دخل مصطلح “الاتجار بالأشخاص” مع مطلع الألفية الثالثة - بفعل صدور بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص عام 2000م وما تبعه من تشريعات وطنية بذات المجال - لأدبيات الأوساط المتخصصة بحقوق الإنسان، وأنشطة الدوائر التنفيذية والقضائية المعنية بمكافحة ومواجهة الجريمة، وتردد هذا المصطلح في الأوساط العامة ووسائل الإعلام كونه مصطلح له طابع مثير، إذ كيف تتم المتاجرة بالناس في هذا العصر الذي وصلت فيه حقوق الإنسان إلى أوجها، على الأقل من حيث الإقرار بها والنضال لأجلها؟ ويدلل السؤال السابق على أن هناك مشكلة في مفهوم جريمة الاتجار بالأشخاص، وحاجتها في تحديد عناصرها.
ووصولا للمقصود من جريمة الاتجار بالأشخاص كان لابد من سبر العمق التاريخي لهذا السلوك ثم تقليب صفحات المواثيق الدولية التي اعتنت بجريمة الاتجار بالأشخاص، ولأن نطاق الرسالة المكاني هي المملكة العربية السعودية فإن تجربتها التنظيمية والقضائية والإدارية كانت من مصادر البحث.
وقد خلصت الدراسة إلى أن لجريمة الاتجار بالأشخاص ثلاثة عناصر خارجة عن أركانها تتمثل بالشروط المفترضة وهي: الشخص كمحل لتلك الجريمة، وتبعية الضحية للجاني والتي تمكنه من السيطرة على الضحية ثم التحكم بها، والحرية كمصلحة محمية، كما أن لها عناصر داخلية هي: ركن مادي يحتوي على السلوك الإجرامي ويشتمل السلوك على النشاط والوسائل القسرية، كما يشتمل الركن المادي أيضا على النتيجة وعلاقة السببية، وبجوار الركن المادي هناك الركن المعنوي بشقيه القصد العام والقصد الخاص الذي تتسع مواضيعه فتشمل أغراض الاستغلال.
وتصلح نتيجة الاتجار بالأشخاص أن تكون جريمة خطر لعدم اشتراط النظام وقوع الاستغلال فعليا مكتفيا بتحقق السلوك، وإن وقع الاستغلال فسيخلف ضررا تنتقل معه النتيجة من مرحلة الخطر إلى الضرر، وبالتالي يفترض أن يكون لكل نتيجة عقوبتها الملائمة تبعا لوقوع الضرر من عدمه.
للحصول على نسخة من هذه الرسالة:
يمكنكم التواصل مع مركز البحوث والدراسات الإستشارية عبر البريد الإلكتروني research.request@arabeast.edu.sa أو هاتف 00966 11 2688452 .