استعرضت هذه الدراسة من خلال الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على تناول النصوص القانونية، وبيان معالمها, وعناصرها, وتحليلها، تعريف حق الارتفاق من خلال نظام التسجيل العيني للعقار السعودي؛ والذي أخذ بالنظرية الموضوعية لتعريف الحق, والذي ينشأ بطرق اكتساب قانونية وإرادية. إذ يلزم تسجيلها وقيدها في سجل العقار لإنتاج آثاره سواءً بين الأطراف, أو بمواجهة الغير.
كما سعت هذه الدراسة إلى تعريف الانقضاء، وبيان موقف النظام السعودي منه والذي أعتبره تصرف محله الحق، ومن انقضاء حق الارتفاق الاتفاقي بشكلٍ خاص, وعلى وجه الخصوص المواد ذوات الأرقام (60 و61 و62 و63). وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة الأسباب الإرادية والغير إرادية التي تؤدي إلى انقضاء حق الارتفاق.
وأخيراً, تم بيان إجراءات شطب قيد حق الارتفاق والتي لم ينص عليها المشرّع السعودي في نظام التسجيل العيني للعقار, واستعراض حالات الشطب والتي تطرأ على القيد وهي حالة الشطب الاتفاقي, وحالة الشطب القضائي, بالإضافة إلى الشطب القانوني.
وتم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى أن أهم المبادئ التي يعمل على إرسائها نظام التسجيل العيني العقاري وهو مبدأ الحجية المطلقة, لكنه خرج عن هذا المبدأ بالحجية النسبية ونجد هذا الخروج من خلال أحكام المادة (3) من النظام.
ومن خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى عدد من النتائج أهمها أنه لا يمكن اعتبار الانقضاء وضعية موضوعية بحيث ينتج عن قيام السبب قيام الأثر الانقضائي تلقائياً, فهو أيضاً وضعية شخصية, مبناها الأسباب الإرادية للانقضاء. كما تم التوصية بتفعيل الجانب الشخصي وتنظيمه في إنشاء وانقضاء الحق العيني في نظام التسجيل العيني للعقار السعودي.
للحصول على نسخة من هذه الرسالة:
يمكنكم التواصل مع مركز البحوث والدراسات الإستشارية عبر البريد الإلكتروني research.request@arabeast.edu.sa أو هاتف 00966 11 2688452 .