك بينت الشكل القانوني لقرار ندب الخبير، ومن ثم التطرق في الفصل الثاني إلى الحالات التي يجب فيها ندب الخبير، وهي الحالات التي نص المنظم عليها، وكذلك في حال وجود مسائل فنية بحتة يتعذر على القاضي الإلمام بها، بالإضافة إلى بيان الحالات التي لا يجوز فيها الاستعانة بالخبير، وهي الحالات التي تقتضيها القواعد العامة، كالمسائل التي من صميم عمل القاضي، والوقائع المشهورة والمعارف العامة، وكذلك الحالات التي لا تجدي الخبرة فيها نفعاً في الدعوى، ككفاية الوقائع في ملف الدعوى، وجاهزية الدعوى للفصل فيها بحالتها الراهنة، وكذلك عدم جدوى الوقائع المراد إثباتها، أي أن الوقائع المراد إثباتها لا تخدم سير الدعوى، ولا تُسهم في الفصل فيها، وكذلك بيان آلية رد الخبير واستبداله، وأنه يجوز رد الخبير للأسباب التي تُجيز رد القاضي، وكذلك يجوز للمحكمة أن تستبدل الخبير بناءً على طلب الإعفاء منه، أو نظراً لعدم تنفيذه للمهمة المطلوبة منه، أما بالنسبة للفصل الثالث فقد تناول حجية تقرير الخبير، وأن المحكمة تُعد هي الخبير الأول في الدعوى، ومستقلة برأيها، وكذلك بيان بعض الحالات التي تلتزم المحكمة بتقرير الخبرة، كالمسائل الفنية البحتة التي يصعب على محكمة الموضوع أن تحل محل جهة الخبرة، وإنما لها ندب خبرة مضادة في ذلك، وبعد ذلك تطرقت إلى أتعاب الخبير، وأنه قد يكون هناك اتفاق بين أطراف الدعوى على ذلك فهنا لا بأس بذلك، وأنه في حال عدم اتفاقهم على قيمة أتعاب الخبير، فإن المحكمة تقوم بتقدير ذلك، ومن ثم تضمن الفصل الرابع تطبيقات قضائية صادرة من ديوان المظالم، مع التحليل والتعليق عليها حسب الحاجة لذلك.
أهداف الدراسة: لقد هدفت الدراسة إلى عدة أهداف، وتمثلت فيما يلي:
1- بيان التأصيل الشرعي والنظامي لندب الخبراء.
2- تحديد جهات الخبرة في الدعوى الإدارية.
3- معرفة مدى التزام القاضي بتقرير الخبير.
منهج الدراسة: فإن الباحث وجد من المناسب أن يكون المنهج الملائم لهذه الدراسة هو المنهج الوصفي الاستقرائي، وكذلك سوف يستعين بالمنهج التحليلي في الجانب العملي، والذي يعتمد على تحليل النصوص النظامية والقانونية التي تخدم هذه الدراسة، مع التعليق على بعض الأحكام القضائية، الصادرة من محاكم المملكة العربية السعودية، وبعض الدول العربية.
أهم نتائج الدراسة: لقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها ما يلي:
1. الأصل هو جواز الاستعانة بالخبراء شرعاً ونظاماً، وقد تكون واجبة في بعض الأحيان، لكون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
2. أن من يقوم بأعمال الخبرة هم الخبراء المرخصون، ويجوز الاستعانة بالخبرة المتوفرة لدى الجهات الحكومية، وللمحكمة أن تختار غيرهم، شريطة أن تبين ذلك في أسباب قرار الندب.
3. إذا اتفق الخصوم على خبير أقرت المحكمة اتفاقهم، وإن اختارت غير ما تم الاتفاق عليه، فعليها أن تبين أسباب ذلك في قرار الندب.
4. للخبرة عدة أنواع وهي الخبــرة الأولى، والخبـرة المضادة، والخبرة الجديدة، والخبرة التكميلية.
5. إذا تعلق الأمر بمسائل فنية بحتة كالطب والهندسة والمحاسبة وغيرها من الأمور التي يتعذر على القاضي معرفتها والإلمام بها بشكل واضح ودقيق، وجب عليه ندب خبير لكشف الغموض واللبس الحاصل في تلك المسألة.
6. لا يجوز الاستعانة بالخُبراء متى ما كان هناك عدم جدوى من الوقائع المراد إثباتها، أو كانت متعلقة بأمور ليس لها علاقة في أصل الدعوى، ولا تضيف جديداً، وكذلك إذا كان موضوع الخبرة غير محلاً للنزاع بين أطراف الدعوى، أو إذا كان يقصد من طلب ندب الخبراء المماطلة والكيد والتضليل.
7. إن رأي الخبير لا يقيد ولا يُلزم محكمة الموضوع برأيه، أو بالنتيجة التي خَلُص إليها، ولا يمكن للمحكمة أن تُفند التقرير المقدم من جهة مختصة، إلا عن طريق خبرة أخرى، وهي التي تعرف بالخبرة المضادة.
8. يمكن لأطراف الدعوى طلب رد الخبير للأسباب التي تجيز رد القاضي، وما هي إلا ضمانة من ضمانات التقاضي لهم، للوصول إلى نتيجة عادلة.
9. يحق لأطراف الدعوى طلب استبدال الخبير، لكن لابد أن يقوم ذلك على أسباب مقبولة، كما أنه يحق لقاضي الموضوع ذلك من باب أولى.
10. يتحمل الطرف الخاسر في الدعوى أتعاب الخبير ومصروفاته، وإن كانت الخسارة نسبية يتحمل كل من طرفي الدعوى بقدر خسارته.
أهم توصيات الدراسة: لقد توصل الباحث في هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها ما يلي:
1. على المحكمة أن تراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية مع المهمة المراد ندبه لها.
2. نصت المادة الستون من نظام المرافعات أمام ديون المظالم على أن ” تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية, فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام, وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية”، فكان الأولى أن ينص على قسم الخبراء بالمحاكم صراحة، واعتباره من ضمن جهات الخبرة المعتمدة نظاماً، لما له من دور فعال وبارز في هذا المجال.
3. يجب أن تتضمن قواعد الاستعانة بالخبراء الشكل والقالب القانوني لقرار ندب الخبرة، وعدم تركه للاجتهاد وفق الصور التي تم ذكرها في حينه.
4. لقد سمت قواعد الاستعانة بالخبراء أطراف الدعوى بالخصوم، مع أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية سماهم أطراف الدعوى، فكان الأولى الالتزام بتلك التسمية، انظر المادة (7/1) والمادة (10/1-2) من المادة اللائحة التنفيذية، والمادة (14) و(18) من النظام، وغيرها من المواد.
5. إعطاء الخبراء حقوقهم بصفة كاملة، ليتمكنوا من أداء عملهم على أكمل وجه، ومن ثم محاسبتهم على التقصير.
6. أن تتطرق قواعد الاستعانة بالخُبراء إلى المترجم، وآلية الرجوع إليه والشروط اللازم توفرها فيه، لكونه يُعد من ضمن الخبراء.
7. أن تتطرق قواعد الاستعانة بالخُبراء إلى أن تقدير المحكمة لأتعاب الخبير ليس نهائياً، وإنما يحق للخبير وأطراف الدعوى الاعتراض على ذلك أمام محكمة الاستئناف.
للحصول على نسخة من هذه الرسالة:
يمكنكم التواصل مع مركز البحوث والدراسات الإستشارية عبر البريد الإلكتروني research.request@arabeast.edu.sa أو هاتف 00966 11 2688452 .