حظي الحدث في النظام السعودي بالعديد من أوجه الحماية القانونية، فسن العديد من الأنظمة لحمايته من الإيذاء، جاعلاً من ممارسة أي صورة منها بمثابة جرم جنائي، يوقع القائم به تحت طائلة المساءلة القانونية، ولذلك تعد الأفعال التي من شأنها الحيلولة دون الطفل وحصوله على أبسط حقوقه الضامنة لكمال نموه الجسدي والنفسي والعقلي والتربوي، بمثابة إيذاء يتعرض له الطفل، غير أن نظام العمل السعودي، أجاز تشغيل الحدث قبل بلوغه سن الرشد، مقتدياً في ذلك من الاتفاقيات الدولية وبشكل خاص اتفاقيات منظمة العمل العربية ذات الصلة، وقد كانت عملية المواءمة بين تشغيل الحدث في هذه السن المبكرة، وحمايته من الإيذاء أمر في غاية الصعوبة، فمن جهة تنص أنظمة حماية الطفل من الإيذاء على عدم مشروعية أي عمل من شأنه الحيلولة دون الطفل واستكمال تعليمه، وكذلك يجعل من استغلال الطفل مالياً أمراً مجرماً، يقع كل من يمارسه تحت طائلة المساءلة القانونية، وفي المقابل تجيز نظام العمل كما أسلفنا، للطفل البالغ من العمر سناً معينة، العمل ضمن ضوابط وقيود معينة، وللتوفيق بين هذه الانظمة حدد القانون سن التحاق الطفل بالعمل، بحيث لا يقل عن خمسة عشر سنة، وهو السن الذي يُضمن بعده أن الطفل قد أكمل مرحلة تعليمه الأساسية، وكذلك منعت تلك التشريعات تشغيل الطفل العامل في الأعمال الخطرة التي من الممكن أن تلحق الضرر بصحته ونموه الجسدي والعقلي، كما مُنع تشغيله في الأعمال والأماكن التي يخشى أن تؤدي إلى انحرافه أخلاقياً، كل ذلك ضمن منظومة كبيرة من الإجراءات والقيود التي تضمن عدم إلحاق الأذى بالطفل العامل، وقد تنبه المنظم السعودي إلى ضعف العقوبات التي ضُربت لمخالفة نصوص نظام العمل وحماية الطفل من الإيذاء، فشدد من تلك العقوبات في نهاية عام ١٤٣٦هـ، الأمر الذي جعل التناغم يكتمل بين نظامي حماية الطفل من الإيذاء ونظام العمل في نصوصه التي تسمح بتشغيل الأحداث.
-
- Researcher:
-
- Department:
- Law
-
- Publish date:
-
- Published in:
- ندوة الحماية القانونية للطفل في ضوء التطورات التشريعية - كليات الشرق العربي
-
- Publish country:
- Saudi Arabia
Request a copy:
Please contact the Center for Research and Advisory Studies at research.request@arabeast.edu.sa or by phone at 00966 11 2688452 .