تناولت الدراسة موضوع مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، والجزاء المترتب حال امتناعها عن التنفيذ في النظام السعودي، ذلك أنه من الأهمية إيجاد وسائل قانونية تكفل تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، في مقابل وجود مظاهر لمخالفة الإدارة التزامها بالتنفيذ.
وجاءت هذه الدراسة في مبحث تمهيدي وثلاثة فصول، استعرضت فيها الجانب النظري لموضوع تنفيذ الأحكام القضائية ضد جهة الإدارة، والتطبيقي من خلال عرض الأحكام القضائية الصادرة عن ديوان المظالم، وقد تناول المبحث التمهيدي مفهوم الحكم الإداري وتنفيذه، وتناول الفصل الأول أساس التزام الإدارة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، كما أبرزت الدراسة في الفصل الثاني بيان صور وأسباب امتناع الإدارة عن التنفيذ، في حين تناول الفصل الثالث ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية، وجزاء امتناع الإدارة عن تنفيذها في النظام السعودي.
وخلصت الدراسة إلى أن الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري تقوم على أساس مبدأ المشروعية، ولا قيمة له مالم يقترن بمبدأ احترام الأحكام القضائية وكفالة تنفيذها، فالإدارة قد تخل بالتزامها بالتنفيذ باتخاذ عدد من الوسائل والصور التي تمكنها من التنصل من مسؤولية التنفيذ، فمع التسليم بصعوبة اتخاذ وسائل الجبر والإكراه ضد جهة الإدارة، إلا أن المنظم السعودي يملك بعض الوسائل القضائية يلجأ لها لمواجهة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية، تتمثل في دعوى إلغاء القرار الإداري المخالف، والتعويض عنه بقيام المسؤولية المدنية في مواجهة الإدارة، كما يمكن أن تثار مسؤولية الموظف الجزائية، والتأديبية، والمدنية عن الامتناع أو تعطيل تنفيذ الحكم القضائي.
وقد توصلت في هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها استحداث دائرة خاصة بديوان المظالم تنظر في جميع القضايا التي تعترض تنفيذ الأحكام الإدارية، بما فيها امتناع الإدارة عن التنفيذ، وتوسيع اختصاصات القاضي الإداري، من خلال التدخل لمنحه الوسيلة التي تمكنه من كفالة تنفيذ أحكامه، وذلك بفرض الحكم بالغرامة التهديدية على الإدارة حال ثبوت امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية.
للحصول على نسخة من هذه الرسالة:
يمكنكم التواصل مع مركز البحوث والدراسات الإستشارية عبر البريد الإلكتروني research.request@arabeast.edu.sa أو هاتف 00966 11 2688452 .