كليات الشرق العربي

القبول والتسجيل

لوائح الطلبة

الفهرس

تعليمات الطلبة

حقوق الطالب

  • حق الطالب في الحصول على المادة العلمية في بيئة دراسية مناسبة تحقق له الاستيعاب والتحصيل بيسر وسهولة.
  • حق الطالب في طرح أسئلة على أستاذ المقرر داخل مبنى الكلية، وعن طريق اجهزة الهاتف، وطرق التواصل الاجتماعي في أوقات مناسبه.
  • حق الطالب في الحصول على الخطط والجداول الدراسية.
  • حق الطالب تسجيله في المقررات الدراسية المطلوبة حسب نظام التسجيل المتبع في الكلية.
  • حق الطالب في تقيد أعضاء هيئة التدريس بالكلية بمواعيد وأوقات المحاضرات ،وعدم إلغاء أي من هذه المحاضرات إلا في حالة الضرورة.
  • من حق الطالب محاضرة بديلة في حالة إلغاء المحاضرة.
  • حق الطالب في الحفاظ على سرية محتويات ملفه داخل الكلية مع نزاهة التعامل معه.

واجبات الطالب

  • إتباع أنظمة الكلية ولوائحها والتعليمات والقرارات الصادرة تنفيذاً لها وعدم القيام بأي أعمال مخلة بالأخلاق الإسلامية و الآداب العامة.
  • الانتظام بالدراسة والقيام بكافة المتطلبات الدراسية للمقررات والحرص على حضور المحاضرات.
  • يلتزم الطالب بحمل بطاقته التعريفية أثناء وجوده داخل الكلية وتقديمها للمختصين عند الطلب و المحافظة على النظافة العامة والالتزام بالزي المناسب الذي يكفل الاحترام.
  • الالتزام بالقواعد والترتيبات المتعلقة بإعداد البحوث أو التقارير أو الاختبارات وعدم الغش أو الشروع فيه أو المساعدة في ارتكابه أو الإخلال بنظام الامتحانات.
  • الالتزام بعدم التعرض لممتلكات الكلية بالعبث أو التخريب ، والمحافظة عليها وعلى المواد والكتب الجامعية وإرجاع ما تم استعارته منها في الوقت المحدد.
  • الالتزام بالهدوء والسكينة داخل مرافق الكلية والامتناع عن التدخين فيها وعدم إثارة الإزعاج أو التجمع في غير الأماكن المخصصة.
  • معاملة منسوبي الكلية وضيوفها بالاحترام اللائق وعدم الإساءة إليهم أو أهانتهم بالقول أو الفعل.
  • عدم تناول المأكولات والمشروبات داخل قاعات الدراسة أو المختبرات أو المكتبات الجامعية.
  • يلتزم الطالب بالتأكد من وجود اسمه في كشف حضور الشعبة ولا يسمح لطالب البقاء في شعبة لم يسجل بها. والتأكد من عدم وجود أخطاء في جدوله الدراسي مثل التعارض في أوقات المحاضرات أو التسجيل في مقرر سبق وأن نجح فيه الطالب وعلى الطالب في حالة وجود أخطاء في الجدول سرعة مراجعة مسجل الجامعة أثناء الفترة المخصصة لذلك.
  • المحافظة على معدل تراكمي لا يقل عن ٣ من ٤ حتى لا يتعرض للإخطارات الأكاديمية أو الفصل من الكلية، علماً بأن الطالب لا يتخرج إلا بمعدل ٣ من ٤ أو أكثر.

تعليمات الاختبارات

  • على الطالب التأكد من فترة ومكان اختباره والحضور قبل بدايته بنصف ساعة.
  • الطالب الذي يتغيب عن الاختبار تكون درجته صفراً في ذلك الاختبار ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها فقط ما لم يكن هناك عذراً يقبله مجلس الكلية.
  • لا يسمح للطالب بالآتي:

    • دخول قاعة الاختبارات إلا ببطاقة الكلية.
    • الخروج من قاعة الاختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته والانتهاء من رصد الحضور والغياب.
    • استعمال أجهزة الجوال داخل قاعة الاختبار.
    • دخول الاختبار للمقرر المحروم فيه الطالب.

المخالفات الطلابية

كل ما يصدر من الطالب من إخلال بالآداب العامة المتبعة والنظام العام وأنظمة ولوائح وتعليمات وقرارات الكلية يُعد مخالفة تأديبية تُعرض مرتكبها للعقوبات التأديبية المبينة في لائحة تأديب الطلاب، ومنها الأعمال التالية:

  • تعطيل الدراسة أو التحريض عليه، الامتناع عن حضور المحاضرات أو الأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها أو التحريض عليها.
  • الإخلال بالنظام والانضباط وحسن سير الدراسة في الكلية وكافة مرافقها ، وبالقواعد المتبعة أثناء المحاضرات أو الاختبارات أو الندوات أو الأنشطة التي تقام داخل الكلية ، أو تلك التي تقام خارجها وتشترك فيها الكلية ، أو أي من مرافق الكلية الأخرى.
  • كل غش في الاختبار بأي وسيلة كانت ، أو شروع أو اشتراك فيه ، أو مساعدة عليه ، او الحصول بطريقة غير مشروعة على أسئلة الاختبار قبل انعقاده ، والغش في التقارير والبحوث والتدريبات العملية والميدانية ومشاريع التخرج ، ورسائل الماجستير والدكتوراه، وكذلك الغش بإدخال الطالب بديلاً عنه في الاختبارات الفصلية أو النهائية أو دخوله بدلاً عن غيره.
  • انتحال شخصية الغير في أي من الأمور التي لها علاقة بالكلية وشؤونها ، وإعطاء وثائق أو هويات تخص الكلية للغير بقصد استخدامها بطريقة غير مشروعة ، او التحدث باسم الكلية دون صفة رسمية.
  • كل ما يصدر من الطالب من قول أو فعل يمس العقيدة أو الشرف أو كرامة الآخرين ، أو يخل بحسن السيرة والسلوك ، أو ينافي الخلق القويم الذي ينبغي أن يتحلى به الطالب، أو ما من شأنه الإساءة إلى سمعة الكلية.
  • الاعتداء بالقول أو الفعل بحق أحد منسوبي الكلية أو عمال الشركات القائمة بالعمل في الكلية وموظفيها.
  • الاطلاع دون وجه حق على المعلومات السرية الخاصة بأي من منسوبي الكلية أو نشرها أو إرشاد الآخرين لكيفية الحصول عليها.
  • إقامة أي أنشطة أو فعاليات داخل الكلية أو المشاركة فيها ، أو إصدار المطبوعات أو النشرات أو الملصقات ، أو المشاركة في توزيعها ، أو جمع الأموال أو التبرعات أو التوقيعات ، دون موافقة الجهات ذات العلاقة.
  • إدخال المأكولات والمشروبات داخل القاعات الدراسية.
  • المساس بالمبادئ والأسس الإسلامية والاجتماعية للدولة ،أو الإساءة إلى الوحدة الوطنية قولاً وفعلاً ، أو الدعوة إلى الانضمام للتنظيمات المعادية للوطن ، أو إلى أي أفكار سياسية أو إقليمية تخالف نظام الدولة ، أو الترويج لها داخل الكلية.
  • تزوير المستندات أو الشهادات أو الوثائق الرسمية أو استعمالها بعد تزويرها سواء كانت صادرة من الكلية أو من خارجها ما دامت لها صلة بعلاقة الطالب بالكلية أو بإجراءات الدراسة بها ، أو إتلاف كل أو بعض محتوياتها عمداً ، أو إتباع طرق غير مشروعة للحصول عليها.
  • كل إساءة استعمال أو إتلاف أو تخريب متعمد أو محاولة ذلك لمنشآت الكلية أو ممتلكاتها ، أو تعديلها أو نقلها بغير موافقة الجهات المختصة ، وكل سلوك يؤثر على نظافة الكلية ومرافقها.
  • حمل السلاح الناري ولو كان مرخصاً أو السلاح الأبيض أو الاحتفاظ بمواد قابلة للاشتعال أو الانفجار أو إدخال أي مواد يمكن استخدامها لغرض غير مشروع داخلية الكلية ومرافقها ، أو التهديد باستعمال أي من ذلك.
  • استخدام التقنيات الحديثة بهدف الإضرار بالكلية أو أحد منسوبيها.
  • حيازة أجهزة أو أفلام أو صور أو أشرطة أو صحف أو مجلات تحتوي على ما ينافي الآداب والأخلاق داخل الكلية ومرافقها.
  • عدم الالتزام بالذوق العام في الزي أو الملبس أو الهيئة بما لا يتناسب مع القيم الإسلامية وتقاليد وأعراف المجتمع السعودي وما تصدره الكلية في هذا الشأن من تعليمات.
  • الامتناع عن تقديم الأوراق الثبوتية لجهات الاختصاص في حال طلبها.
  • إخلال الطالب أثناء إجراء التحقيق معه بالنظام أو خروجه عن حدود الأخلاق والآداب الواجبة في تصرفاته أو في مخاطبته لأعضاء لجنة التأديب.
  • كل مخالفة أخرى ترى الكلية أنها تشكل إخلالاً بما تصدره من لوائح وتعليمات وقرارات ولم يرد بشأنها نص في لائحة تأديب الطلاب.
  • استجداء الدرجات من عضو هيئة التدريس والاستعطاف بالأسباب العائلية أو ظروف العمل أو ما شابه من ذلك.
  • تهديد عضو هيئة التدريس بأي شكل وبأي وسيلة بما في ذلك رسائل الجوال.
  • الاعتراض على عضو هيئة التدريس أثناء الفصل الدراسي وطلب تغييره.
  • الاحتجاج غير المؤدب على الدرجة.

العقوبات التأديبية التي توقع على الطالب المخالف

  • التنبيه.
  • الإنذار مع تعهد خطي من الطالب المخالف.
  • تكليف الطالب بأداء بعض الأعمال الخدمية أو الاجتماعية أو حضور الدورات التدريبية داخل الكلية أو خارجها بما لا يتجاوز شهراً واحداً.
  • الحرمان المؤقت لمدة (فصل أو فصلين دراسيين) من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية التي ارتكب الطالب المخالفة أثناء ممارستها.
  • إلغاء تسجيل الطالب في مقرر أو أكثر.
  • اعتبار الطالب راسباً في مقرر أو أكثر.
  • الحرمان من التمتع من بعض المزايا التي تقدمها الكلية.
  • إيقاف الطالب مؤقتاً عن الدراسة بالكلية بما لا يتجاوز فصلين دراسيين ، كما لا تحتسب للطالب المواد التي يدرسها في أي جامعة أخرى أثناء هذه المدة.
  • عدم منح وثائق التخرج أو الشهادات العلمية أو الوثائق غير الأكاديمية المرتبط الحصول عليها بعملية تزوير أو احتيال أو غش.
  • الفصل النهائي من الكلية.

عند اكتشاف حالات غش داخل قاعة الاختبارات

  • تنص المادة الخامسة على أنه : ”في حالة وقوع إحدى المخالفات التأديبية ، يحرر من ضبط الواقعة محضراً تفصيلياً بوقائع وملابسات ارتكابها ، ويرفق به المستندات التوثيقية وإفادات الشهود إن وجدت ، ويرفع المحضر والمستندات التوثيقية إلى صاحب الصلاحية المختص بإحالة الطالب المخالف إلى لجنة التأديب المختصة وذلك وفقاً لما هو محدد بهذه اللائحة“.
  • تنص المادة الثانية عشر على أنه : ” في حال ضبط الطالب متلبساً بالغش أثناء الاختبار أو إخلاله بالهدوء والنظام الواجب توافرهما بقاعة الاختبار فعلى المراقب إخراج الطالب المخالف من قاعة الاختبار وتحرير محضر تفصيلي بالواقعة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (الخامسة) من هذه اللائحة، وعلى عميد الكلية ــ أو من يفوضه ــ في حالة وجود مانع أدبي لديه من مباشرة الواقعة إحالة الطالب المخالف إلى لجنة تأديب الطلاب المختصة لتباشر اختصاصها وفقاً لأحكام هذه اللائحة“. وعليه فعندما يتأكد الملاحظ من واقعة الغش يحرر محضراً بذلك ويرفعه مرفقاً به جميع الوثائق وشهادة الشهود إن وجدوا ويرفع المحضر والوثائق لوكيل أو وكيلة الكلية لإكمال الإجراءات وفق لائحة تأديب الطلاب . وحفظاً لحقوق الجميع فعلى مراقب القاعة تقدير استمرار الطالب أو الطالبة في الامتحان من عدمه.

آليات ضبط حالات الغش

  1. ضبط الواقعة فعلياً في نفس الوقت (المادة المنقولة ، جوال)وإذا كان الجوال فيصور منه المادة المنقولة دون الاحتفاظ بالجوال.
  2. أخذ دفتر الإجابة.
  3. عمل محضر غش بالواقعة والتوقيع عليه بعد اطلاع عضو هيئة التدريس المسؤول حينها.
  4. يبلغ استاذ المقرر بالواقعة قبل تسليمه ملف إجابات الطلاب.
  5. لا تسلم ورق إجابة الطالب لأستاذ المقرر.
  6. توثق كلاً من (الواقعة ، دفتر الإجابة ، محضر الغش) عند وكيل أو وكيلة الكلية ومن ثم ترفع إلى عميد الكلية لإحالتها إلى لجان التأديب المختصة.

الرسوم

  • رسوم تقديم الطلب:
    ٥٠٠ ريالاً غير مستردة.(يمكن الحصول على معلومات عنها من إدارة القبول والتسجيل).
  • الرسوم الدراسية:
    حددت الكلية رسوماً دراسية لكل برنامج حسب التخصص والوحدات الدراسية . ويمكن التعرف على رسوم كل برنامج من إدارة القبول والتسجيل . تم تحديد الرسوم على أساس أربعة فصول دراسية ، وفي حالة حاجة الطالب إلى فصل خامس فسوف تضاف علية رسوم فصل دراسي.
  • رسوم الانسحاب والحذف:
    تتبع الكلية النظام الفصلي في ما يتعلق بالرسوم الدراسية . فإن بقي الطالب مسجلاً في الفصل استحقت عليه رسوم ذلك الفصل ، وإن حذف أو انسحب خلال الأسبوع الأول من بداية الفصل أعفي من الرسوم.
    • ضوابط الرسوم:

      • لا يتم استرداد الرسوم الدراسية بعد مضي أسبوع من بدء الدراسة.
      • في حالة حذف المقرر بعد الاسبوع الأول من بدء الدراسة يتم دفع رسوم المقرر كاملة.
      • يتم استرداد الرسوم الدراسية للطلاب الحاصلين على منح وزارة التعليم العالي بعد وصول مبالغ المنح الى حساب الكلية.
      • تسديد الرسوم الدراسية مسؤولية الطالب ، وإذا كان مبتعثاً من جهة حكومية أو أهلية فيقوم بمتابعة معاملة سداد الرسوم الدراسية من جهته وتسلم الوثائق بعد تسديد الرسوم.

    التأجيل والحذف

    • يجوز بموافقة عميد الكلية تأجيل قبول الطالب على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين ، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.
    • يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميد الكلية تأجيل دراسة الطالب وفق ما يأتي:
      • أن يكون الطالب قد اجتاز فصلاً دراسياً أو أكثر
      • ألا يتجاوز مجموع مدة التأجيل فصلين دراسيين.
      • أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي بما لا يقل عن أسبوعين.
      • لا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.

    عليمات تحويل الطالب من مسار الرسالة إلى مسار المقررات

    إستناداً لنص المادة ٥١ من لائحة شؤون الطلاب والمتعمدة من مجلس الكلية في جلسته رقم ١٠/٣٤/٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٥هـ فأنه متى ما تم توجه الطالب لمسار الرسالة وإقرار المشرف ومشروع الرسالة من مجلس القسم ومجلس الكلية فلا يجوز للطالب التراجع عن هذا المسار ، أما إذا رغب الطالب العدول عن مسار الرسالة في مرحلة قبل عرض المشرف ومشروع الرسالة على مجلس الكلية فله ذلك . مع التأكيد على أن الكلية لا تقف أمام حرية الطالب في اختيار مساره الأكاديمي.

    إجراءات إصدار وثيقة تخرج بدل فاقد:

    1. الإعلان في إحدى الصحف المحلية مع إحضار أصل الصحيفة المعلن فيها.
    2. بعد فترة من الإعلان تصدر الوثيقة مختومة بخاتم الكلية يحمل عبارة” بدل فاقد“.

    إجراءات طلب إعادة تصحيح أوراق الإجابة

    1. أن يتقدم الطالب بطلب إعادة تصحيح أوراق الإجابة إلى القسم الذي يدرس المقرر ثم يرفع الطلب إلى مجلس الكلية على ألا يتجاوز تقديم الطلب ثلاثة أسابيع من نهاية فترة الاختبارات النهائية للفصل الذي يرغب الطالب مراجعة أوراق إجابة أحد مقرراته.
    2. تعد استمارة تتضمن البيانات التالية (اسم الطالب ، رقمه الجامعي ، رقم المقرر ورمز واسمه ، رقم الشعبة ، الفصل الدراسي ، نسبة الغياب ، المعدل التراكمي ، الإنذارات ، اسم مدرس المقرر ، تاريخ الاختبار ، مبررات طلب إعادة التصحيح ، تعهد من الطالب بصحة المعلومات الواردة فيه ). وفق نموذج طلب إعادة تصحيح اختبار. الموجود على صفحة نماذج القبول والتسجيل
    3. ألا يقل المعدل التراكمي عن ٣.٢٥ دون تأثير المقرر المطلوب إعادة تصحيحه في المعدل التراكمي.
    4. أن تكون المادة المطلوب إعادة تصحيحها أقل من ”ب“.
    5. . ألا تقل نسبة الحضور في المقرر المراد إعادة تصحيحه عن ٧٥٪.
    6. ألا تقل درجة الأعمال الفصلية في المقرر المطلوب إعادة تصحيحه عن ٥٠/٦٠.
    7. لا يجوز للطالب أن يتقدم بطلب إعادة تصحيح أكثر من مقرر واحد خلال الفصل الدراسي الواحد وبحد أقصى مقررين خلال البرنامج كاملاً.
    8. ألا يكون حاصلاً على إنذارات خلال دراسته للماجستير.
    9. ألا يكون صدر له عقوبة تأديبية خلال دراسته.
    10. ألا يكون قد سبق أن تقدم بطلب إعادة تصحيح أحد الاختبارات وثبت عدم صحة طلبه.
    11. في حالة الموافقة على إعادة التصحيح يكلف أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين مع وكيل الكلية بمراجعة ورقة الإجابة بعد الاطلاع على تقرير مفصل ومبرر من أستاذ المادة والرفع بنتيجة إعادة النظر إلى مجلس الكلية للبت في الموضوع.

    تعليمات معادلة المواد الدراسية

    1. أن تكون المؤسسة التعليمية المقدمة للمواد المراد معادلتها معترف بها من وزارة التعليم في المملكة.
    2. أن تكون المواد المراد معادلتها من ضمن مواد الماجستير أو الدبلوم العالي.
    3. أن يكون تقدير الطالب في المواد المراد معادلتها لا يقل عن جيد جداً.
    4. أن يكون وصف المادة المراد معادلتها يتفق مع الوصف في الخطة المعتمدة من الكلية بما لا يقل عن ٨٠٪ من المحتوى.
    5. أن يجتاز الطالب امتحان مستوى في المادة المراد معادلتها بمعدل لا يقل عن ٧٠٪.

    إجراءات المعادلة:

    1. يقدم الطالب المقبول في أحد تخصصات كلية الشرق العربي للدراسات العليا طلباً للمعادلة باستخدام نموذج طلب معادلة مقرر، الموجود على صفحة نماذج القبول والتسجيل
    2. يرفق مع الطلب كشف علامات أصلي ووصف للمواد مختوم من المؤسسة التعليمية المقدمة للمواد المراد معادلتها.
    3. يحول الطلب للجنة المختصة في القسم المعني لدراسة الطلب ومطابقته لتعليمات معادلة المواد الدراسية.
    4. يحدد موعد امتحان مستوى للطالب في المواد التي تمت الموافقة على معادلتها.
    5. يعلم الطالب بنتيجة الامتحان خلال أسبوع من تاريخه وتوثق نتيجة المعادلة في ملف الطالب.

    اللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية لها بكليات الشرق العربي

    الفصل الأول - تعريفات

    المادة الأولى:

    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية — أينما وردت في هذه اللائحة — المعاني المبنية أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.

  • الدراسات العليا:
    مرحلة دراسية أعلى من مرحلة البكالوريوس كالدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراه.
  • التصنيف:
    التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٢هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.
  • الإطار:
    الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اجتماعه الأول للدورة الثانية المنعقد بتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤١هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.
  • النائب أو الوكيل المختص:
    نائب رئيس الجامعة أو وكيل الجامعة المعني بشؤون الدراسات العليا في الجامعة وفق الهيكل التنظيمي المقر للجامعة.
  • الإدارة التنفيذية:
    العمادة أو الإدارة أو الوحدة المسؤولة في الجامعة عن تنفيذ الإجراءات الأكاديمية المتعلقة بالدراسات العليا وفقاً للهيكل التنظيمي المقر للجامعة.
  • البرنامج:
    مجموعة المقررات الدراسية والرسالة العملية وبحث التخرج والاختبار الشامل أو بعضها التي يدرسها الطالب خلال مدة زمنية محددة لنيل درجة علمية أو شهادة عليا في مجال التخصص.
  • البرنامج المشترك:
    برنامج علمي يشترك فيه أكثر منن قسم أو كلية من داخل الجامعة أو من خارجها من المؤسسات التعليمية أو المؤسسات البحثية داخل المملكة أو خارجها بنواتج تعلم محددة.
  • الوحدة الدراسية:
    المحاضرة النظرية الأسبوعية ، أو الندوة العلمية الأسبوعية أو الدرس السريري أو درس التمارين التي لا تقل مدته عن خمسين دقيقة أو الدرس العملي الذي لا تقل مدته عن مئة دقيقة أو الدرس الميداني المحدد في الخطة الدراسية.
  • المقرر:
    المادة الدراسية في خطة كل برنامج وتشتمل على رقم ورمز ووصف للمحتوى وتخضع في كل قسم للمتابعة والتقييم والتطوير ويجوز أن تدرس مستقلة أو أن يكون لها متطلب سابق أو متزامن معها ويمكن الإعفاء من المتطلب السابق أو المتزامن بناءً على اختبار لنواتج تعلم محددة.
  • تأجيل القبول:
    إرجاء تاريخ بدء دراسة الطالب بعد صدور رقمه الجامعي وقبل تسجيله أي مقرر دراسي ويكون ذلك مرة واحدة ولا يمكن حدوثه بعد بدء الدراسة.
  • تأجيل الدراسة:
    إيقاف الطالب سريان المدة المقررة — بحسب هذه اللائحة — للحصول على الدرجة العلمية بعد بدء دراسته.
  • الانسحاب:
    انهاء الطالب علاقته بالجامعة المقيد بها بشكل نهائي قبل إكماله برنامجه الدراسي.
  • إلغاء القيد:
    انهاء الجامعة علاقتها بالطالب قبل إكماله برنامجه الدراسي : لأسباب محددة نصت عليها هذه اللائحة.
  • إعادة القيد:
    إعادة الجامعة علاقتها بالطالب الذي أُلغي قيده.
  • الاختبار الشامل:
    اختبار المعارف والمهارات المتطلبة للحصول على درجات برامج الدراسات العليا (الدبلوم العالي / الماجستير / الدكتوراه) وقد يكون الاختبار الشامل هو المؤهل النهائي لبعض هذه الدرجات عدا درجة الدكتوراه. بحث التخرج: بحث قد يستغرق فصلاً دراسياً أو فصلين دراسيين ويكون محدد الموضوع ويؤهل للدرجة العلمية ويكون مقرراً ضمن مقررات البرنامج.
  • بحث التخرج:
    بحث قد يستغرق فصلاً دراسياً أو فصلين دراسيين ويكون محدد الموضوع ويؤهل للدرجة العلمية ويكون مقرراً ضمن مقررات البرنامج.
  • الانسحاب:
    انهاء الطالب علاقته بالجامعة المقيد بها بشكل نهائي قبل إكماله برنامجه الدراسي.
  • الرسالة العلمية:
    الأطروحة العلمية التي تُمثل البحث ونتائجه والتي أعدها الطالب وقدمها لغرض الحصول على الدرجة العلمية.
  • الفصل الثاني: أهداف وسريان اللائحة

    المادة الثانية:

    مع مراعة أحكام لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية في الجامعات تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم الدراسات العليا في الجامعات، بما يحقق رفع كفاءة وجودة العملية التعليمية والإجراءات الأكاديمية لمراحل الدراسات العليا في الجامعات.

    المادة الثالثة:

    تسري أحكام هذه اللائحة على الجامعات التي تطبق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤١٤هـ والجامعات التي تطبق نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤١هـ.

    الفصل الثالث: أهداف الدراسات العليا

    المادة الرابعة:

    تهدف الدراسات العليا إلى تحقيق الآتي:

    1. العناية بالدراسات والأبحاث المتقدمة التي تخدم الأهداف الوطنية والتوسع فيها والعمل على نشرها.
    2. الاسهام في إثراء المعرفة الإنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات المتخصصة والبحث العلمي للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة والكشف عن حقائق جديدة.
    3. إتاحة الفرصة التعليمية لمواصلة الطلاب دراساتهم العليا محلياً.
    4. تقديم المواد والبرامج المؤهلة للطلاب : للرفع من مستوى تأهيلهم وكفاءتهم لتقديم الدراسات والأبحاث التي تخدم الوطن تسهم في إثراء تخصصاتهم.
    5. استقطاب نخبة من الطلاب المتميزين من مختلف أنحاء العالم في أهم المجالات البحثية : للارتقاء بمخرجات البحث العلمي إثراء التنوع الثقافي المطلوب في برامج الدراسات العليا.
    6. إعداد وتأهيل الكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة التي يحتاجها المجتمع.
    7. التشجيع على الابداع والابتكار لمسايرة متطلبات التطور المعرفة والتقني والارتقاء بمستوى البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا وتحديات التنمية المستدامة في المجتمع السعودي والاقليمي العالمي.
    8. تعزيز فرص التعاون والشراكات المختلفة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
    9. تنمية مخرجات الاقتصاد المعرفي : للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع السعودي.

    الفصل الرابع: المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا

    المادة الخامسة:

    يضع مجلس الجامعة المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا مع التقيد بما يلي:

    1. ان تكون الجامعة حاصلة على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
    2. أن يكون برنامج البكالوريوس — في ذات التخصص — حاصلاً على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة : لإقرار برنامج الدبلوم العالي أو الماجستير وأن يكون برنامج الماجستير — في ذات التخصص — حاصلاً على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة لإقرار برنامج الدكتوراه.
    3. أن يتوفر لدى القسم العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين المتخصصين في مجال برنامج الماجستير أو الدكتوراه إضافة إلى توفر الإمكانات البحثية من معامل ومختبرات وتسهيلات الحاسوب وغيرها لضمان نجاح البرنامج من حيث التدريس والإشراف والبحث.
    4. أن يكون عدد الطلاب المتوقع قبولهم في البرنامج مناسباً لضمان استمراريته ، والا يزيد عدد الطلاب في الشعبة الواحدة عن (٢٥) طالباً .
    5. تتقيد الجامعة عند إقرار برامجها بالآتي حسب الترتيب:
      1. التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية.
      2. الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية.
    6. إيقاف القبول في برامج الماجستير والدكتوراه التي لا تحصل على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة خلال سنتين من تخرج أول دفعة من البرامج.

    الفصل الخامس: تنظيم اللجنة الدائمة للدراسات العليا

    المادة السادسة:

    تشكل لجنة دائمة للدراسات العليا في الجامعة (اللجنة الدائمة) وترتبط تنظيماً بالنائب أو الوكيل المختص وتكون برئاسته وعضوية كل من:

    1. خمسة من عمداء الكليات والمعاهد التي تقدم برامج دراسات عليا في الجامعة ويراعى تنوع تخصصات الكليات والمعاهد.
    2. عميد التطوير والجودة في الجامعة.
    3. عميد أو مدير أو رئيس وحدة الإدارة التنفيذية ، ويكون أميناً للجنة.
    4. ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص بالدراسات العليا من داخل الجامعة أو من خارجها.
    5. ويعين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (١) و (٤) من هذه المادة بقرار من مجلس الجامعة ، بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
    6. ان تكون الجامعة حاصلة على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يتولى مجلس كلية الدراسات العليا بكليات الشرق العربي بوضعه الحالي مهام اللجنة الدائمة حيثما ورد في هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية ويحل مجلس الأمناء محل مجلس الجامعة حيثما ورد في هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.

    المادة السابعة:

    تتولى اللجنة الدائمة وفق أحكام هذه اللائحة المهام الآتية:

    1. اقتراح السياسة العامة للدراسات العليا في الجامعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الجامعة.
    2. التوصية بالموافقة على شروط القبول لبرامج الدراسات العليا وتحديثها بناءً على اقتراح مجالس الأقسام والكليات والمعاهد المختصة.
    3. الإشراف على برامج الدراسات العليا المشتركة.
    4. التوصية بإقرار برامج الدراسات العليا وتعديلها — بعد دراستها وتحكيمها — لمجلس الجامعة بناء على اقتراح من مجلس القسم وتأييد المقترح من مجلس الكلية.
    5. التوصية بإقرار الخطط الدراسية والمعايير التفصيلية لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح من مجلس القسم وتأييد من مجلس كلية الدراسات العليا وفق معايير ومقارنات مرجعية دولية.
    6. اقتراح معايير برامج الدراسات العليا : لإقرارها من مجلس الجامعة.
    7. اقتراح القواعد المنظمة لتقويم برامج الدراسات العليا : لإقرارها من مجلس الجامعة.
    8. الإشراف على تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعة بصفة دورية من خلال لجان أو هيئات متخصصة من داخل الجامعة أو من خارجها.
    9. دراسة التقرير الشامل المعد من الإدارة التنفيذية عن برامج الدراسات العليا في الجامعة ونتائج تقويم تلك البرامج ورفعها إلى مجلس الجامعة.
    10. التوصية بالموافقة على مقترحات مجالس الكليات فيما يتعلق ببرامج دراسية عليا تتوافق مع احتياجات المجتمع وخطط ورؤى المملكة والتوجهات العالمية : لإقرارها من مجلس الجامعة.
    11. تأييد مقترحات تحديد الدرجات والشهادات العلمية ومسمياتها باللغتين العربية والإنجليزية بناءً على مقترحات مجالس الأقسام والكليات.
    12. التوصية بأعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم كل عام دراسي في برامج الدراسات العليا لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح من مجالس الأقسام المختصة وتأييد من مجالس الكليات.
    13. اقتراح ضوابط تشكيل لجان الإشراف ومناقشة الرسائل العلمية.
    14. وضع الأطر العامة والمعايير للاختبارات الشاملة ولبحوث التخرج.
    15. وضع الإطار العام للخطط البحثية والقواعد المنظمة لكيفية كتابة الرسائل العلمية وطباعتها وإخراجها وتقديمها وإعداد نماذج تقارير لجنة المناقشة والحكم على الرسائل.
    16. دراسة التقارير الدورية المتعلقة بالدراسات العليا التي تقدمها الأقسام العلمية في الجامعة.
    17. اقتراح تقديم برامج دراسات عليا خارج مقر الجامعة والرفع بذلك إلى مجلس الجامعة : لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
    18. التوصية بالموافقة على مقترحات الكليات بشأن المبادرات التطويرية المتعلقة بالدراسات العليا لتنمية الموارد المالية للجامعة.
    19. التوصية بتحديد المقابل المالي للتقديم على برامج الدراسات العليا والمقابل المالي أو الرسوم الدراسية للبرامج والمقابل المالي للخدمات المساندة والمرتبطة بالدراسات العليا بناءً على مقترحات مجالس الأقسام والكليات.
    20. التوصية بتخصيص منح مجانية للطلاب — كاملة أو جزئية — حسب الضوابط التي يقرها مجلس الجامعة.
    21. التوصية بإغلاق أو إيقاف برامج الدراسات العليا التي لا تتوافق مع المعايير النوعية أو مع استراتيجية الجامعة.
    22. النظر فيما يحال إليها من رئيس اللجنة الدائمة أو رئيس الجامعة أو مجلس الجامعة للدراسة وإبداء الرأي. وللجنة الدائمة تفويض بعض صلاحياتها إلى رئيسها ، ولها كذلك تكوين لجان دائمة أو مؤقته من بين أعضائها أو من غيرهم لدراسة ما تكلفها به.
    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يتولى مجلس كلية الدراسات العليا وفق أحكام هذه اللائحة المهام الآتية:

    1. اقتراح السياسة العامة للدراسات العليا في الكلية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الأمناء.
    2. التوصية بالموافقة على شروط القبول لبرامج الدراسات العليا وتحديثها بناءً على اقتراح مجالس الأقسام.
    3. الإشراف على برامج الدراسات العليا المشتركة.
    4. التوصية بإقرار برامج الدراسات العليا وتعديلها — بعد دراستها وتحكيمها — لمجلس الأمناء بناء على اقتراح من مجلس القسم.
    5. التوصية بإقرار الخطط الدراسية والمعايير التفصيلية لمجلس الأمناء بناءً على اقتراح من مجلس القسم وفق معايير ومقارنات مرجعية دولية.
    6. اقتراح معايير برامج الدراسات العليا لإقرارها من مجلس الأمناء.
    7. اقتراح القواعد المنظمة لتقويم برامج الدراسات العليا : لإقرارها من مجلس الأمناء.
    8. الإشراف على تقويم برامج الدراسات العليا في الكليات بصفة دورية من خلال لجان أو هيئات متخصصة من داخل الكليات أو من خارجها.
    9. دراسة التقرير الشامل المعد من القبول والتسجيل عن برامج الدراسات العليا في الكليات ونتائج تقويم تلك البرامج ورفعها إلى مجلس الأمناء.
    10. التوصية بالموافقة على مقترحات مجالس الأقسام فيما يتعلق ببرامج دراسية عليا تتوافق مع احتياجات المجتمع وخطط ورؤى المملكة والتوجهات العالمية لإقرارها من مجلس الأمناء.
    11. تأييد مقترحات تحديد الدرجات والشهادات العلمية ومسمياتها باللغتين العربية والإنجليزية بناءً على مقترحات مجالس الأقسام.
    12. الموافقة على أعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم كل عام دراسي في برامج الدراسات العليا بناءً على اقتراح من مجالس الأقسام المختصة.
    13. اقتراح ضوابط تشكيل لجان الإشراف ومناقشة الرسائل العلمية.
    14. وضع الأطر العامة والمعايير للاختبارات الشاملة ولبحوث التخرج.
    15. وضع الإطار العام للخطط البحثية  والقواعد المنظمة لكيفية كتابة الرسائل العلمية وطباعتها وإخراجها وتقديمها وإعداد نماذج تقارير لجنة المناقشة والحكم على الرسائل.
    16. دراسة التقارير الدورية المتعلقة بالدراسات العليا التي تقدمها الأقسام العلمية.
    17. اقتراح تقديم برامج دراسات عليا خارج مقر الكليات والرفع بذلك إلى مجلس الأمناء : لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
    18. التوصية لمجلس الأمناء بالموافقة على مقترحات الأقسام بشأن المبادرات التطويرية المتعلقة بالدراسات العليا لتنمية الموارد المالية للكليات.
    19. التوصية لمجلس الأمناء بتحديد المقابل المالي للتقديم على برامج الدراسات العليا والمقابل المالي أو الرسوم الدراسية للبرامج والمقابل المالي للخدمات المساندة والمرتبطة بالدراسات العليا بناءً على مقترحات مجالس الأقسام.
    20. التوصية بتخصيص منح مجانية للطلاب — كاملة أو جزئية — حسب الضوابط التي يقرها مجلس الأمناء.
    21. التوصية لمجلس الأمناء بإغلاق أو إيقاف برامج الدراسات العليا التي لا تتوافق مع المعايير النوعية أو مع استراتيجية الكليات.
    22. النظر فيما يحال إليها من رئيس مجلس الأمناء للدراسة وإبداء الرأي.

    ولمجلس كلية الدراسات العليا تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه ، وله كذلك تكوين لجان دائمة أو مؤقته من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما تكلفه به.

    المادة الثامنة:

    تجتمع اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل شهر على الأقل ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من بين أعضاء اللجنة الدائمة ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع وتعد قرارات اللجنة الدائمة نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه فإن اعترض عليها رئيس الجامعة أعادها إلى اللجنة الدائمة مشفوعة بوجهة نظره لدراساتها من جديد فإن بقيت اللجنة الدائمة على رأيها فتحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة للبت فيها في أول جلسة عادية أو استثنائية ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغاؤها ويكون قرار مجلس الجامعة في ذلك نهائياً ولرئيس اللجنة الدائمة دعوة من يرى ضرورة حضوره لبعض جلسات اللجنة الدائمة دون أن يكون له حق التصويت.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يجتمع مجلس كلية الدراسات العليا بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل شهر على الأقل ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من بين أعضاء المجلس ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع وتعد قرارات مجلس كلية الدراسات العليا نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس مجلس الأمناء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه فإن اعترض عليها رئيس مجلس الأمناء أعادها إلى مجلس كلية الدراسات العليا مشفوعة بوجهة نظره لدراساتها من جديد فإن بقي مجلس كلية الدراسات العليا على رأيه فتحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الأمناء للبت فيها في أول جلسة عادية أو استثنائية ولمجلس الأمناء تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغاؤها ويكون قرار مجلس الأمناء في ذلك نهائياً ولرئيس مجلس كلية الدراسات العليا دعوة من يرى ضرورة حضوره لبعض جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

    الفصل السادس: البرامج الدراسية ونظام الدراسة

    المادة التاسعة:

    يجوز استحداث برامج مشتركة للدراسات العليا بين الأقسام أو بين الكليات أو المعاهد داخل الجامعة أو بين الجامعة ومؤسسات تعليمية أو بحثية من داخل المملكة أو من خارجها وفق قواعد يقرها مجلس الجامعة بناء على توصية اللجنة الدائمة بعد التنسيق مع الكليات والأقسام أو الجهات المعنية.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يجوز استحداث برامج مشتركة للدراسات العليا بين الأقسام داخل كلية الدراسات العليا أو بين الكلية ومؤسسات تعليمية أو بحثية من داخل المملكة أو من خارجها وفق قواعد يقرها مجلس الأمناء بناء على توصية مجلس كلية الدراسات العليا بعد التنسيق مع الأقسام التي تقدم برامج دراسات عليا.

    المادة العاشرة:

    لا تقل عدد الوحدات الدراسية التي يدرسها طالب الدراسات العليا في الجامعة التي ستمنحه الدرجة العلمية عن خمسين في المائة من إجمالي عدد الوحدات المطلوبة لمنح الدرجة العلمية ، ويجب أن يُنجز الطالب بحث التخرج أو رسالته العلمية — إن وجدا — بالكامل تحت إشرافها ويستثنى من هذه المادة طلاب البرامج المشتركة.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    لا يقل عدد الوحدات الدراسية المقررة التي يطلب من طالب الدراسات العليا دراستها في كلية الشرق العربي للدراسات العليا عن (٧٠٪) من عدد الوحدات الدراسية المقررة المطلوبة للحصول على الدرجة من الكلية، وبشرط أن يُنجز الطالب بحث التخرج أو رسالته العلمية بالكامل تحت إشراف كلية الشرق العربي للدراسات العليا ويستثنى من ذلك طلاب البرامج المشتركة.

    المادة الحادية عشرة:

    تكون الدراسة للدبلوم العالي بالمقررات الدراسية والأعمال الميدانية والتطبيقية والمعملية على أن تكون مدة البرنامج وعدد الوحدات الدراسية وفق ما هو محدد في التصنيف والإطار ولمجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة زيادة مدة دراسة أي برنامج بما لا يتجاوز نصف المدة المقررة.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:
    • تلتزم كلية الشرق العربي للدراسات العليا عند استحداث برنامج الدبلوم العالي الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية (SASCED) من خلال ربط تخصص الدبلوم العالي بالتصنيف السعودي الموحد.
    • تلتزم كلية الشرق العربي للدراسات العليا عند توصيف البرامج بما ورد في الإطار الوطني للمؤهلات (NQF) من حيث عدد الساعات المعتمدة (الوحدات) لاجتياز مؤهل الدبلوم العالي ومسمى البرنامج ومستويات نواتج التعلّم في البرنامج.
    • برنامج الدبلوم العالي يأتي في المستوى السادس من مستويات المؤهلات الرئيسة التي حددها الإطار الوطني للمؤهلات.
    • يتطلب الحصول على هذا المؤهل كما ورد في الإطار الوطني للمؤهلات اجتياز ما لا يقل عن (٢٤) ساعة (وحدة) معتمدة بعد الحصول على درجة البكالوريوس، وتستغرق الدراسة مدة لا تقل عن فصلين دراسيين.
    • يتم صياغة مخرجات التعلّم لبرنامج الدبلوم العالي وفق مستويات نواتج التعلّم الثلاثة التي وردت في الإطار الوطني للمؤهلات (المعارف- المهارات- القيم).
    • يهدف برنامج الدبلوم العالي إلى تقديم دراسات أكاديمية ومهنية متقدمة للمتعلمين الراغبين في تحسين معرفتهم ومهاراتهم المهنية، ويتضمن مجموعة من المقررات المتقدمة ذات العلاقة بتخصص مهني معين.

    المادة الثانية عشرة:

    تكون الدراسة للماجستير إما بالمقررات الدراسية فقط أو بالمقررات الدراسية والرسالة العلمية أو بالمقررات الدراسية والاختبار الشامل أو بالمقررات الدراسية وبحث التخرج على أن تكون مدة دراسة البرنامج وعدد الوحدات الدراسية وفق ما هو محدد في التصنيف والإطار ولمجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة زيادة مدة دراسة أي برنامج بما لا يتجاوز نصف المدة المقررة.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:
    • تلتزم كلية الشرق العربي للدراسات العليا بربط جميع التخصصات في مرحلة الماجستير بالتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية (SASCED)، والمعتمد من قبل لجنة التصنيف السعودي.
    • تلتزم كلية الشرق العربي للدراسات العليا في برامج الماجستير التي تقدمها على أنّ تكون هذه البرامج متسقة مع الإطار الوطني للمؤهلات (NQF) من حيث مسمى البرنامج وعدد الساعات (الوحدات) المعتمدة ومستويات نواتج التعلّم.
    • تأتي برامج الماجستير في المستوى السابع من مستويات المؤهلات الرئيسة التي حددها الإطار الوطني للمؤهلات.
    • يتطلب الحصول على هذا المؤهل اجتياز ما لا يقل عن (٢٤) ساعة (وحدة) معتمدة بعد الحصول على درجة البكالوريوس من مقررات الدراسات العليا في البرامج التي تنتهج أسلوب دراسة المقررات، بالإضافة إلى تقديم رسالة علمية لا تقل ساعاتها المعتمدة عن (٦) ساعات (مسار المقررات +الرسالة أو المشروع)، أو اجتياز ما لا يقل (٤٢) ساعة (وحدة) معتمدة بعد الحصول على درجة البكالوريوس من مقررات الدراسات العليا في البرامج التي تنتهج أسلوب دراسة المقررات ذات الطبيعة المهنية على أن يكون من بينها مشروع تخرّج بحثي لا تقل وحداته المعتمدة عن (٣) وحدات.
    • يستغرق الحصول على درجة الماجستير مدة لا تقل عن أربعة فصول دراسية بنظام التفرّغ الكامل أو ما يعادلها بعد الحصول على درجة البكالوريوس.
    • يتم صياغة مخرجات التعلّم لبرنامج الماجستير وفق مستويات نواتج التعلّم الثلاثة التي وردت الإطار الوطني للمؤهلات (المعارف- المهارات- القيم).

    المادة الثالثة عشرة:

    يُقر مجلس الجامعة بناءً على توصية اللجنة الدائمة أسلوب الدكتوراه على أن تكون مدة دراسة البرنامج وعدد الوحدات الدراسية المقررة وفق ما هو محدد في التصنيف والإطار ولمجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة زيادة مدة دراسة أي برنامج بما لا يتجاوز نصف المدة المقررة.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:
    • تلتزم كلية الشرق العربي للدراسات العليا عند استحداث برنامج الدكتوراه الأخذ بعين الاعتبار بما ورد في التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية (SASCED) من خلال ربط تخصص الدكتوراه بالتصنيف السعودي الموحد.
    • تلتزم كلية الشرق العربي للدراسات العليا عند توصيف برنامج الدكتوراه بما ورد في الإطار الوطني للمؤهلات (NQF) من حيث عدد الساعات المعتمدة (الوحدات) لاجتياز مؤهل الدكتوراه ومسمى البرنامج ومستويات نواتج التعلّم في البرنامج.
    • برنامج الدكتوراه يأتي في المستوى الثامن من مستويات المؤهلات الرئيسة التي حددها الإطار الوطني للمؤهلات.
    • يتطلب الحصول على هذا المؤهل اجتياز ما لا يقل عن (٣٠) ساعة (وحدة) معتمدة من المقررات الدراسية المتقدمة بعد الحصول على درجة الماجستير بالإضافة إلى تقديم رسالة علمية، وتستغرق الدراسة مدة لا تقل عن ستة فصول دراسية بنظام التفرغ الكامل أو ما يعادلها.
    • يتم صياغة مخرجات التعلّم لبرنامج الدكتوراه وفق مستويات نواتج التعلّم الثلاثة التي وردت الإطار الوطني للمؤهلات (المعارف- المهارات- القيم).

    المادة الرابعة عشرة:

    تحسب مدة الحصول على الدرجة العملية من بداية التسجيل في مقررات الدراسات العليا للبرنامج الملتحق به الطالب حتى تاريخ استكمال متطلبات البرنامج أو تقديم المشرف على الطالب تقريراً إلى رئيس القسم مرفقاً به نسخة من الرسالة العلمية — إن وجدت.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:
    1. المدة المقررة للحصول على درجة الدبلوم العالي لا تقل عن فصلين دراسيين ولا تزيد عن أربعة فصول دراسية ولا تحسب الفصول الصيفية ضمن هذه المدة.
    2. المدة المقررة للحصول على درجة الماجستير لا تقل عن أربعة فصول دراسية ولا تزيد عن ثمانية فصول دراسية ولا تحسب الفصول الصيفية ضمن هذه المدة.
    3. المدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراه لا تقل عن ستة فصول دراسية ولا تزيد عن عشرة فصول دراسية ولا تحسب الفصول الصيفية ضمن هذه المدة.

    الفصل السابع: القبول

    المادة الخامسة عشرة:

    تتولى الإدارة التنفيذية الإجراءات الأكاديمية بما في ذلك قبول الطلاب وتسجيلهم وفق أحكام هذه اللائحة والضوابط المقرة من مجلس الجامعة.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    تتولى وحدة القبول والتسجيل بالكليات الإجراءات الأكاديمية لطلبة الدراسات العليا بما في ذلك قبول الطلاب وتسجيلهم، وفق الشروط التالية:

    1. أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة أو كلية معترف بها.
    2. أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه ، أو من رؤسائه في جهة عمل عمِل بها لمدة لا تقل عن سنة.
    3. يشترط للقبول بمرحلة (الماجستير) حصول المتقدم على تقدير (جيد جداً) على الأقل في المرحلة الجامعية ويجوز قبول الحاصلين على تقدير (جيد) ، ولمجلس كلية الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم الاستثناء من ذلك أو إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول.
    4. يشترط للقبول بمرحلة (الدكتوراه) الحصول على تقدير (جيد جداً) على الأقل في مرحلة الماجستير إذا كانت من جامعة تمنحها بتقدير ، ولمجلس كلية الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم الاستثناء من ذلك أو إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول.
    5. لمجلس كلية الدراسات العليا أن يضيف إلى هذه الشروط العامة ما يراه ضرورياً بناءً على توصية مجلس القسم.
    6. يبلغ الحد الأعلى لعدد الساعات الدراسية التي يمكن لطالب الدراسات العليا تسجيلها في الفصل الدراسي الواحد(١٢ ساعة).
    7. يجوز للطالب بموافقة رئيس القسم وعميد كلية الدراسات العليا أن يسجل في (١٥) ساعة إذا كان في فصله الأخير بشرط أن لا يقل معدله التراكمي عن (جيد جداً).

    المادة السادسة عشرة:

    مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من هذه اللائحة يجوز قبول الطالب في غير مجال تخصصه بناءً على توصية من مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    مع مراعاة ما ورد في المادة (١٥) وقواعدها التنفيذية من هذه اللائحة يجوز بموافقة مجلس كلية الدراسات العليا قبول الطالب لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في غير مجالات تخصصه بناءً على توصية مجلس القسم وفقاً لأحكام المادة (١٧) وقواعدها التنفيذية من هذه اللائحة.

    المادة السابعة عشرة:

    للقسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه اجتياز عدد من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة أو تجاوز اختبار نواتج تعلم متصلة بها ليصبح الطالب مؤهلاً للالتحاق بالبرنامج وفق ضوابط تقرها اللجنة الدائمة بناءً على اقتراح من مجلس القسم وتأييد من مجلس كلية الدراسات العليا.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    مع مراعاة ما ورد في المادة (١٥) وقواعدها التنفيذية من هذه اللائحة ، والمادة (١٦) وقواعدها التنفيذية من هذه اللائحة يجوز للقسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه اجتياز عدد من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة في مدة لا تزيد على فصلين دراسيين مع مراعاة ما يلي:

    1. اجتياز المقرر التكميلي في المرة الأولى بتقدير لا يقل عن جيد مرتفع.
    2. ألا يقل معدله التراكمي في المقررات التكميلية عن جيد جداً.
    3. لا يتم التسجيل في برنامج الدراسات العليا إلا بعد اجتياز المقررات التكميلية ، ويجوز للقسم السماح بالتسجيل في مقررات الدراسات العليا إذا لم يبق عليه سوى مقرر واحد من المقررات التكميلية.
    4. لا تحتسب المدة الزمنية لاجتياز المقررات التكميلية ضمن المدة المحددة للحصول على الدرجة.
    5. لا تدخل المقررات التكميلية في احتساب المعدل التراكمي لمرحلة الدراسات العليا.

    المادة الثامنة عشرة:

    يجوز قبول التحاق الطالب ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد على أن يكون البرنامجان من نفس المرحلة أو من مرحلة سابقة وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً على توصية اللجنة الدائمة.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    مع مراعاة ما ورد في المادة (١٤) وقواعدها التنفيذية من هذه اللائحة يجوز بتوصية مجلس القسم المعني وموافقة مجلس كلية الدراسات العليا قبول التحاق الطالب ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد في كلية الشرق العربي للدراسات العليا على أن يكون البرنامجان من نفس المرحلة أو من مرحلة سابقة وفق ما يلي:

    • ألا يقل المعدل التراكمي في البكالوريوس عن " جيد جداً " ويجوز لمجلس كلية الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم الاستثناء من ذلك.
    • ألا يزيد عدد الساعات الدراسية في الفصل الدراسي الواحد عن (١٢) ساعة في البرنامجين.
    • أن يكون قد أنجز ما لا يقل عن فصل دراسي واحد في أحد البرنامجين بمعدل تراكمي لا يقل عن (جيد جداً) قبل السماح له بالالتحاق ببرنامج آخر.

    المادة التاسعة عشرة:

    يجوز معادلة مقررات دراسية سبق للطالب اجتيازها من جامعة أو مؤسسة تعليمية داخل المملكة أو من خارج المملكة على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة بناءً على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس كلية الدراسات العليا وتُثبت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة لذلك بما فيها إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    مع مراعاة ما جاء في المادة (١٠) وقاعدتها التنفيذية من هذه اللائحة ، يجوز بموافقة مجلس كلية الدراسات العليا وتوصية مجلس القسم معادلة مقررات دراسية سبق للطالب اجتيازها من جامعة أو مؤسسة تعليمية داخل المملكة أو من خارجها، على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة مع مراعاة ما يلي:

    1. أن يكون الطالب قد درس في جامعة أو كلية محلية، أو جامعة أو كلية أو مؤسسة تعليمية أجنبية ، على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة.
    2. ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة أو الكلية المحول منها لأسباب تأديبيه.
    3. أن يكون المقرر الذي اجتازه الطالب المحول معادلاً في مفرداته أو مكافئاً، ولا تقل عدد وحداته الدراسية عن الوحدات الدراسية للمقرر المراد معادلته في كلية الشرق العربي للدراسات العليا.
    4. ألا يكون قد مضى على دراسته للوحدات المعادلة أكثر من ثلاثة فصول دراسية ولمجلس كلية الدراسات العليا الاستثناء من ذلك وبحد أقصى ستة فصول دراسية.
    5. أن تتفق من حيث الموضوع مع متطلبات البرنامج المحول إليه.
    6. ألا تتعدى نسبة هذه الوحدات ثلاثين في المائة من وحدات البرنامج المحول إليه.
    7. ألا يقل تقديره في الوحدات المعادلة عن (جيد جداً).
    8. أن يكون المقرر المطلوب معادلته في نفس الدرجة العلمية.
    9. لا تدخل الوحدات المعادلة ضمن حساب المعدل التراكمي.
    10. تكون المعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه المقرر وموافقة مجلس كلية الدراسات العليا.

    المادة العشرون:

    يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميد الكلية تأجيل الطالب قبوله ويكون لمرة واحدة ولا يمكن قبول التأجيل بعد بدء الطالب دراسته وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميد كلية الدراسات العليا تأجيل قبول الطالب ، وفق الضوابط التالية:

    • أن يتقدم الطالب بطلب تأجيل القبول قبل بدء الدراسة ، ولعميد كلية الدراسات العليا أو من يفوضه الاستثناء من ذلك.
    • لا تحتسب مدة تأجيل القبول ضمن الحد الأقصى للحصول على الدرجة.
    • يكون تأجيل القبول لمرة واحدة فقط.

    المادة الحادية والعشرون:

    مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات يجوز أن تتقاضي الجامعة:

    1. رسوماً دراسية أو مقابلاً مالياً : لتقديم برامج أو مقررات الدراسات العليا على أن تكون تلك البرامج حاصة على الاعتماد البرامجي وبعدد طلاب لا يتجاوز عدد الطلاب المقبولين لنفس البرامج أو المقررات بدون رسوم أو مقابل مالي ويضع مجلس الجامعة الضوابط المنظمة لذلك بناءً على توصية من اللجنة الدائمة.
    2. مقابلاً مالياً للخدمات المرتبطة بالدراسات العليا والمساندة لها وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً على توصية اللجنة الدائمة.

    الفصل الثامن:الإجراءات الأكاديمية

    المادة الثانية والعشرون:

    يجوز للطالب تأجيل الدراسة بتوصية من مجلس القسم المختص وموافقة مجلس كلية الدراسات العليا وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يجوز بتوصية مجلس القسم وموافقة عميد كلية الدراسات العليا تأجيل دراسة الطالب وفق ما يلي:

    1. أن يكون الطالب قد اجتاز فصلاً دراسياً أو أكثر أو أنجز قدراً مناسباً من الرسالة.
    2. ألا يتجاوز مجموع مدة التأجيل فصلين دراسيين، ولمجلس كلية الدراسات العليا الاستثناء من ذلك وبحد أقصى ثلاثة فصول دراسية.
    3. أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي، ولعميد الكلية أو من يفوضه الاستثناء من ذلك.
    4. لا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.
    5. يكون طلب التأجيل بناءً على توصية من المرشد الأكاديمي أو المشرف على الرسالة.

    المادة الثالثة والعشرون:

    يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة مقرر أو أكثر أو جميع مقررات الفصل الدراسي وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل بتوصية من مجلس القسم المختص وموافقة عميد الكلية وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يجوز بموافقة مجلس القسم المعني وعميد كلية الدراسات العليا أن يعتذر الطالب عن الاستمرار في دراسة مقرر أو أكثر أو جميع مقررات الفصل وفق ما يأتي:

    1. أن يتقدم بطلب الاعتذار قبل بداية موعد الاختبارات النهائية بأسبوعين على الأقل ولعميد كلية الدراسات العليا أو من يفوضه الاستثناء من ذلك.
    2. لا يمكن للطالب التقدم بطلب اعتذار عن جميع مقررات الفصل إذا كان هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص الإضافية.
    3. يحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأجيل المشار إليها في المادة (٢٢) في حالة اعتذار الطالب عن جميع مقررات الفصل.
    4. يجب ألا يقل الحد الأدنى من العبء الدراسي للطالب عن (٦ ساعات) ، وذلك في حالة اعتذار الطالب عن بعض المقررات.
    5. يكون طلب الاعتذار بناءً على توصية من المرشد الأكاديمي.
    6. في حال الاعتذار عن مقرر أو أكثر لا تُلزم الأقسام العلمية بتقديم تلك المقررات في الفصل الذي يليه.

    المادة الرابعة والعشرون:

    إذا انسحب طالب الدراسات العليا من الجامعة ثم أراد الالتحاق بها مجدداً يجوز للجامعة أن تطبق عليه شروط القبول وقت التقديم الجديد.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يمكن للطالب الذي ينسحب من الدراسات العليا العودة مرة أخرى للدراسة مع مراعاة ما يلي:

    1. تطبق عليه شروط القبول وقت التقديم الجديد.
    2. يجوز بموافقة مجلسي القسم والكلية إعفاء الطالب من إعادة دراسة بعض المقررات التي سبق له دراستها بشرط ألا يكون قد مضى على دراسته لهذا المقررات أكثر من ثلاثة فصول دراسية.
    3. لا ينطبق ذلك على الطالب المطوي قيده أكاديمياً.

    المادة الخامسة والعشرون:

    يعد الطالب منقطعاً عن الدراسة إذا لم يسجل خلال الفترة المحددة للتسجيل في كل فصل دراسي متاح له التسجيل فيه.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة ويطوى قيده من الكلية في الحالات الآتية:

    1. إذا كان مقبولاً للدراسة ولم يسجل في الوقت المحدد.
    2. إذا لم يسجل في أحد الفصول أو سجل ولم يباشر الدراسة.

    المادة السادسة والعشرون:

    1. يُلغى قيد الطالب في الحالات الآتية:
      1. إذا انقطع عن الدراسة وفقاً لأحكام المادة (الخامسة والعشرون) من هذه اللائحة.
      2. إذا لم يجتز المقررات التكميلية وفق الضوابط التي تقرها اللجنة الدائمة.
      3. إذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير (جيد جداً) في فصلين دراسيين متتاليين.
      4. إذا اتضح أن قبوله مبني على تقديمه معلومات أو وثائق غير صحيحة كلياً أو جزئياً.
      5. إذا لم يحصل على الدرجة العلمية خلال المدة المحددة للبرنامج.
    2. يُلغى قيد الطالب بقرار من اللجنة الدائمة بناءً على توصية مجلس القسم وتأييد من مجلس كلية الدراسات العليا في الحالات الآتية:
      1. إذا ثبت عدم جديته في مرحلة الرسالة العلمية وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والاربعون) من هذه اللائحة.
      2. إذا لم يجتز الاختبار الشامل بعد السماح له بإعادته مرة واحدة.
      3. إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة العلمية عدم صلاحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد المناقشة.
      4. إذا أخل بالأمانة العلمية سواءً في مرحلة دراسته للمقررات أو خلال إعداده للرسالة العلمية أو أخل بالأنظمة أو اللوائح أو القرارات ذات العلاقة.
    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:
    • يلغى قيد الطالب في الحالات الآتية:
      1. إذا انقطع عن الدراسة لمدة فصل دراسي دون عذر مقبول.
      2. إذا لم يجتز المقررات التكميلية وفق الشروط الواردة في المادة (١٧) وقواعدها التنفيذية من هذه اللائحة.
      3. إذا انخفض معدله التراكمي عن (جيد جداً) في فصلين دراسيين متتالين.
      4. إذا اتضح أن قبوله مبني على تقديمه معلومات أو وثائق غير صحيحة كلياً أو جزئياً.
      5. إذا لم يحصل على الدرجة خلال الحد الأقصى لمدتها وفقاً للمادة (١٤) وقواعدها التنفيذية من هذه اللائحة.
    • يلغى قيد الطالب بقرار من مجلس كلية الدراسات العليا أو من يفوضه في الحالات الآتية:
      1. إذا ثبت عدم جديته في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية.
      2. إذا تجاوز فرص التأجيل المحددة في المادة (٢٢) وقواعدها التنفيذية من هذه اللائحة.
      3. إذا أخل بالأمانة العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالة ، أو قام بعمل يخل بالأنظمة والتقاليد الجامعية.
      4. إذا لم يجتز الاختبار الشامل — إن وجد — بعد السماح له بإعادته مرة واحدة وفق الشروط الواردة في المادة (٣٥) وقواعدها التنفيذية من هذه اللائحة.
      5. إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صلاحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد المناقشة.

    المادة السابعة والعشرون:

    يجوز إعادة قيد الطالب الذي أُلغي قيده إذا كان الحائل دون مواصلة دراسته ظروفاً يقبلها مجلسا القسم والكلية وتكون إعادة القيد بقرار من اللجنة الدائمة مع مراعاة ما يلي:

    1. الطالب الذي مضى على إلغاء قيده أكثر من ثلاثة أعوام دراسية يعامل معاملة الطالب المستجد من حيث إعادة دراسة المقررات بصرف النظر عما أنجزه سابقاً من مرحلة الدراسة ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك وفق ضوابط تصدر من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.
    2. الطالب الذي مضى على إلغاء قيده ثلاثة أعوام دراسية أو أقل يُعيد دراسة بعض المقررات التي يجددها له مجلس القسم ويوافق عليها مجلس كلية الدراسات العليا وتحسب الوحدات التي درسها بعد استئنافه الدراسة ضمن معدله التراكمي كما تُحسب المدة التي قضاها الطالب في الدراسة قبل إلغاء قيده ضمن المدة القصوى للحصول على الدرجة.
    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يجوز في حالات الضرورة القصوى إعادة قيد الطالب الذي ألغي قيده إذا كان الحائل دون مواصلة دراسته ظروف قهرية يقبلها مجلسا القسم وكلية الدراسات العليا، وتكون إعادة القيد بتوصية مجلس القسم المعني وموافقة مجلس كلية الدراسات العليا وفق الشروط الواردة أعلاه.

    المادة الثامنة والعشرون:

    لمجلس كلية الدراسات العليا استثناء من الفقرة (ج) من البند (١) من المادة (السادسة والعشرون) من هذه اللائحة منح الطالب فرصة استثنائية واحدة لا تزيد على عام دراسي كحد أعلى بناء على توصية مجلس القسم.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يجوز منح الطالب الذي انخفض معدله التراكمي عن (جيد جداً) في فصلين دراسيين متتالين فرصة إضافية واحدة لمدة فصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين حداً أعلى بناءً على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس كلية الدراسات العليا.

    المادة التاسعة والعشرون:

    للجنة الدائمة استثناء من الفقرة (هـ) من البند (١) من المادة (السادسة والعشرون) من هذه اللائحة منح الطالب فرصة استثنائية لا تزيد على عام دراسي بناءً على تقرير من المشرف وتوصية مجلسي القسم والكلية.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    إذا لم يحصل الطالب على الدرجة العلمية خلال الحد الأقصى لمدتها وفقاً للمادة (١٤) وقاعدتها التنفيذية من هذه اللائحة ، يجوز لمجلس كلية الدراسات العليا منح الطالب فرصة إضافية لا تزيد عن فصلين دراسيين بناءً على تقرير من المشرف وتوصية مجلس القسم.

    المادة الثلاثون:

    مع مراعاة المادة (الخامسة عشرة) من هذه اللائحة للإدارة التنفيذية قبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أو مؤسسة تعليمية داخل المملكة أو خارجها على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة على ألا يكون مفصولاً منها لأي سبب من الأسباب بناءً على توصية مجلس القسم والكلية وتُثبت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة في ذلك بما فيها إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    مع مراعاة ما جاء في المادة (١٠) وقواعدها التنفيذية من هذه اللائحة ، والمادة (١٩) وقواعدها التنفيذية من هذه اللائحة يجوز قبول تحويل الطالب إلى كلية الشرق العربي للدراسات العليا من جامعة أو مؤسسة تعليمية داخل المملكة أو خارجها على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة بناءً على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس كلية الدراسات العليا.

    المادة الحادية والثلاثون:

    يجوز تحويل الطالب من برنامج إلى آخر داخل الجامعة بناءً على توصية مجلس القسم المحول إليه وموافقة الكلية وفقاً للشروط والضوابط التي يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى آخر داخل كلية الشرق العربي للدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم المحول إليه وموافقة مجلس كلية الدراسات العليا مع مراعاة ما يلي:

    1. توفر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
    2. يجوز معادلة المقررات التي سبق دراستها إذا رأى القسم المختص أنها معادلة لمقررات البرنامج الذي يريد التحويل إليه وتدخل ضمن معدله التراكمي.
    3. ألا يكون الطالب قد ألغى قيده لأي من الأسباب الواردة في المادة (٢٦) وقواعدها التنفيذية من هذه اللائحة.
    4. تحتسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج المحول منه ضمن المدة القصوى المحددة للحصول على الدرجة في البرنامج المحول إليه.
    5. يكون التحويل من برنامج إلى آخر لمرة واحدة خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة.

    المادة الثانية والثلاثون:

    لطالب الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس كلية الدراسات العليا دراسة بعض المقررات في جامعة أو مؤسسة تعليمية داخل المملكة أو من خارجها على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة وتعادل له الوحدات الدراسية التي درسها وتثبت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة في ذلك بما فيها إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    مع مراعاة ما جاء في المادة (١٠) والمادة (١٩) وقواعدهما التنفيذية من هذه اللائحة ، يمكن لطالب الدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس كلية الدراسات العليا دراسة بعض المقررات في جامعة أو مؤسسة تعليمية داخل المملكة أو خارجها على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة ، مع مراعاة ما يلي:

    1. أن يكون المقرر الذي سيدرسه الطالب خارج الكلية معادلاً أو (مكافئاً) في مفرداته، وألا تقل عدد وحداته الدراسية عن الوحدات الدراسية للمقرر المطلوب معادلته ضمن متطلبات التخرج.
    2. لا تحتسب معدلات المقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر ضمن معدله التراكمي، وتثبت المقررات فقط في سجله الأكاديمي.
    3. ألا يقل تقدير الطالب الزائر في المقرر المراد معادلته عن جيد جداً.
    4. يجب على الطالب تزويد القسم ووحدة القبول والتسجيل بنتائجه التي حصل عليها خلال أسبوعين من بدء الدراسة في أول فصل دراسي يلي فترة دراسته كزائر ، ولعميد كلية الدراسات العليا أو من يفوضه الاستثناء من ذلك.

    المادة الثالثة والثلاثون:

    لطالب الدراسات العليا من جامعة غير سعودية دراسة بعض المقررات في جامعة سعودية وفقاً لضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يمكن لطالب الدراسات العليا من جامعة غير سعودية دراسة بعض المقررات في كلية الشرق العربي للدراسات العليا بتوصية مجلس القسم وموافقة مجلس كلية الدراسات العليا ، وفقاً للضوابط التالية:

    1. يتقدم الطالب إلى وحدة القبول والتسجيل في الكليات بالمقررات التي يرغب الطالب بدراستها.
    2. تقوم وحدة القبول والتسجيل بالتنسيق مع القسم المعني بذلك.
    3. يتم تسجيل الطالب في المقررات وفقاً لضوابط تسجيل المقررات ومواعيد التسجيل في كليات الشرق العربي.

    الفصل التاسع: آلية التقييم

    المادة الرابعة والثلاثون:

    يتم إجراء الاختبارات في مقررات الدراسات العليا ورصد التقديرات وفقاً للائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية فيما عدا الآتي:

    1. لا يعد الطالب ناجحاً في المقرر إلا إذا حصل فيه على تقدير (جيد مرتفع) على الأقل.
    2. اجتياز الطالب المقرر التكميلي في المرة الأولى بتقدير لا يقل عن (جيد مرتفع) ولا يقل معدله التراكمي في مجمل المقررات التكميلية عن (جيد جداً).
    3. فيما يتعلق بالاختبارات البديلة والمقررات التي تتطلب دراستها أكثر من فصل دراسي يتخذ مجلس كلية الدراسات العليا ما يراه حيالها بناءً على توصية مجلس القسم.
    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يتم إجراء الاختبارات في مقررات الدراسات العليا بكليات الشرق العربي ورصد التقديرات وفقاً للائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية بالكليات، وفقاً لما يلي:

    1. لا يعد الطالب ناجحاً في المقرر إلا إذا حصل فيه على تقدير (جيد مرتفع) على الأقل.
    2. اجتياز الطالب المقرر التكميلي في المرة الأولى بتقدير لا يقل عن (جيد مرتفع) ولا يقل معدله التراكمي في مجمل المقررات التكميلية عن (جيد جداً).
    3. إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مقررات الفصل لعذر قهري، يجوز بتوصية مجلس القسم وموافقة مجلس كلية الدراسات العليا في حالات الضرورة، قبول عذره والموافقة على منحه اختباراً بديلاً خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه للاختبار البديل ، مع مراعاة ما يلي:
      • الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي تكون درجته صفراً في ذلك الاختبار ، ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها.
      • إذا أمضى فصل دراسي واحد ولم يتقدم الطالب بطلب اختبار بديل ولم يكن الطالب معتذراً أو مؤجلاً لذلك الفصل الدراسي، فيكون تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها، ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.
      • إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي البديل في الفصل الدراسي التالي لعذر قهري جاز لمجلس كلية الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم السماح له بأداء الاختبار البديل في الفصل الدراسي الذي يليه، وإذا مضى الفصل الدراسي ولم يؤد الاختبار البديل فيكون تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها ، ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.
      • في حال عدم تمكن أستاذ المقرر لأي عذر من وضع الاختبار النهائي البديل، يحدد رئيس القسم الذي يقدم المقرر أستاذاً آخر، لوضع الاختبار البديل والإشراف عليه وتصحيحه.

    المادة الخامسة والثلاثون:

    يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة للاختبار الشامل بشقيه التحريري والشفوي لمرحلتي الماجستير والدكتوراه بناءً على مقترح اللجنة الدائمة.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يمكن لكلية الشرق العربي للدراسات العليا تطبيق الاختبار الشامل بشقيه التحريري والشفوي لمرحلتي الماجستير والدكتوراه ، وفق ما يلي:

    • يكون الاختبار الشامل في الفصل التالي للفصل الذي أنهى فيه الطالب جميع المقررات الدراسية حسب الخطة الدراسية للبرنامج الملتحق به ، ويمكن السماح للطالب بأخذ الاختبار الشامل في الفصل الأخير من مرحلة المقررات، ويعد الاختبار الشامل شرط الحصول على الدرجة وليس شرطاً للتسجيل في الرسالة على أن لا يتم تشكيل لجنة المناقشة للطالب إلا بعد اجتياز الاختبار الشامل.
    • يحدد مجلس كلية الدراسات العليا موعد الاختبار الشامل وموضوعاته بناءً على توصية مجلس القسم المختص على أن ينقسم الاختبار الشامل إلى اختبار تحريري في التخصص الرئيس والتخصص الفرعي — إن وجد — ،واختبار شفوي في التخصص الرئيس والتخصص الفرعي — إن وجد.
    • يعد الطالب مجتازاً للاختبار الشامل إذا حصل على تقييم (مجتاز) من لجنة الاختبار بشقيه التحريري والشفوي.
    • يعطى الطالب الغير مجتاز أو الغائب عن الاختبار الشامل فرصة واحدة لإعادة الاختبار خلال حد أقصى فصلين دراسيين من الاختبار الأول.
    • يُجوز للطالب تأجيل الاختبار الشامل ولمدة فصل دراسي واحد فقط بناءً على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس كلية الدراسات العليا.
    • يلغى قيد الطالب إذا لم يجتز الاختبار الشامل بشقيه التحريري والشفوي.

    الفصل العاشر: الرسائل العلمية والإشراف والمناقشة

    المادة السادسة والثلاثون:

    يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة لتسجيل مشروع بحث التخرج والرسالة العلمية لطالب الدراسات العليا — إن وجدت — وآلية تحديد المشرف على الرسالة العلمية ، والمشرف المساعد — إن وجد — وذلك بناءً على توصية اللجنة الدائمة.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    أولاً: بالنسبة لمشروع التخرج:

    1. يتولى القسم المعني بالتنسيق مع وحدة القبول والتسجيل في الكليات تسجيل الطالب في مشروع التخرج في فصله الأخير.
    2. يرصد للطالب المجتاز لمشروع التخرج تقدير (ند) أو (DN) ولا يدخل في احتساب معدله التراكمي إلا إذا رأى القسم المعني غير ذلك.
    3. الطالب الذي لا يتمكن من استكمال متطلبات مشروع التخرج بنهاية الفصل الذي سجل فيه فيرصد له في سجله تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) ، وإذا مضى فصل دراسي ولم يغير تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب لعدم استكماله، فيستبدل بتقدير راسب (هـ) أو (F) ولا يدخل في احتساب معدله التراكمي إلا إذا رأى القسم المعني غير ذلك.

    ثانياً: بالنسبة لرسالة الماجستير:

    1. ضرورة أن يكون هناك خطة عمل واضحة فيما يتعلق بالرسائل العلمية لكل قسم اعتباراً من بداية العام الجامعي من خلال خريطة بحثية يقترحها القسم بداية كل عام دراسي ويوافق عليها مجلس كلية الدراسات العليا، ويبلغ بها الطلبة مع بداية كل فصل دراسي.
    2. يتولى الإرشاد الأكاديمي في الأقسام توجيه الطلبة إلى المسار الذي يتماشى مع قدراتهم العلمية ومستواهم التعليمي(مسار المقررات ، مسار الرسالة).
    3. على طالب الدراسات العليا بعد إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خمسين في المائة على الأقل من مقررات الدراسية وبمعدل تراكمي (جيد جداً) التقدم بمشروع الرسالة — إن وجدت — إلى القسم ، وفي حال التوصية بالموافقة عليه يقترح مجلس القسم اسم المشرف على الرسالة والمشرف المساعد — إن وجد — ، ويرفع بذلك إلى مجلس كلية الدراسات العليا للموافقة عليه وذلك قبل التحاق الطالب بمسار الرسالة والتأكد من استيفائه الشروط اللازمة لذلك, وعلى اللجان العملية تفعيل دورها في هذا الموضوع ولا يسمح للطالب بالتسجيل في مسار الرسالة قبل التأكد من وضعه الأكاديمي.
    4. عند التحاق الطالب بمسار الرسالة وفق القواعد والتعليمات اللائحية المنظمة لذلك في كلية الشرق العربي للدراسات العليا، تقوم اللجنة العلمية في القسم المعني بفتح ملف للطالب يحتوي على جميع الإجراءات والخطوات التي يمر بها الطالب منذ التحاقه بمسار الرسالة وحتى إقرار النسخة النهائية من الرسالة، توثق حركة الرسالة ومرورها باللجان والمجالس الرسمية (اللجنة العلمية ، مجلس القسم ، مجلس كلية الدراسات العليا ، ) ويرفق به جميع الخطابات والمستندات والنماذج المتعلقة بمشروع الرسالة.
    5. يتولى القسم إرشاد الطالب أكاديمياً وعلمياً منذ التحاقه بمسار الرسالة ويتولى تزويد الطالب بنسخة ورقية وإلكترونية من متطلبات إعداد الرسالة لكل مرحلة من مراحل إعدادها ويكون التراسل ما بين اللجان العلمية والأقسام عبر الوسائل الرسمية المثبتة.
    6. تتولى اللجان العلمية بالأقسام المتابعة الجادة للطلبة ومشرفيهم أولاً بأول وحث الجميع على الإنجاز، والعمل على تخطي ما يعترضهم من صعوبات إدارية ، ومساعدتهم في الجوانب الأكاديمية.
    7. يتولى القسم المعني الرفع بتقارير عن وضع الطلبة المسجلين في الرسائل بما لا يقل عن تقريرين في كل فصل دراسي لمتابعة سير الطلبة في إنجاز الرسائل ، لحصر الحالات المتعثرة في حينه ومعالجة وضعها.
    8. التأكد من أن موضوع البحث / الرسالة المقدمة من الطالب مادة بحثية أصيلة، وأن تكون الموضوعات المطروحة في الرسالة تتسم بالجدة والأصالة وليست تكراراً لما تم بحثة سابقاً.
    9. دليل إعداد الرسائل العلمية ومشاريع التخرج بكلية الشرق العربي للدراسات العليا هو المرجع الرسمي الوحيد المعتمد في الكلية لإعداد الرسائل ومشاريع التخرج.
    10. يجب أن لا يُمكن أي طالب في مسار الرسالة من الحصول على خطاب تسهيل مهمة باحث إلا بعد التأكد من أن خطة الرسالة معتمدة من مجلس كلية الدراسات العليا ، وفي حال اتضح لمجلس كلية الدراسات العليا أن الطالب قد بدأ التطبيق قبل اعتماد الخطة رسمياً من مجلس كلية الدراسات العليا ، فللمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً حيال ذلك.
    11. في حال عدم تمكن المشرف من الاستمرار في الاشراف على الرسالة يقترح القسم مشرفاً بديلاً يقوم مقامه ويوافق عليه مجلس كلية الدراسات العليا ، على أن يستكمل المشرف الجديد متابعة الرسالة من حيث انتهى المشرف السابق.
    12. عدم عرض أي خطة رسالة ماجستير على سيمينار القسم إلا بعد التأكد من انطباق شروط الإشراف على المشرف المقترح سواء كان مشرفاً داخلياً أو خارجياً.
    13. في حال ترشيح مشرف على رسالة ماجستير من خارج الكلية ولم يسبق للكلية التعاون معه، يجب إرفاق السيرة الذاتية له عند الرفع بخطة رسالة الماجستير لاعتمادها من مجلس كلية الدراسات العليا مع ضرورة مراعاة الضوابط التي تنظم الإشراف الخارجي على رسائل الماجستير بالكلية ، وهي على النحو التالي:
      • يتقدم القسم بطلب اختيار مشرف من خارج الكلية مبيناً الظروف التي أدت إلى الاستعانة بمشرف من خارج القسم ، مرفقاً بطلبه نسخة حديثة من السيرة الذاتية للمشرف المقترح.
      • أن يكون المشرف الخارجي بدرجة أستاذ أو أستاذ مشارك.
      • يجوز أن يشرف الأستاذ المساعد على رسائل الماجستير اذا مضى على تعيينه على هذه الدرجة سنتان، وكان لديه بحثان على الأقل في مجال تخصصه من الأبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلة علمية محكمة بعد الدكتوراه.
      • في حالة توصية مجلس القسم بالإشراف الخارجي للطالب يرفع الطلب إلى مجلس كلية الدراسات العليا.
      • يقدم المشرف الخارجي تقرير شهري واحد على الأقل إلى رئيس القسم عن مدى تقدم الطالب في رسالته.
      • يقدم المشرف الخارجي على الرسالة بعد انتهاء الطالب من إعدادها تقريراً عن اكتمالها إلى رئيس القسم تمهيداً لاستكمال الإجراءات التي يحددها مجلس كلية الدراسات العليا.
      • لا يجوز بأية حال من الأحوال إسناد إشراف على رسالة ماجستير لعضو هيئة التدريس الذي أتم نصابه من الإشراف على الرسائل إلا بعد اعتماد قرار مناقشة إحدى الرسائل التي يشرف عليها من مجلس كلية الدراسات العليا ، وفي حال اتضح لمجلس كلية الدراسات العليا خلاف ذلك فله الحق في سحب الإشراف منه ونقله إلى مشرف آخر بناءً على توصية مجلس القسم.
      • لا يسمح للمشرف سواء كان داخلياً أو خارجياً بالاستمرار في الإشراف على رسائل الطلبة إلا بعد التأكد مع بداية كل فصل دراسي من تسجيل الطالب للرسالة عبر نظام الطلبة.
      • ضرورة أن يُرفق بخطط رسائل الماجستير التي ترفع لمجلس كلية الدراسات العليا لاعتمادها ترجمة لعناوين الخطط وأهم المصطلحات باللغة الإنجليزية.

    المادة السابعة والثلاثون:

    تكتب رسائل الماجستير والدكتوراه بلغة التدريس المقرة للبرنامج من مجلس الجامعة على أن تحتوى الرسالة العلمية على ملخص وافٍ لها باللغة العربية في حال كانت الرسالة العلمية بغير اللغة العربية.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:
    1. تكتب رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة العربية وفق دليل الرسائل العلمية المعتمد في الكلية.
    2. يجوز أن تكتب رسائل الماجستير والدكتوراه بلغة أخرى في بعض التخصصات بقرار من مجلس كلية الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم المعني.
    3. يجب أن تحتوى رسائل الماجستير والدكتوراه على ملخص واف لها باللغتين العربية والإنجليزية.

    المادة الثامنة والثلاثون:

    يشرف على الرسائل العلمية الأساتذة والأستاذة المشاركون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ويجوز للأستاذ المساعد أن يشرف على أبحاث التخرج ورسائل الماجستير والمساعدة في الاشراف على الرسائل العلمية لمرحلة الدكتوراه إذا كان لديه بحثان في مجال تخصصه منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية محكمة.

    المادة التاسعة والثلاثون:

    يجوز أن يقوم بالإشراف أو المساعدة في الإشراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال بحث الرسائل العلمية من غير أعضاء هيئة التدريس سواء من داخل الجامعة أو من خارجها بناءً على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية.

    المادة الأربعون:

    يضع مجلس الجامعة ضوابط المشرفين المساعدين على الرسائل العلمية بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    مع مراعاة ما جاء في المادة السادسة والثلاثون وقواعدها التنفيذية من هذه اللائحة، والمادة التاسعة والثلاثون وقواعدها التنفيذية من هذه اللائحة، فيراعى عند الاستعانة بمشرفين مساعدين على الرسائل العلمية ما يلي:

    1. أن يكون المشرف المساعد متخصص في مجال الرسالة أو جزء منها.
    2. أن تنطبق عليه شروط الإشراف على الرسائل العلمية.

    المادة الحادية والأربعون:

    يجوز لعضو هيئة التدريس الإشراف على رسائل علمية خارج جامعته سواء داخل المملكة أو خارجها بما لا يخل بواجباته الوظيفية وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يجوز بموافقة عميد كلية الدراسات العليا السماح لعضو هيئة التدريس من منسوبي كليات الشرق العربي الإشراف على رسائل علمية خارج الكليات بشرط ألا يؤثر ذلك على المهام التدريسية والإدارية المكلف بها في الكليات.

    المادة الثانية والأربعون:

    يقوم المشرف بتقييم أداء الطالب في نهاية كل فصل دراسي، وتحديد مدى تقدمه في الرسالة العلمية وفقاً للآليات التي تقرها اللجنة الدائمة.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

     يقدم المشرف على الرسالة ما لا يقل عن تقريرين في كل فصل دراسي لمتابعة سير الطلبة في إنجاز الرسائل وفق النماذج المعتمدة في كلية الدراسات العليا موضحاً بها اطلاعه على جميع المعلومات الأولية والثانوية والمراجع العلمية والبيانات والمعلومات من استقصاءات أو استبانات أو معلومات ميدانية، وتتولى اللجان العلمية بالأقسام التأكد من أن تقارير المشرف واقعية وتعكس متابعة حقيقية لسير الطالب / الطالبة في الرسالة.

    المادة الثالثة والأربعون:

    لا يقل عدد الطلاب المسجلين في الشعبة لمقرر بحث التخرج عن خمسة طلاب ولمجلس كلية الدراسات العليا الاستثناء من الحد الأدنى وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.

    المادة الرابعة والأربعون:

    إذا ثبت عدم جدية الطالب في مرحلة الرسالة العلمية بناءً على تقرير المشرف على الرسالة العلمية يتم إنذار الطالب بخطاب من القسم المختص وإذا أنذر الطالب مرتين ولم يتلاف أسباب الإنذار يلغى قيده بناءً على توصية مجلس القسم والكلية.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    إذا ثبت عدم جدية الطالب في إنجاز الرسالة العلمية بناءً على تقرير من المشرف على رسالته يتم إنذار الطالب بخطاب من القسم المختص، وإذا أنُذر الطالب مرتين ولم يتلاف الإنذار فلمجلس كلية الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم إلغاء قيده.

    المادة الخامسة والأربعون:

    يحق للمشرف سواءً كان منفرداً أو مشتركاً مع غيره أن يشرف بحد أقصى على سبع رسائل علمية في وقت واحد وللجنة الدائمة الاستثناء من ذلك بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:
    1. للمشرف سواء كان منفرداً أو مشتركاً مع غيره أن يشرف بحد أقصى على سبع رسائل في وقت واحد.
    2. يجوز في حالات الضرورة القصوى بتوصية من مجلس القسم وموافقة مجلس كلية الدراسات العليا الاستثناء من ذلك.

    المادة السادسة والأربعون:

    يحسب نصاب الإشراف لعضو هيئة التدريس سواء كان رئيساً أو مساعداً على كل رسالة ضمن العبء التدريس وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:
    1. يحتسب الإشراف على رسائل الماجستير من نصاب عضو هيئة التدريس إذا كان مشرفاً منفرداً أو مشرفاً مساعداً وفق الضوابط التي تقرها كلية الدراسات العليا.
    2. لا يتجاوز العبء من التدريس والإشراف على رسائل الماجستير ومناقشتها والأعمال الإدارية الأخرى المكلف بها عضو هيئة التدريس في كليات الشرق العربي عن ما ذكر في العقد المبرم معه.

    المادة السابعة والأربعون:

    يقدم المشرف على الرسالة العلمية بعد انتهاء الطالب من إعدادها تقريراً عن اكتمالها إلى رئيس القسم مرفقاً به نسخة من الرسالة العلمية تمهيداً لاستكمال إجراءات المناقشة التي يحددها مجلس الكلية.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

     يقدم المشرف على الرسالة العلمية بعد انتهاء الطالب من إعدادها تقريراً عن اكتمالها إلى رئيس القسم مرفقاً به نسخة من الرسالة العلمية تمهيداً لاستكمال إجراءات المناقشة، مع مراعاة ما يلي:

    1. يتولى القسم التنسيق المسبق مع المناقشين والتأكد من رغبتهم في المشاركة في المناقشات قبل الرفع بتشكيل لجان المناقشة لمجلس كلية الدراسات العليا.
    2. يقر مجلس القسم في جلسة رسمية الرسالة بعد التأكد من أنها مستوفية لمتطلبات المناقشة بعد عرضها على اللجنة العلمية المختصة بالقسم وعلى اللجان العلمية بالأقسام التأكد من أن الرسالة وفق الخطة المعتمدة من مجلس كلية الدراسات العليا ومستوفية لجميع متطلبات وشروط المناقشة العلمية والأكاديمية.
    3. إرفاق تقارير متابعة المشرف على رسالة الطالب وبما لا يقل عن تقريرين.
    4. يرفق بالرسالة نموذج صلاحية رسالة للمناقشة مرفقاً به نسخه من محضر اللجنة العلمية التي أجازت الرسالة للمناقشة ومستوفي لجميع التوقيعات.
    5. ألا تقل المدة بأية حال من الأحول ما بين اعتماد خطة رسالة الماجستير من عميد كلية الدراسات العليا وطلب تشكيل لجنة المناقشة عن فصل دراسي كامل من تاريخ اعتماد الخطة من مجلس كلية الدراسات العليا إلا إذا رأى مجلس كلية الدراسات العليا غير ذلك.
    6. إرفاق نموذج نسبة الاقتباس معتمد من المسؤول المختص بمكتبة الكلية على أن يكون القسم والمشرف مسؤول مسؤولية كاملة عن استلام النسخة الإلكترونية من رسائل الطلبة ويكون المشرف على الرسالة هو المسؤول عن التأكد من المحتوى الإلكتروني للرسائل العلمية وإرساله بنفسه لمكتبة الكلية للحصول على نسبة الاقتباس، مع مراعاة ألا تزيد نسبة الاقتباس الإجمالية عن (٢٠٪) و لا تزيد من المرجع الواحد عن (٥٪).
    7. ألا تقل المدة ما بين صدور قرار مجلس كلية الدراسات العليا باعتماد تشكيل لجنة المناقشة وإجراء المناقشة عن خمسة عشر يوماً إلا إذا رأى مجلس كلية الدراسات العليا الاستثناء من ذلك حتى تتاح الفرصة للمناقشين الاطلاع على الرسالة وإبداء ملاحظاتهم عليها.
    8. تبليغ أعضاء لجان المناقشة بمواعيد وأماكن المناقشة (بموجب خطاب رسمي موجه للمناقشين من قبل القسم) يقع ضمن مسؤوليات القسم، وهو الجهة الوحيدة المعنية بهذا الشأن، وعلى رؤساء الأقسام تكليف أحد أعضاء هيئة التدريس بهذه المهمة، ولا يترك للطلبة بأي حال من الأحوال أو تحت أي ظرف مسؤولية التواصل مع المناقشين للقيام بذلك.
    9. يكون أخر موعد للرفع بتشكيلات لجان مناقشة رسائل الماجستير إلى عمادة الكلية بحد أقصى الأسبوع الثالث عشر من كل فصل دراسي، ولمجلس كلية الدراسات العليا الاستثناء من ذلك في حالات الضرورة التي يراها المجلس.
    10. ضرورة وجود مناقش خارجي من ذوي الكفاءة العلمية ممن تنطبق عليهم شروط الإشراف والمناقشة للمشاركة في مناقشة الرسائل في حال كان المشرف على الرسالة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية مما يساهم في إثراء المناقشة والتنويع في المناقشين وتجويد الرسائل بالكلية على أن لا يزيد نصيب عضو هيئة التدريس سواء كان داخلياً أو خارجياً من مناقشات رسائل الماجستير عن سبع (٧) مناقشات بأية حال من الأحول خلال الفصل الدراسي الواحد.
    11. ضرورة أن يكون المناقشين الخارجين الذين يتم الاستعانة بهم في تشكيلات لجان المناقشة بأقسامهم من ذوي الكفاءة والخبرة ولهم إسهامات وجهود ملموسة في البحث العلمي وبما يساهم في إثراء المناقشة وتجويد الرسائل بالكلية.
    12. عند تشكيل لجان المناقشة للطالبات يجب مراعاة أن تضم لجنة المناقشة عنصر نسائي قدر المستطاع.
    13. في حال تضمنت الرسالة التي ترفع بطلب اعتماد تشكيل لجنة المناقشة من مجلس كلية الدراسات العليا جزءاً من تخصص آخر، فلابد أن يضم تشكيل لجنة المناقشة عضواً مناقشاً في هذا التخصص، وعلى اللجان العلمية مراعاة ذلك.
    14. عند الحاجة للاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من أقسام أخرى في الكليات في بعض تشكيلات لجان مناقشة رسائل الماجستير لا بد من التنسيق وعرض هذا الأمر على رؤساء تلك الأقسام قبل الاستعانة بهم حتى يتم ترشيح عضو هيئة التدريس المناسب لموضوع الرسالة.
    15. لا يتم إحالة أية موضوعات تتعلق بطلب اعتماد تشكيل لجان مناقشة رسائل الطلبة للعرض على مجلس كلية الدراسات العليا إلا إذا كانت مستوفية لجميع الشروط ووفق دليل الرسائل العلمية وتعليمات الكلية في هذا الخصوص، واستيفاء كافة النماذج المطلوبة.
    16. في حال كان المشرف على الرسالة من خارج الكلية يفوض أحد أعضاء لجنة المناقشة من منسوبي الكلية لمتابعة إجراء الطلبة للتعديلات على رسائلهم بعد إجراء المناقشة.
    17. مراعاة عدد الرسائل المسندة لأعضاء هيئة التدريس لمناقشتها، مع وجودهم كمناقشين لرسائل ماجستير يشرفون عليها في نفس الوقت ،حتى يكون هناك إثراء في مناقشة الرسائل على الوجه المطلوب من حيث جودتها.
    18. لا يجوز بأي حال من الأحول إلغاء مناقشة رسالة الماجستير بعد تحديد موعد المناقشة وإبلاغ الطالب / الطالبة والمناقشين بالموعد إلا بعد موافقة عميد كلية الدراسات العليا على ذلك وتقديم القسم ما يبرر أسباب الإلغاء.

    المادة الثامنة والأربعون:

    تُكَّون لجنة لمناقشة الرسالة العلمية بقرار من مجلس كلية الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:
    1. تُكَّون لجنة المناقشة بموافقة مجلس كلية الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم المعني.
    2. يشترط إرفاق نسخة من السيرة الذاتية للمناقش الخارجي للعرض على مجلس كلية الدراسات العليا.
    3. يمكن لمجلس كلية الدراسات العليا بالتنسيق مع القسم المعني إعادة تشكيل لجنة المناقشة وفق ما تقتضيه المصلحة.

    المادة التاسعة والأربعون:

    يضع مجلس الجامعة ضوابط اختيار أعضاء لجان مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه وآلية إجراء تلك المناقشات بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:
    • يشترط في لجنة المناقشة على رسائل الماجستير ما يأتي:
      1. أن يكون عدد أعضائها فردياً ويكون المشرف مقرراً لها.
      2. ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة من بين أعضاء هيئة التدريس ولا يمثل المشرف والمشرف المساعد (إن وجد) أغلبية فيها.
      3. أن تنطبق شروط الإشراف على الرسائل على أعضاء اللجنة وفق ما نصت عليه المادة (٣٨) وقواعدها التنفيذية من هذه اللائحة.
      4. أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد الاساتذة أو الاساتذة المشاركين على الأقل.
      5. أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل.
    • يشترط في لجنة المناقشة على رسائل الدكتوراه ما يأتي:
      1. أن يكون عدد أعضائها فردياً، ولا تقل عن ثلاثة ويكون المشرف مقرراً لها.
      2. تقتصر عضوية لجنة المناقشة على الأساتذة والاساتذة المشاركين ولا يمثل المشرف والمشرف المساعد — إن وجد — أغلبية بينهم.
      3. أن يكون بين أعضاء اللجنة أحد الأساتذة على الأقل.
      4. أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج كليات الشرق العربي.
      5. أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل.

    المادة الخمسون:

    تُعد لجنة المناقشة تقريراً يُوقع من جميع أعضائها يُقدم إلى رئيس القسم خلال أسبوع من تاريخ المناقشة متضمناً إحدى التوصيات الآتية:

    1. قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة.
    2. قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديلات دون مناقشتها مرة أخرى ويفوض أحد أعضاء لجنة المناقشة بالتوصية بمنح الدرجة بعد التأكد من الأخذ بهذه التعديلات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المناقشة ولمجلس كلية الدراسات العليا الاستثناء من ذلك على الا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ المناقشة.
    3. استكمال أوجه النقص في الرسالة، وتعيد اللجنة مناقشتها خلال الفترة التي يحددها مجلس كلية الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم المختص على ألا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ المناقشة.
    4. عدم قبول الرسالة العلمية.

    ولكل عضو من لجنة المناقشة على الرسالة العلمية الحق في أن يقدم ما له من مرئيات مغايرة أو تحفظات في تقرير مفصل إلى كل من رئيس القسم وعميد الكلية في مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ المناقشة، ويُرفع إلى عميد الكلية مع تقرير لجنة المناقشة.

    المادة الحادية والخمسون:

    1. يُصرف للمشرف على رسالة الماجستير من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدراها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال كما يصرف للمشرف على رسالة الدكتوراه من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدراها (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال.
    2. يجوز إذا استدعى الأمر مقابلة الاستاذ المشرف الخارجي للطلبة المشرف عليهم وبموافقة اللجنة الدائمة بناءً على طلب من الجامعة التي يتبع لها الطالب انتداب المشرف الخارجي على رسائل الماجستير أو الدكتوراه وفق ما يلي:
      1. الا يتجاوز مرتين في كل عام دراسي لكل جامعة خارجية يُشرف على رسائل طلبة فيها.
      2. ألا يتجاوز عدد الجامعات التي ينتدب لها جامعتين في كل عام دراسي.
      3. ألا تتجاوز مدة الانتداب في كل مرة ثلاثة أيام.
      4. الا يتجاوز مجموع أيام الانتداب عشرة أيام في العام الدراسي لجميع الجامعات.
      5. تتحمل الجامعة المستفيدة نفقات عضو هيئة التدريس المنتدب للإشراف على رسائل طلبتها وفق ما هو مقرر نظاماً حسب رتبته.
    3. للجامعة تعديل المكافأة المقطوعة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بعد صدور قرار بالموافقة من مجلس شؤون الجامعات.

    المادة الثانية والخمسون:

    يصرف لمن يشترك في مناقشة رسالة ماجستير أو دكتوراه مكافأة مقطوعة مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال إذا كان المناقش عضواً في هيئة التدريس بنفس الجامعة التي تقدم لها الرسالة.

    أما إذا كان المناقش من غير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء كان من موظفي تلك الجامعة أو ممن يدعى من خارجها فتصرف له مكافأة مقطوعة مقدارها (١٥٠٠) ريال لمناقشة رسالة الدكتوراه، و (١٠٠٠) ريال لمناقشة رسالة الماجستير وتزاد المكافأة لتصبح (٢٥٠٠) ريال إذا كان المناقش من خارج المملكة.

    وإذا كان المناقش من خارج المدينة التي بها مقر الجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء كان من داخل المملكة أو من خارجها فيصرف له بالإضافة إلى المكافأة المشار إليها أعلاه تذكرة إركاب من مقر إقامته وإليه وأجرة السكن المناسب والإعاشة وبحد أقصى لا يتجاوز ليلتين كما تصرف تذكرة إركاب لمرافق المناقش إذا كان المناقش كفيفاً ولمحرم المناقشة بالإضافة إلى أجرة السكن المناسب بحد أقصى لا يتجاوز ليلتين.

    ويجوز للجنة الدائمة إضافة ليلة أو ليلتين في حالات الضرورة، وإذا ما اقتضت ذلك طبيعة الدراسة، وذلك بناءً على توصية من مجلس القسم والكلية المختصين مع إيضاح المبررات للبقاء مدة تزيد عن ليلتين.

    الفصل الحادي عشر: التخرج ومنح الدرجة

    المادة الثالثة والخمسون:

    يرفع رئيس القسم المختص تقرير لجنة المناقشة إلى عميد الكلية في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة لرفعه إلى الإدارة التنفيذية.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يرفع رئيس القسم المختص تقرير لجنة المناقشة إلى عميد كلية الدراسات العليا في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة ، مع مراعاة مع يلي:

    1. يقر مجلس القسم النسخة الأخيرة من الرسالة التي تم إجازتها من لجنة المناقشة بعد توقيعها من الطالب والمشرف على الرسالة وعرضها على اللجنة العلمية المختصة بالقسم.
    2. إرفاق نسخة من قرار المناقشة وفق النموذج المعتمد في الكلية.
    3. إرفاق جدول التعديلات التي أجراها الطالب على الرسالة بناءً على ملاحظات المناقشين وفق النموذج المخصص لذلك في الكلية، مع إرفاق نسخة من ملاحظات المناقشين على الرسالة وخطاب من المفوض بمتابعة إجراء الطالب للتعديلات بإتمام جميع التعديلات المطلوبة على الرسالة على أن يكون التأكد من استيفاء الرسائل لتعديلات لجان المناقشة ضمن مسؤولية رئيس القسم، ولا يعفي ذلك المشرف على الرسالة أو المفوض بمتابعة التعديلات من المسؤولية، مع ضرورة إرفاق ما يثبت قيام الطلبة بإجراء التعديلات المطلوبة من لجان المناقشة.
    4. يرفق بالرسالة نموذج إقرار الرسالة بالتعديلات بعد المناقشة المعتمد في الكلية مرفقاً به نسخه من محضر اللجنة العلمية التي أجازت عرض الرسالة على مجلسي القسم وكلية الدراسات العليا ومستوفي لجميع التوقيعات الواردة في النموذج.
    5. متابعة إنهاء إجراءات اعتماد قرار مناقشة رسائل الماجستير بعد تدقيقها وعرضها على عميد كلية الدراسات العليا في الوقت المحدد لها وفق اللائحة هي مسئولية رئيس القسم.
    6. ألا تتجاوز الفترة ما بين مناقشة رسالة الماجستير وعرضها على مجلس كلية الدراسات العليا لاعتماد قرار المناقشة ثلاثة (٣) أشهر ولمجلس كلية الدراسات العليا الاستثناء من ذلك.

    المادة الرابعة والخمسون:

    يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب خطة البرنامج على ألا يقل معدله التراكمي عن المعدل الذي يحدده مجلس الجامعة لكل برنامج على ألا يقل في كل الأحوال عن "جيد جداً ".

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:
    1. لا يتخرج الطالب إلا بعد إنهاء متطلبات الدرجة العلمية، وبتقدير لا يقل عن (جيد جداً).
    2. في حال نجاح الطالب في المقررات ورسوبه في المعدل التراكمي يجوز لمجلس كلية الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم المعني منحه فرصه إضافية لرفع معدله التراكمي خلال مدة لا تتجاوز فصلين دراسيين من خلال تحديد مقررات دراسية جديدة مناسبة يدرسها الطالب أو مقررات سبق له دراستها.

    المادة الخامسة والخمسون:

    في حال وفاة الطالب قبل تمكنه من المناقشة يُمنح الدرجة وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    في حال وفاة الطالب قبل تمكنه من المناقشة يُمنح الدرجة، بناءً على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس كلية الدراسات العليا وفق ضوابط يقرها مجلس الأمناء.

    المادة السادسة والخمسون:

    يرفع النائب أو الوكيل المختص التوصية بمنح الدرجة العلمية إلى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار.

    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يرفع عميد كلية الدراسات العليا التوصية بمنح الدرجة إلى مجلس الأمناء بناء على ما يصدر من مجلس كلية الدراسات العليا من قرارات في هذا الشأن.

    الفصل الثاني عشر: أحكام عامة

    المادة السابعة والخمسون:

    1. مع عدم الإخلال بما ورد في التصنيف والإطار، ووفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة لمجلس الجامعة بناءً على تأييد من النائب أو الوكيل المختص وتوصية مجلسي القسم والكلية منح الطالب:
      1. درجة دبلوم عالي عن اجتيازه عدداً من مقررات برنامج الماجستير، دون أن تكون بمجموعها مؤهلة لحصوله على درجة الماجستير.
      2. ‌درجة الماجستير عن اجتيازه عدداً من مقررات برنامج الدكتوراه، دون أن تكون بمجموعها مؤهلة لحصوله على درجة الدكتوراه.
    2. مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة للإدارة التنفيذية بناءً على توصية مجلس القسم والكلية منح الطالب ما يثبت اجتيازه عدداً من مقررات الدراسات العليا دون أن تكون بمجموعها مؤهلة لحصوله على درجة علمية وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.
    القواعد التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يمكن لكلية الدراسات العليا السير في منح الطالب / الطالبة درجة الدبلوم العالي عن اجتيازه عدداً من مقررات برنامج الماجستير دون أن تكون بمجموعها مؤهلة لحصوله على درجة الماجستير، وذلك وفق الشروط والضوابط التي يقرها مجلس كلية الدراسات العليا ويوافق عليها مجلس الأمناء.

    المادة الثامنة والخمسون:

    في حال حصول الطالب على الدرجة العلمية ذاتها من مؤسستين تعليميتين في إطار برنامج مشترك يجوز أن تصدر وثيقة مشتركة بين المؤسستين التعليميتين أو وثيقة تخرج مستقلة من أحد أو كلتا المؤسستين التعليميتين ويحدد مجلس الجامعة الضوابط والإجراءات المنظمة في ذلك بناء ً على اقتراح اللجنة الدائمة.

    المادة التاسعة والخمسون:

    يستثنى من أحكام هذه اللائحة الدبلومات الصحية والزمالات الصحية فيطبق عليها اللوائح والقواعد الصادرة من مجلس الجامعة.

    المادة الستون:

    يقر مجلس كل جامعة القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.

    المادة الحادية والستون:

    ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤١٤هـ للجامعات المشمولة بتطبيق هذا النظام ونظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤١هـ للجامعات المشمولة بهذا النظام ولوائحهما والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.

    المادة الثانية والستون:

    تحل هذه اللائحة محل اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (٣/٦/١٤١٧) وتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤١٧هـ وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

    المادة الثالثة والستون:

    لمجلس شؤون الجامعات تفسير هذه اللائحة.

    المادة الرابعة والستون:

    يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ بداية العام الدراسي ١٤٤٤هـ.

    لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية

    تعريفات

    المادة الأولى:

    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية — أينما وردت في هذه اللائحة — المعاني المبنية أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

  • العام الدراسي:
    فصلان دراسيان أو أكثر وفصل صيفي إن وجد، أو أربع مستويات أو أكثر ومستوى صيفي أو مستويين صيفيين إن وجد.
  • النظام الدراسي:
    أسلوب الدراسة المتبع في كليات ومعاهد الجامعة، سواء بنظام المستويات الدراسية، أو الفصول الدراسية، أو السنة الدراسية الكاملة.
  • الفصل الدراسي:
    مدة زمنية لا تقل عن خمسة عشر أسبوعاً في نظام الفصلين الدراسيين، ولا تقل عن اثني عشر أسبوعاً في نظام الفصول الدراسية الثلاثة، ولا تدخل ضمنها فترات التسجيل والحذف والإضافة والاختبارات النهائية.
  • المستوى الدراسي:
    أسلوب دراسي، تكون المدة الزمنية فيه أقل من الفصل الدراسي، بحيث لا يقل عن أربعة أسابيع، ولا يزيد على ثمانية أسابيع، ولا يقل إجمالي الأسابيع الدراسية عن أربعين أسبوعاً في العام.
  • السنة الدراسية الكاملة:
    مدة زمنية لا تقل عن أربعين أسبوعاً في العام.
  • الفصل الصيفي:
    مدة زمنية لا تقل عن ثمانية أسابيع لنظام الفصلين الدراسيين، ولا تقل عن ستة أسابيع لنظام الفصول الدراسية الثلاثة، وتُضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر دراسي.
  • المستوى الصيفي:
    مدة زمنية لا تقل عن أربعة أسابيع لنظام المستوى الدراسي، وتضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر دراسي.
  • الخطة الدراسية:
    مجموعة المقررات الدراسية الإجبارية والاختيارية والحرة، التي تشكل مجموع وحداتها متطلبات التخرج، التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المحدد.
  • المقرر الدراسي:
    المادة الدراسية في خطة كل برنامج، وتشمل رقماً ورمزاً ووصفاً للمحتوى، وتخضع في كل قسم للمتابعة والتقييم والتطوير، ويجوز أن تُدرس مستقلة، أو أن يكون لها متطلب سابق أو متطلب متزامن معها.
  • الوحدة الدراسية:
    المحاضرة النظرية الأسبوعية (أو الدرس السريري أو درس التمارين) التي لا تقل مدتها عن خمسين دقيقة أو الدراس العملي الذي لا تقل مدته عن مئة دقيقة، أو الدرس الميداني المحدد في الخطة الدراسية.
  • أنماط التعليم:
    طرائق التعليم المختلفة منها: التعليم الحضوري، التعليم المدمج، التعليم عن بعد، التعليم الذاتي، وغيرها من أنماط التعليم الاخرى.
  • برنامج الترقية الاكاديمية الدراسية (التجسير):
    البرنامج المصمم لإكمال الدراسة من الدبلوم الى البكالوريوس.
  • درجة الاعمال الفصلية:
    الدرجة الممنوحة للأعمال التي يتحصل عليها الطالب خلال الدراسة في مستوى دراسي، أو فصل دراسي، أو السنة الدراسية الكاملة — إن وجدت — وتشمل الاختبارات والبحوث والأنشطة التعليمية التي تتصل بالمقرر الدراسي.
  • الاختبار النهائي:
    اختبار في المقرر الدراسي، يعقد مرة واحدة في نهاية تدريس المقرر الدراسي في المستوى الدراسي، أو الفصل الدراسي، أو السنة الدراسية الكاملة.
  • درجة الاختبار النهائي:
    الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر دراسي في الاختبار النهائي.
  • الدرجة النهائية:
    مجموع درجات الاعمال الفصلية، وتُضاف إليها درجة الاختبار النهائي لكل مقرر دراسي، وتحسب الدرجة الإجمالية من مئة.
  • السجل الأكاديمي:
    بيان تفصيلي يتضمن جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب، والتقديرات التي حصل عليها، ويشمل: المعدلين (الفصلي والتراكمي).
  • الطالب الزائر:
    الطالب الذي يقوم بدراسة بعض المقررات الدراسية في جامعة أخرى، أو فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويلة.
  • التقدير:
    وصف للنسبة المئوية، أو الرمز الأبجدي للدرجة النهائية، التي حصل عليها الطالب في أي مقرر دراسي.
  • تقدير غير مكتمل:
    تقدير يرصد لكل مقرر دراسي يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد، ويرمز له في السجل الأكاديمي بالرمز (ل) أو (IC).
  • تقدير مستمر:
    تقدير يُرصد لكل مقرر دراسي، يتطلب أكثر من فصل دراسي لاستكمال دراسته، ويرمز له بالرمز (م) أو (IP).
  • المعدل الفصلي:
    حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع المقررات الدراسية التي درسها في أي فصل دراسي، أو مستوى دراسي، أو سنة دراسية كاملة. وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر دراسي درسه الطالب.
  • المعدل التراكمي:
    حاصل قسمة مجموع قسمة النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية، التي درسها منذ التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات الدراسية.
  • التقدير العام:
    وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خلال مدة دراسته في الجامعة.
  • العبء الدراسي:
    مجموع الوحدات الدراسية، التي يسمح للطالب التسجيل فيها في مستوى دراسي، أو فصل دراسي، أو سنة دراسية كاملة محددة من مجلس الجامعة.
  • القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    ملحق باللائحة تعاريف إضافية (ملحق رقم ٣)

    الفصل الثاني: أهداف وسريان اللائحة

    المادة الثانية:

    تهدف هده اللائحة إلى تنظيم آلية وإجراءات الدراسة والاختبارات في الجامعة، بما يحقق رفع كفاءة وجودة العملية التعليمية والإجراءات الأكاديمية للمرحلة التي تلي مرحلة الثانوية العامة.

    المادة الثالثة:

    تسري أحكام هذه اللائحة على الجامعات التي تطبق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤١٤هـ، والجامعات التي تطبق نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤١هـ.

    الفصل الثالث: أنظمة الدراسة

    المادة الرابعة:

    1. تتقيد الجامعة عند إقرار برامجها بالآتي حسب الترتيب:
      1. التصنيف الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٢هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.
      2. الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية، الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة التقويم التعليم والتدريب في اجتماعه الأول للدورة الثانية المنعقد بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٤١هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.
    2. يتدرج الطالب في الدراسة وفقاً للنظام الدراسي والخطة الدراسية المقرة من مجلس الجامعة.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    1. تصمم الخطط الدراسية للمرحلة الجامعية بكليات الشرق العربي بما يعادل ثمانية فصول دراسية على الأقل أو أي نظام دراسي آخر يوافق عليه مجلس الأمناء بناء على توصية مجلس الكلية المعنية ووفق التصنيف الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٢هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات، والإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية، الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اجتماعه الأول للدورة الثانية المنعقد بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٤١هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.
    2. يتدرج الطالب في الدراسة وفقاً لخطته الدراسية التي يوافق عليها مجلس الكلية حسب النظام الدراسي المعتمد.

    المادة الخامسة:

    يُقسم العام الدراسي، وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية وفقاً للنظام الدراسي والخطة الدراسية، التي يُقرها مجلس الجامعة، على النحو التالي:

    1. فصلين دراسيين أو أكثر، ويجوز أن يكون هناك فصل صيفي على أن تحتسب مدته نصف مدة الفصل الدراسي.
    2. أربعة مستويات دراسية أو أكثر، بحيث لا يقل المستوى الدراسي عن أربعة أسابيع كحدٍ أدنى، ولا يزيد على ثمانية أسابيع كحدٍ أقصى، ولا يقل إجمالي الأسابيع الدراسية عن أربعين أسبوعاً خلال العام، ويجوز أن يكون هناك مستوى صيفي أو مستويين صيفيين إن وجد، على أن تحتسب مدته نصف مدة المستوى الدراسي.
    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يكون نظام الدراسة في كليات الشرق العربي للمرحلة الجامعية بنظام الفصول الدراسية على أساس نظام دراسي يقسم فيه العام الدراسي إلى فصلين رئيسين لا يقل الفصل الدراسي الواحد عن خمسة عشر أسبوعاً، ويجوز أن يكون هناك فصل دراسي صيفي أو أكثر (٨ أسابيع) على أن تحتسب مدّته بنصف مدة الفصل الرئيس، وفصل صيفي أو أكثر (٤ أسابيع) على أن تحسب مدته بربع مدة الفصل الرئيس، وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية إلى مستويات وفقاً للخطة الدراسية المقرة.

    المادة السادسة:

    يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات والمعاهد على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يُقرها مجلس الجامعة.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يجوز أن تكون الدراسة في بعض أقسام كليات الشرق العربي للمرحلة الجامعية على أساس مبدأ السنة الدراسية الكاملة وفقا للقواعد والإجراءات في هذه اللائحة بعد إحلال عبارة "السنة الدراسية" محل "الفصل الدراسي" حيثما ورد، بما لا يتعارض مع ما يأتي:

    1. تقدم المقررات في النظام السنوي طيلة عام دراسي لا تقل مدته عن (٤٠) أربعين أسبوعاً، ولا تدخل من ضمنها فترة الاختبارات النهائية.
    2. يعقد اختبار نهائي لكل مقرر في نهاية السنة الدراسية، ويجوز بالنسبة للمقررات العملية ذات الطبيعة التدريبية والبحثية أن يتم الاختبار النهائي فيها بنهاية الفترة التدريبية والبحثية.
    3. يُعقد اختبار دور ثاني قبل بدء العام الدراسي الجديد للطالب الذي رسب في عدد لا يتجاوز (٣) مقررات دراسية ، ولا يحق للطالب المحروم دخول هذا الاختبار.

    المادة السابعة:

    مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، يجوز لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجالس الكليات أو المعاهد، الأخذ بأحد أو بعض أنماط التعليم في البرامج، التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يجوز لمجلس الأمناء بناءً على اقتراح مجلس الكلية المعنية وتوصية مجالس الأقسام الأخذ بأحد أو بعض طرائق أنماط التعليم المختلفة غير التعليم الحضوري والتي منها (التعليم المدمج، التعليم عن بعد، التعليم الذاتي) وغيرها من أنماط التعليم الاخرى التي تقرها مجالس الكليات في البرامج التي تسمح طبيعة المقررات الدراسة فيها بذلك.

    المادة الثامنة:

    تحتوي الخطة الدراسية على مقررات لا تقل في مجموعها عن ١٠٪ من مجموع المقررات الدراسية تقدم بأحد أو بعض أنماط التعليم المختلفة عن نمط التعليم الحضوري، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة لذلك.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    مع مراعاة ما جاء في المادة السابعة وقاعدتها التنفيذية من هذه اللائحة يُحدد مجلس الكلية المعنية ضوابط تنفيذ أنماط التعليم المختلفة، وتتولى مجالس الأقسام والجهات ذات العلاقة تحديد المقررات التي يمكن تقديمها بأحد أو بعض طرائق أنماط التعليم المختلفة غير التعليم الحضوري والتي منها (التعليم المدمج، التعليم عن بعد، التعليم الذاتي) وغيرها من أنماط التعليم الاخرى، على أن لا تقل في مجموعها عن (١٠٪) من مجموع المقررات للخطة الدراسية.

    المادة التاسعة:

    1. يجوز لمجلس الجامعة — بناء ً على اقتراح مجالس الكليات — إقرار ما يلي:
      1. برامج الترقية الأكاديمية الدراسية (التجسير) في بعض التخصصات، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
      2. برامج بينية.
    2. يجوز لمجلس الجامعة — بناء على اقتراح مجالس الكليات أو المعاهد — قبول الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ما لدراسة البكالوريوس في تخصص آخر.
    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    مع مراعاة ما جاء في المادة الحادية عشرة وقواعدها التنفيذية من هذه اللائحة يجوز لمجالس الكليات والجهات ذات العلاقة بكليات الشرق العربي ما يلي:

    1. قبول الطلبة الحاصلين على درجات علمية دون البكالوريوس للحصول على درجة البكالوريوس وفق للضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
    2. تتيح كليات الشرق العربي تطبيق البرامج البينية وفق للضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
    3. قبول الطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصص ما لدراسة البكالوريوس وفق شروط القبول المعلنة في حينه.

    المادة العاشرة:

    يجوز لمجلس الجامعة منح الطالب الذي أنهى عدداً من الساعات الدراسية ولم يُكمل متطلبات درجة البكالوريوس، درجة الدبلوم في التخصص الذي يدرس فيه، وفقاُ للضوابط التي يُقرها مجلس الجامعة، وبما لا يتعارض مع التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٢هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات، والإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اجتماعه الأول للدورة الثانية المنعقد بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٤١هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يمكن لكليات الشرق العربي السير في متطلبات المادة العاشرة على أن يقر مجلس الأمناء بناءً على توصية مجلس الكلية المعنية الضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك وبما لا يتعارض مع التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٢هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات، والإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اجتماعه الأول للدورة الثانية المنعقد بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٤١هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.

    الفصل الرابع: القبول

    المادة الحادية عشر:

    مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، ومتطلبات التنمية الوطنية، وما تصدره الجهات المختصة من تقارير لاستشراف العرض والطلب لسوق العمل، يُحدد مجلس الجامعة — بناءً على اقتراح مجالس الكليات، أو ما يماثلها في الجامعة — شروط وضوابط القبول وعدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يُحدد مجلس الأمناء بناءً على اقتراح مجلس الكلية المعنية عدد الطلبة الذين يمكن قبولهم في كل فصل دراسي وفق معايير محددة وواضحة، ويشترط لقبول الطالب المستجد في المرحلة الجامعية بكليات الشرق العربي الآتي:

    1. أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.
    2. أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس القسم أو الكلية أو الجهة المعنية بالقبول في الكليات.
    3. أن يستوفي أية شروط أخرى يحددها مجلس الكلية المعنية وتعلن وقت التقديم.
    4. ألا يكون مفصولا من جامعة أو كلية أخرى لأسباب تأديبية أو تعليمية.

    المادة الثانية عشر:

    مع مراعاة ما ورد في المادتين (التاسعة) و (العاشرة) من هذه اللائحة، يجوز قبول الطالب الحاصل على:

    1. درجة الدبلوم (أو ما يعادلها) لإكمال الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس ومعادلة المقررات الدراسية التي درسها.
    2. درجة البكالوريوس (أو ما يعادلها) في تخصص معين للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص آخر ومعادلة المقررات الدراسية التي درسها.

    وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك، بما في ذلك إمكانية احتساب المقررات الدراسية التي تم معادلتها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    مع مراعاة ما جاء في المادة الحادية عشرة وقواعدها التنفيذية من هذه اللائحة يجوز قبول الطالب الحاصل على:

    1. درجة الدبلوم أو ما يعادها لإكمال الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس مع معادلة المقررات الدراسية التي سبق له دراستها وفق الضوابط الواردة في المادة الرابعة والعشرون وقواعدها التنفيذية من هذه اللائحة.
    2. درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص معين للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص آخر ومعادلة المقررات التي سبق له دراستها وفق الضوابط الواردة في المادة الرابعة والعشرون وقواعدها التنفيذية من هذه اللائحة.
    3. في حال تطبيق الفقرات (١ ، ٢) فتؤخذ بعين الاعتبار الفترة الزمنية المقابلة لما تمت معادلته من مقررات ضمن الفترة الزمنية اللازمة للحصول على الدرجة.

    الفصل الخامس: الإجراءات الأكاديمية

    المادة الثالثة عشر:

    يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة للإجراءات الأكاديمية بما فيها التسجيل، والحذف، والإضافة للمقررات الدراسية ضمن الخطة الدراسية المقرة، بما يضمن تسجيل الطلاب الحد الأدنى من العبء الدراسي.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    في ظل اختيار كليات الشرق العربي لنظام الفصلين الدراسيين والفصول الصيفية فيتبع ما يلي:

    1. ‌الحد الأدنى والحد الأعلى للعبء الدراسي للفصل الدراسي للطالب الذي حالته الأكاديمية جيدة:
      1. يبلغ الحد الأدنى للعبء لعدد الساعات الدراسية (١٢ ساعة) في الفصل الدراسي الواحد ويستثنى من هذا الحد الأدنى الطالب في فصله الدراسي الأخير.
      2. يبلغ الحد الأعلى (١٨ ساعة) دراسية للفصل الدراسي الواحد.
      3. يجوز للطالب بعد الحصول على موافقة عميد الكلية أن يسجل في (٢١ ساعة) دراسية إذا كان معدله التراكمي في آخر فصلين دراسيين لا يقل عن (٣،٠٠ من ٤،٠٠).
      4. يبلغ الحد الأعلى للفصل الصيفي (٨ ساعات) دراسية.
    2. الحد الأدنى والحد الأعلى للعبء الدراسي للفصل الدراسي للطالب المنذر أكاديمياً:
      1. يبلغ الحد الأدنى للعبء لعدد الساعات الدراسية (١٢ ساعة) في الفصل الدراسي الواحد ويستثنى من هذا الحد الأدنى الطالب في فصله الدراسي الأخير.
      2. يبلغ الحد الأعلى (١٥ ساعة) دراسية.
      3. يبلغ الحد الأعلى للفصل الصيفي (٦ ساعات) دراسية.
    3. الحد الأدنى والحد الأعلى للعبء الدراسي للفصل الدراسي للطالب في فصله الأخير:
      1. يبلغ الحد الأعلى (٢٣ ساعة) دراسية.
      2. يبلغ الحد الأعلى للفصل الصيفي (٩ ساعات) دراسية.

        بشرط أن يكون معدله التراكمي في آخر فصلين دراسيين لا يقل عن (٢،٠٠ من ٤،٠٠)

    4. يتم تسجيل الطالب المنتظم آلياً مالم يكن تسجيله موقوفاً، وفق الضوابط التالية:
      1. التقيد بالخطة الاسترشادية لبرنامج الطالب بما فيها من تدرج في المستويات، وبما تشترطه من متطلبات.
      2. ألا يكون هناك تعارض في جدول الطالب.
      3. تسجيل عدد من الساعات لا تزيد عن الحد الأعلى للعبء الدراسي المسموح به للطالب والمرتبط بمعدله التراكمي، ويستثنى من ذلك تسجيل الطالب الملتزم بالخطة الاسترشادية، حيث يسجل له جميع مقررات المستوى المستحق بغض النظر عن معدله التراكمي.
      4. يتم حذف التسجيل الآلي للطالب الذي لم يقم بتأكيد تسجيله خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي.
      5. يمكن للطالب تعديل تسجيله من خلال البوابة الإلكترونية بإضافة وحذف مقررات في الفترة المحددة لذلك، وفق الضوابط التالية:
        • شروط الحذف:
          1. ألا يقل عدد الساعات الدراسية عن الحد الأدنى للعبء الدراسي للطالب، ولعميد الكلية أو من يفوضه الاستثناء من ذلك.
          2. إذا كان المقرر المراد حذفه متطلباً مصاحباً مع مقرر آخر، فلا يحق للطالب حذفه إلا بحذف المقررين معاً.
        • شروط الإضافة:
          1. ألا يكون هناك تعارض في جدول الطالب.
          2. أن يكون المقرر ضمن الخطة الدراسية.
          3. توفر مقاعد في الشعبة المطلوبة.
          4. اجتياز المتطلب الدراسي السابق أو تسجيل المتطلب المصاحب.
          5. عدم تجاوز الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب.
          6. عدم إضافة مقرر سبق اجتيازه.
          7. عدم إضافة مقرر يتجاوز الطالب بتسجيله العدد الكلي لساعات الخطة الدراسية ولعميد الكلية أو من يفوضه الاستثناء من ذلك.
          8. عدم إضافة مقررات في مستويات أعلى من المستوى الدراسي للطالب ولعميد الكلية أو من يفوضه الاستثناء من ذلك.
    5. مع مراعاة ما ورد في بنود هذه القاعدة، تتولى الكلية معالجة أوضاع تسجيل الطالب ضمن فترة التسجيل المحددة، ولعميد الكلية أو من يفوضه الاستثناء من شرطي الإضافة الواردة في البندين (٣ و٤)، وكذلك الاستثناء من شرط الإضافة الواردة في البند (٥) وبما لا يتجاوز (٢٠) ساعة وبما لا يتعارض مع ما جاء في البند (١).
    6. لعميد الكلية أو من يفوضه بناءً على توصية مجلس القسم المختص الاستثناء من شرط الإضافة في البند (٢) وتحديد مقررات بديلة يدرسها الطالب في حال تعذر طرح مقررات الخطة الدراسية على أن تكون المقررات البديلة معادلة أو مكافئة للمقررات المستحقة.

    المادة الرابعة عشر:

    يلتزم الطالب بحضور الوحدة الدراسية – حضورياً أو افتراضياً – وفقاً لأنماط التعليم المحددة في الخطة الدراسية، ويُحرم من دخول الاختبار النهائي إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة، ويُعد الطالب الذي حُرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر الدراسي، ويرصد له تقدير محروم (ح) أو (DN).

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:
    1. يلتزم الطالب بحضور الوحدة الدراسية — حضورياً أو افتراضياً — وفقاً لأنماط التعليم المحددة في الخطة الدراسية.
    2. يُحرم من دخول الاختبار النهائي إذا قلت نسبة حضوره فيها عن (٧٠٪).
    3. يعد الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر وتثبت درجة الأعمال الفصلية ويرصد له تقدير محروم (ح).
    4. يتم إقرار قوائم المحرومين في المقررات التي تقدمها الأقسام من قبل مجلس الكلية أو من يفوضه.

    المادة الخامسة عشر:

    يجوز لمجلس الكلية أو المعهد أو من يفوضه رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار النهائي، شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله مجلس الكلية أو المعهد أو من يفوضه، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحد الأدنى من حضور المحاضرات والدروس العملية أو التدريب من مجموع ساعات الاتصال للمقرر الدراسي سواء حضورياً أو افتراضياً أو بحسب أنماط التعليم الأخرى المحددة في الخطة الدراسية.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار النهائي، شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله المجلس أو من يفوضه على ألا تقل نسبة الحضور عن (٦٠٪) من المحاضرات والتمارين والدروس العملية الفعلية لكل مقرر.

    المادة السادسة عشر:

    يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في الدراسة لمستوى دراسي، أو لفصل دراسي، أو لسنة دراسية كاملة، دون أن يُعد راسباً، وذلك إذا قدم عذراً مقبولاً للجهة التي يحددها مجلس الجامعة، على أن يحتسب الاعتذار ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    في ظل اختيار كليات الشرق العربي لنظام الفصلين الدراسيين والفصول الصيفية فيتبع ما يلي:

    يجوز للطالب بموافقة مجلس القسم وعميد الكلية المعنية الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي أو صيفي دون أن يعد راسباً، ويرصد له تقدير (ع) أو (W) في المقررات المسجلة له، وتحتسب المدة المعتذر عنها ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج، وذلك وفق ما يلي:

    1. يجوز للطالب أن يقدم طلب اعتذار لرئيس القسم عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي أو صيفي شرط أن يتقدم بطلب الاعتذار قبل بداية الاختبارات النهائية بأسبوعين على الأقل للفصل الدراسي، وأسبوع للفصل الصيفي ولعميد الكلية أو من يفوضه الاستثناء من ذلك وبما لا يتجاوز تاريخ بدء الاختبارات النهائية.
    2. ألا يتجاوز عدد مرات الاعتذار عن فصلين دراسيين متتاليين أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية طيلة بقائه في الكلية.
    3. تحتسب الفصول الدراسية التي يعتذر عنها الطالب ضمن المدة القصوى اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج ولا يحتسب الاعتذار عن الفصل الصيفي ضمن عدد مرات الاعتذار، ويجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه الاستثناء من ذلك.

    المادة السابعة عشر:

    يجوز للطالب الانسحاب من مقرر دراسي أو أكثر، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    مع مراعاة ما ورد في المادة (١٣) وقواعدها التنفيذية يجوز للطالب بتوصية مجلس القسم وموافقة عميد الكلية المعنية الانسحاب من مقرر أو أكثر على أن يقدم الطلب قبل بداية فترة الاختبارات النهائية بأسبوعين على الأقل للفصل الدراسي وأسبوع على الأقل للفصل الصيفي، ولمجلس الكلية أو من يفوضه الاستثناء من ذلك، ويرصد له تقدير (ع) أو (W) في هذه المقررات دون أن يعد راسباً فيها.

    المادة الثامنة عشر:

    يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لمستوى دراسي، أو لفصل دراسي، أو لسنة دراسية كاملة، لعذر تقبله الجهة، التي يحددها مجلس الجامعة وتحدد القواعد التنفيذية لهذا اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:
    1. يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل نهاية الأسبوع الأول من بدء الدراسة في كل فصل دراسي.
    2. ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين، أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية كحد أقصى طيلة بقائه في الكلية، ويجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه في حالة الضرورة الاستثناء من ذلك.
    3. لا تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة القصوى اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.
    4. يجوز تأجيل الدراسة للطالب الذي يدرس وفق نظام السنة الدراسية الكاملة لمدة سنة دراسية واحدة أو سنتين غير متتاليتين.

    المادة التاسعة عشر:

    يُطوى قيد الطالب من الجامعة إذا انقطع عن الدراسة مدة يحددها مجلس الجامعة — دون تقدمه بطلب التأجيل أو الاعتذار عن الدراسة — ويمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل الانقطاع، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:
    1. إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة لمدة فصل دراسي دون التقدم بطلب التأجيل أو اعتذار عن الفصل الذي انقطع فيه فيطوى قيده من الكلية.
    2. يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل الانقطاع وفق الضوابط الآتية:
      1. أن لا يكون قد مضى على طي قيده من الكلية أكثر من ستة فصول دراسية ولمجلس الكلية الاستثناء من ذلك.
      2. لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، ولمجلس الكلية أو من يفوضه — في حال الضرورة — الاستثناء من ذلك.
      3. لا يعد الطالب منقطعاً عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائراً في جامعة أو كلية أخرى.
      4. تكون إعادة القيد بناء ًعلى موافقة مجلسي القسم والكلية المعنية.

    المادة العشرون:

    لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فُصل من الجامعة لأسباب تأديبية إلا بعد مضي ثلاث سنوات من صدور الفصل، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الضوابط والإجراءات الخاصة بذلك.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يجوز إعادة قيد الطالب الذي فُصل من الكليات لأسباب تأديبية بعد مضي ثلاث سنوات من صدور الفصل، كطالب مستجد بصرف النظر عن ما قطعه سابقاً في دراسته بالكليات.

    المادة الحادية والعشرون:

    يجوز للطالب المنسحب من الجامعة التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله — السابق — لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يجوز للطالب المنسحب من الكليات التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله — السابق — لعذر يقبله مجلس القسم ويوافق عليه مجلس الكلية، وفق ما نصت عليه المادة التاسعة عشرة وقواعدها التنفيذية من هذه اللائحة.

    المادة الثانية والعشرون:

    يفصل الطالب من الجامعة في الحالات الآتية:

    1. إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية لانخفاض معدله التراكمي المحدد للتخرج، وفقاً للمادتين (الحادية والاربعون) و (الثانية والاربعون) من هذه اللائحة، ولمجلس الجامعة منح الطالب فرصة إضافية لرفع معدله التراكمي.
    2. إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج.
    3. ويجوز لمجلس الجامعة في الحالات الاستثنائية معالجة أوضاع الطلاب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتين السابقتين في هذه المادة، وإعطاؤهم فرصة استثنائية لا تتجاوز عاماً دراسياً.
    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:
    • يفصل الطالب من الكليات في الحالات الآتية:
      1. إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية على الأكثر لانخفاض معدله التراكمي عن المعدل المحدد للتخرج وفقاً  للمادة الحادية والاربعين وقاعدتها التنفيذية من هذه اللائحة.
      2. إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج.
    • منح الفرص:
      1. يجوز لمجلس الكلية في الحالات الاستثنائية معالجة أوضاع الطلاب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرة (١) بإعطائهم فرصة استثنائية لا تتجاوز فصلين دراسيين على الأكثر.
      2. إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج جاز لمجلس الكلية المعنية إعطاء فرصة أخرى للطالب لإنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى لا يتجاوز ضعف المدة الأصلية المحددة للتخرج، وفق الشروط الآتية:
        • موافقة مجلسي القسم والكلية المعنية.
        • أن يكون هناك تحسن في أداء الطالب في الفصلين الأخيرين، بحيث لا يقل المعدل التراكمي فيهما عن (١،٧٥ من ٤،٠٠ جيد)، ولا يدخل في ذلك الفصل الصيفي، ولعميد الكلية أو من يفوضه الاستثناء من ذلك.

    الفصل السادس: التحويل والمعادلة

    المادة الثالثة والعشرون:

    يجوز قبول الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط الآتية:

    1. أن يكون الطالب قد درس في جامعة أو كلية محلية، أو جامعة أو كلية أو مؤسسة تعليمية أجنبية على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة.
    2. ألا يكون مفصولاً من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية.
    3. أي ضوابط أخرى يضعها مجلس الجامعة.
    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الكليات وفق الضوابط الآتية:

    1. أن يكون الطالب قد درس في جامعة أو كلية محلية، أو جامعة أو كلية أو مؤسسة تعليمية أجنبية على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة.
    2. ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة أو الكلية المحول منها لأسباب تأديبيه.
    3. موافقة مجلس القسم الذي يرغب الطالب التحويل إليه وفق شروط التحويل التي يقرها مجلس الكلية.
    4. ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المقررة التي يطلب من الطالب المحول دراستها في كليات الشرق العربي عن (٦٠٪) من عدد الوحدات الدراسية المقررة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس من الكليات.

    المادة الرابعة والعشرون:

    لمجلس الكلية أو المعهد معادلة مقرر دراسي أو مجموعة من المقررات الدراسية، التي سبق للطالب دراستها خارج الجامعة، بناءً على توصية مجالس الأقسام التي تقدم هذه المقررات الدراسية، على أن تكون مفرداتها متشابهة أو متكافئة، وتثبت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة لها، بما في ذلك إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يتولى مجلس القسم الذي يقدم المقرر معادلة المقررات التي اجتازها الطالب المحول من جامعة أو كلية أخرى وفقاً للضوابط الآتية:

    1. أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة محلية، أو جامعة أو كلية أو مؤسسة تعليمية أجنبية على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة.
    2. أن يكون المقرر الذي اجتازه الطالب المحول معادلاً في مفرداته أو مكافئاً، ولا تقل عدد وحداته الدراسية عن الوحدات للمقرر المراد معادلته في كليات الشرق العربي.
    3. يكون الحد الأقصى لنسبة الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها هو (٤٠٪) أربعون في المائة من مجموع وحدات التخرج من كليات الشرق العربي لمرحلة البكالوريوس.
    4. ألا يكون قد مضى على اجتياز الطالب للمقرر في الجامعة أو الكلية المحول منها أكثر من خمس سنوات ولعميد الكلية أو من يفوضه الاستثناء من ذلك.
    5. ألا يقل تقدير الطالب في المقرر (المراد معادلته) الذي اجتازه الطالب المحول عن جيد، ويجوز لمجلس الكلية اشتراط تقدير أعلى.
    6. تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من جامعة أو كلية أخرى إلى كليات الشرق العربي جميع المقررات التي سبق له دراستها لنفس المرحلة الجامعية، ولا تدخل في احتساب معدله التراكمي.
    7. يلتزم الطالب بتقديم طلب المعادلة وفق الموعد المعلن عنه لقبول طلبات المعادلات في التقويم الدراسي المعتمدة بكليات الشرق العربي.
    8. يلتزم القسم الذي يقدم المقرر بإنهاء إجراءات المعادلة خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب المشفوع بأصل السجل الأكاديمي ووصف المقرر المعتمد.

    المادة الخامسة والعشرون:

    يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة، ومن قسم لأخر داخل الكلية، ومن تخصص لأخر داخل القسم، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة أو من يفوضه.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:
    1. يجوز للطالب بعد توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية المعنية تحويل الطالب من قسم لآخر أو من كلية لأخرى داخل كليات الشرق العربي مع مراعاة ما يأتي:
      1. مع مراعاة الضوابط الواردة في القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة والعشرون من هذه اللائحة، يختص مجلس القسم الذي يقدم المقرر أو من يفوضه بالموافقة على معادلة المقررات التي اجتازها الطالب المحول من قسم إلى آخر داخل أو من كلية لأخرى بكليات الشرق العربي بناءً على توصية الأقسام التي تقدم هذه المقررات.
      2. تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من قسم إلى آخر أو من كلية لأخرى داخل كليات الشرق العربي جميع المقررات التي سبق له دراستها لنفس المرحلة الجامعية، ويشمل ذلك التقدير الذي حصل عليه الطالب في كل مقرر وتدخل في احتساب معدله التراكمي جميع المقررات التي درسها بالكلية.
    2. يجوز للطالب بعد توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية المعنية التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية مع مراعاة ما يأتي:
      1. توفر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
      2. يجوز احتساب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها إذا رأى القسم المختص أنها مطابقة للتخصص الذي يريد التحويل إليه وتدخل ضمن معدله التراكمي.
      3. تحتسب المدة التي قضاها الطالب في التخصص المحول منه ضمن المدة القصوى المحددة للحصول على الدرجة.
      4. يكون التحويل من تخصص إلى آخر لمرة واحدة خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة.

    المادة السادسة والعشرون:

    تُثبت وتحتسب المقررات الدراسية للطالب المحول من كلية إلى أخرى داخل الجامعة، ومن قسم لأخر داخل الكلية، ومن تخصص لأخر داخل القسم، التي سبق للطالب دراستها وتمت معادلتها في السجل الأكاديمي، وفق ضوابط يضعها مجلس الجامعة.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:
    1. مع مراعاة الضوابط الواردة في القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة والعشرون من هذه اللائحة، يختص مجلس الكلية المعنية بناءً على توصية مجلس القسم الذي يقدم المقرر أو من يفوضه بالموافقة على معادلة المقررات التي اجتازها الطالب المحول من قسم إلى آخر داخل كليات الشرق العربي.
    2. تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من قسم إلى آخر داخل كليات الشرق العربي جميع المقررات التي سبق له دراستها لنفس المرحلة الجامعية، ويشمل ذلك التقدير الذي حصل عليه الطالب في كل مقرر وتدخل في احتساب معدله التراكمي جميع المقررات التي درسها بالكلية.

    المادة السابعة والعشرون:

    يضع مجلس الجامعة شروط وضوابط إعفاء الطالب من دراسة مقرر دراسي أو مجموعة من المقررات الدراسية وبنسبة لا تتجاوز عن ٢٥٪ من مجموع الوحدات الدراسية للخطة الدراسية، ويُرصد للطالب تقدير معفى (عف) أو (E).

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يمكن إعفاء الطالب من دراسة مقرر دراسي أو مجموعة من المقررات الدراسية وبنسبة لا تتجاوز عن ٢٥٪ من مجموع الوحدات الدراسية للخطة الدراسية، ويُرصد للطالب تقدير معفى (عف) أو (E) بناءً على توصية مجلس القسم الذي يتبع له الطالب وموافقة مجلس الكلية.

    الفصل السابع: الطلبة الزائرون والتبادل الطلابي

    المادة الثامنة والعشرون:

    يجوز للطالب — بعد موافقة الكلية التي يدرس فيها — دراسة مقرر دراسي أو أكثر في جامعة أخرى داخل المملكة أو خارجها، أو في فروع الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويلة، على أن تكون دراسته متزامنة مع دراسته في جامعته أو كطالب زائر، وتعادل له المقررات الدراسية التي درسها، وتُثبت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة في ذلك، بما فيها إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يجوز لطالب كليات الشرق العربي الدراسة زائراً في جامعة أو كلية اخرى معترف بها داخل أو خارج المملكة، وفقاً للضوابط التالية:

    1. موافقة رئيس قسم الطالب على دراسته بعد التحقق من أن المقرر الذي سيدرسه خارج الكلية معادلاً أو (مكافئاً) في مفرداته، وألا تقل عدد وحداته الدراسية عن الوحدات الدراسية للمقرر المطلوب معادلته ضمن متطلبات التخرج.
    2. لا تحتسب معدلات المقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر من الجامعة أو الكليات الاخرى ضمن معدله التراكمي، وتثبت المقررات فقط في سجله الأكاديمي.
    3. يكون الحد الأقصى لمجموع الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها هو(٤٠٪) أربعون في المئة من مجموع وحدات التخرج من كليات الشرق العربي مع مراعاة ألا يتجاوز عدد المقررات في كل فصل دراسي عن الحد الأقصى المسموح به في اللائحة.
    4. ألا يقل تقدير الطالب الزائر في المقرر المراد معادلته عن جيد.
    5. يجب على الطالب تزويد القسم ووحدة القبول والتسجيل بنتائجه التي حصل عليها خلال ثلاثة أسابيع من بدء الدراسة في أول فصل دراسي يلي فترة دراسته كزائر، وإذا لم يقدم نتائجه يعد منقطعاً عن تلك الفصول (عدا الفصول الصيفية) ويعامل حسب المادة التاسعة عشرة وقواعدها التنفيذية من هذه اللائحة.

    يجوز لطالب جامعة أو كلية أخرى الدراسة زائراً في كليات الشرق العربي وفقاً للضوابط التالية:

    1. يتقدم الطالب إلى وحدة القبول والتسجيل في الكليات بالمقررات التي يرغب الطالب بدراستها.
    2. تقوم وحدة القبول والتسجيل بالتنسيق مع القسم المعني بذلك.
    3. يتم تسجيل الطالب في المقررات وفقاً لضوابط تسجيل المقررات ومواعيد التسجيل في كليات الشرق العربي.

    الفصل الثامن: الاختبارات

    المادة التاسعة والعشرون:

    1. يحدد مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية أو المعهد واقتراح مجلس القسم التي يتبعها المقرر الدراسي آلية احتساب درجة الأعمال الفصلية والاختبار النهائي وأسلوب التقييم وفق طبيعة المقرر الدراسي.
    2. يعقد الاختبار النهائي للمقرر الدراسي مرة واحدة. ويجوز لمجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية واقتراح مجلس القسم الاستثناء من ذلك حسب طبيعة المقرر الدراسي.
    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:
    1. تكون درجة الأعمال الفصلية ٦٠٪ من الدرجة النهائية للمقرر، ويخصص ٤٠٪ من الدرجة النهائية للاختبار النهائي.
    2. يلتزم أستاذ المقرر باحتساب الدرجة المحددة للأعمال الفصلية (الاختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي الأخرى أو منها جميعاً أو من بعضها واختبار تحريري واحد على الأقل).
    3. يلتزم أستاذ المقرر بإعلان كيفية توزيع درجات الأعمال الفصلية للطلاب في بداية كل فصل دراسي بحسب ما ورد في توصيف المقرر، وموعد الاختبارات الفصلية.
    4. يلتزم أستاذ المقرر باطلاع الطلاب على أوراق إجاباتهم في الاختبار الفصلي بعد إعلان نتيجته ومقارنتها بالإجابة النموذجية للاختبار.
    5. يلتزم أستاذ المقرر بإعلان نتائج الاختبارات الفصلية خلال أسبوعين بحد أقصى من تاريخ إجراء الاختبار، كما يلتزم بإعلان النتيجة التفصيلية للأعمال الفصلية الأخرى قبل بداية فترة الاختبارات النهائية بأسبوعين على الأقل.
    6. يحق للطالب الاعتراض على درجته في الاختبار الفصلي خلال أسبوع من اطلاعه على ورقة إجابته، ويقدم طلب الاعتراض إلى أستاذ المقرر، وفي حال عدم قناعة الطالب بإفادة أستاذ المقرر يقدم اعتراضه لرئيس القسم (أو عميد الكلية إذا كان رئيس القسم هو أستاذ المقرر) للنظر في إعادة تقييم إجابة الطالب، ولرئيس القسم في سبيل ذلك الاستعانة بمن يراه من أعضاء هيئة التدريس في القسم، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب الاعتراض إليه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
    7. يعقد اختبار نهائي مرة واحدة لكل مقرر في نهاية كل فصل دراسي بحيث لا تتجاوز مدته الثلاث ساعات كحد أقصى، ويجوز بالنسبة للمقررات العملية ذات الطبيعة التدريبية أن يتم الاختبار النهائي فيها بنهاية الفترة التدريبية.

    المادة الثلاثون:

    يتولى مجلس الكلية أو المعهد تنظيم أعمال الاختبارات النهائية بما يضمن حسن سير العملية التعليمية، على أن ترصد درجة الاختبار النهائي والدرجة النهائية خلال مدة تحددها القواعد التنفيذية لهذا اللائحة.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:
    • يضع استاذ المقرر أسئلة الاختبار النهائي، ويجوز عند الاقتضاء بناء على اقتراح رئيس القسم أن يضعها من يختاره مجلس القسم.
    • يصحح أستاذ المقرر أوراق الاختبار النهائي لمقرره، ويجوز لرئيس القسم (عند الحاجة) أن يشرك معه متخصصاً أو أكثر في التصحيح، ويجوز لمجلس القسم عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراه.
    • يرصد أستاذ المقرر أو من يكلفه رئيس القسم بذلك الدرجات التي يحصل عليها الطلبة على نظام الطلبة المعتمد في كليات الشرق العربي، ثم يصادق عليها رئيس القسم وعميد الكلية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من موعد إجراء الاختبار النهائي.
    • لا يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد، ولمجلس الكلية الاستثناء من ذلك.
    • لا يسمح للطالب بدخول الاختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما لا يسمح له بالخروج من الاختبار قبل مضي نصف وقت الاختبار.
    • الغش في الاختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء الاختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق لائحة تأديب الطلاب المعتمدة في الكليات.
    • لمجلس القسم أو من يفوضه، في حالات الضرورة، الموافقة على إعادة تصحيح أوارق الاجابة خلال فترة لا تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي.
    • يحدد مجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم مدة الاختبار النهائي لكل مقرر بحيث لا تقل تلك المدة عن ساعة ولا تزيد عن ثلاث ساعات.
    • تحفظ إجابات الطلبة الورقية وفقاً لنظام الجودة وإجراءات الأرشفة الإلكترونية بالكليات.

    المادة الحادية والثلاثون:

    الطالب الغائب عن الاختبار النهائي تكون درجته صفراً في اختبار المقرر الدراسي الذي يغيب عنه، ويحسب تقديره في ذلك المقرر الدراسي على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها.

    المادة الثانية والثلاثون:

    إذا لم يتمكن الطالب من أداء الاختبار النهائي لعذر، يجوز لمجلس كلية أو معهد الطالب قبول عذره والسماح له بأداء اختبار بديل، بما لا يتجاوز نهاية المستوى الدراسي التالي أو الفصل الدراسي التالي أو السنة الدراسية التالية للكلية أو المعهد التي تطبق نظام السنة الدراسية الكاملة، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد أدائه الاختبار البديل أو تقدير (هـ) أو (F) في حال عدم أدائه الاختبار البديل.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:
    1. الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي تكون درجته صفراً في ذلك الاختبار، ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها.
    2. إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مقررات الفصل  لعذر قهري، يجوز لمجلس القسم أو من يفوضه في حالات الضرورة، قبول عذره والموافقة على منحه اختباراً بديلاً خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه للاختبار البديل.
    3. إذا أمضى فصل دراسي واحد ولم يتقدم الطالب بطلب اختبار نهائي بديل ولم يكن الطالب معتذراً أو مؤجلاً لذلك الفصل الدراسي، فيبقى تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها الطالب ويحسب ضمن المعدل الفصلي التراكمي.
    4. إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي البديل في الفصل الدراسي التالي لعذر قهري جاز لمجلس القسم السماح له بأداء الاختبار البديل في الفصل الدراسي الذي يليه، وإذا مضى الفصل الدراسي ولم يؤد الاختبار البديل فيبقى تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها الطالب ويحسب ضمن المعدل الفصلي التراكمي.
    5. في حال غياب أستاذ المقرر، يحدد رئيس القسم الذي يقدم المقرر أستاذاً آخر، للإشراف على الاختبار البديل وتصحيحه.

    المادة الثالثة والثلاثون:

    يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر الدراسي — بناء على توصية أستاذ المقرر الدراسي — السماح للطالب استكمال متطلبات أي مقرر دراسي في المستوى الدراسي التالي، أو الفصل الدراسي التالي، أو السنة الدراسية التالية للكليات أو المعاهد التي تطبق نظام السنة الدراسية الكاملة، ويرصد للطالب في سجله الأكاديمي تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC)، ولا يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إلا في حال استكمال متطلبات ذلك المقرر الدراسي، وإذا مضت المدة المشار إليها في هذه المادة ولم يغير تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب لعدم استكماله، فيستبدل بتقدير راسب (هـ) أو (F) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:
    1. يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر بناء على توصية أستاذ المقرر السماح للطالب باستكمال متطلبات أي مقرر في الفصل الدراسي التالي في الحالات الاستثنائية دون أن يعيد تسجيل ذلك المقرر، ويرصد للطالب في سجله الأكاديمي تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) ولا يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إلا التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر.
    2. إذا مضى فصل دراسي واحد ولم يُغَير تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب لعدم استكماله ولم يكن الطالب معتذراً أو مؤجلاً لذلك الفصل، فيستبدل به تقدير راسب (هـ) أو (F) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.
    3. يجوز لمجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم وأستاذ المقرر السماح للطالب بتمديد فترة استكمال متطلبات ذلك المقرر لفصل دراسي واحد فقط، إذا تقدم الطالب بعذر يقبله مجلس القسم. وفي حال غياب أستاذ المقرر يحدد رئيس القسم الذي يقدم المقرر أستاذاً آخر للإشراف على استكمال الطالب لمتطلبات المقرر الذي رصد له فيه تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC).

    المادة الرابعة والثلاثون:

    إذا كانت دراسة المقررات الدراسية ذات الطبيعة البحثية تتطلب أكثر من فصل دراسي، يرصد للطالب تقدير مستمر (م) أو (IP)، وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر الدراسي يمنح التقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل المقرر الدراسي في الوقت المحدد يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    إذا كانت دراسة المقررات ذات الطبيعة البحثية تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر (م) أو (IP)، وبعد الانتهاء من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه الطالب، وإذا لم يستكمل المقرر في الوقت المحدد فيجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب ويعامل وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والثلاثون من هذه اللائحة وقاعدتها التنفيذية.

    المادة الخامسة والثلاثون:

    يجوز لمجلس الجامعة، بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد — التي تتبع نظام السنة الدراسية الكاملة — تحديد عدد وحدات الرسوب في المقررات الدراسية التي يمكن للطالب إجراء اختبار نهائي (دور ثاني) في المقرر الدراسي الذي رسب فيه.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    مع مراعاة ما جاء في المادة السادسة وقواعدها التنفيذية من هذه اللائحة في حال كانت الدراسة على أساس مبدأ السنة الدراسية في كليات الشرق العربي. يجوز لمجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم تحديد عدد وحدات الرسوب في المقررات الدراسية التي يمكن للطالب إجراء اختبار نهائي فيها (دور ثاني) ويتم تحويل تقدير المقررات التي سبق وأن حصل فيها الطالب على تقدير (هـ) وأعاد دراستها إلى التقدير الجديد الذي يحصل عليه الطالب ويحسب معدله التراكمي على أساس التقديرات الجديدة في المقررات.

    المادة السادسة والثلاثون:

    يجوز للطالب التظلم على الدرجة النهائية للمقرر الدراسي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من اعتماد النتيجة وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الآلية والإجراءات لتظلم الطالب على الدرجة النهائية للمقرر الدراسي.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    ضوابط تظلم الطلبة على درجة الاختبار النهائي للمقرر الدراسي:

    1. يحق للطالب التظلم على درجة الاختبار النهائي للمقرر الدراسي على أن يتقدم خلال خمسة عشر يوماَ من تاريخ إعلان نتيجة الاختبار النهائي محل الطلب، ويقدم الطلب للقسم الذي يتولى تدريس المقرر، مع مراعاة ما يلي:
      1. يقدم الطالب تظلمه من الدرجة التي حصل عليها وفق نموذج التظلم المعد لهذا الغرض والمعتمد في الكليات.
      2. أن لا يقل المعدل التراكمي عن جيد لمرحلة البكالوريوس، وعن جيد جداً للدراسات العليا.
      3. أن تكون نسبة الحضور في المقرر المراد إعادة تصحيحه (٧٠٪) فأعلى.
      4. ألا يكون صدر له عقوبة تأديبية خلال دراسته.
      5. ألا يكون حاصلا على إنذارات خلال دراسته.
      6. ألا يكون الطالب قد سبق له التظلم على درجة الاختبار النهائي في أحد المقررات وصدر فيها قرارات نهائية بالرفض أو بالحفظ.
    2. وفي حال الموافقة على قبول التظلم يتم ما يلي:
      1. يقوم رئيس القسم بطلب إفادة أستاذ المقرر، وفي حال وجود خطأ تُعدل النتيجة بموجب نموذج تعديل النتيجة، أما في حال الإفادة بسلامة النتيجة، فعلى رئيس القسم أو أستاذ المقرر إطلاع الطالب على ورقة إجابته ومقارنتها بالإجابة النموذجية للاختبار، وعند قبول الطالب بسلامة النتيجة يحفظ الطلب، مع اعتبار هذا الطلب أحد الطلبات المشار إليها بالبند رقم (٦) الفقرة (أ).
      2. في حال عدم قبول الطالب بسلامة النتيجة، على رئيس القسم أن يشكل لجنة من عضوين من هيئة التدريس في القسم ليس من بينهما أستاذ المقرر للنظر في إعادة تصحيح ورقة إجابة الاختبار النهائي للطالب، وترفع تقريرها إلى رئيس القسم لاتخاذ قراره بتعديل درجة الطالب أو برفض الطلب، ويتم إبلاغ الطالب بالقرار.
      3. إذا كان رئيس القسم هو أستاذ المقرر يقوم وكيل الكلية بالإجراءات السابقة.
      4. في حال عدم قبول الطالب بالقرار يجوز له التظلم إلى مجلس الكلية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إعلامه به، ويقدم التظلم رسمياً لعميد الكلية متضمناً أسباب ومبررات تقديمه، ويُعرض التظلم على مجلس الكلية في أول جلسة انعقاد له بعد تقديم التظلم.
      5. يجوز لمجلس الكلية في حال عدم قبوله أسباب التظلم أن يصدر قراراً مسبباً بحفظه، وفي حال موافقته على إعادة التصحيح يشكل لجنة من ثلاثة أعضاء هيئة التدريس على الأقل ليس من بينهم أستاذ المقرر أو أعضاء اللجنة السابقة لإعادة تصحيح ورقة الإجابة، وترفع تقريرها للمجلس خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور قرار تشكيلها، ويعرض على المجلس للبت فيه في أول جلسة انعقاد تالية، ويكون قرار مجلس الكلية نهائياً باعتماد محضر الجلسة.

    الفصل التاسع: التقديرات

    المادة السابعة والثلاثون:

    يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناءً على معدله التراكمي كالآتي:

    1. ممتاز: إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن ٤،٥٠ من ٥،٠٠ أو ٣،٠٠ من ٤،٠٠.
    2. جيد جداً: إذا كان المعدل التراكمي من ٣،٧٥ إلى أقل من ٤،٥٠ من ٥،٠٠ أو ٢،٧٥ إلى أقل من ٣،٥٠ من ٤،٠٠.
    3. جيد: إذا كان المعدل التراكمي من ٢،٧٥ إلى أقل من ٣،٧٥ من ٥،٠٠ أو ١،٧٥ إلى أقل من ٢،٧٥ من ٤،٠٠.
    4. مقبول: إذا كان المعدل التراكمي من ٢،٠٠ إلى أقل من ٢،٧٥ من ٥،٠٠ أو ١،٠٠ إلى أقل من ١،٧٥ من ٤،٠٠.
    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    مع مراعاة ما تقضي به المادة الحادية والأربعون وقاعدتها التنفيذية من هذه اللائحة يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي في كليات الشرق العربي لمرحلة البكالوريوس كالآتي:

    1. ممتاز: إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن ٣،٥٠ من ٤،٠٠.
    2. جيد جداً: إذا كان المعدل التراكمي من ٢،٧٥ إلى أقل من ٣،٥٠ من ٤،٠٠.
    3. جيد: إذا كان المعدل التراكمي من ١،٧٥ إلى أقل من ٢،٧٥ من ٤،٠٠.
    4. مقبول: إذا كان المعدل التراكمي من ١،٠٠ إلى أقل من ١،٧٥ من ٤،٠٠.

    المادة الثامنة والثلاثون:

    يتم احتساب التقديرات التي حصل عليها الطالب في كل مقرر دراسي وفقاً للملحق (١) من هذه اللائحة.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:

    الدرجة المئوية التقدير رمز التقدير وزن التقدير من (٤)
    ٩٥ - ١٠٠ممتاز مرتفعأ+٤،٠٠
    ٩٠ - أقل من ٩٥ممتازأ٣،٧٥
    ٨٥ - أقل من ٩٠جيد جداً مرتفعب+٣،٥٠
    ٨٠ - أقل من ٨٥جيد جداًب٣،٠٠
    ٧٥ - أقل من ٨٠جيد مرتفعج+٢،٥٠
    ٧٠ - أقل من ٧٥جيدج٢،٠٠
    ٦٥ - أقل من ٧٠مقبول مرتفعد+١،٥٠
    ٦٠ - أقل من ٦٥مقبولد١،٠٠
    أقل من ٦٠راسبهـ٠،٠٠

    المادة التاسعة والثلاثون:

    تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (٤،٧٥) إلى (٥،٠٠) من (٥،٠٠) أو من (٣،٧٥) إلى (٤،٠٠) من (٤،٠٠) عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي (٤،٢٥) إلى أقل من (٤،٧٥) من (٥،٠٠) أو من (٣،٢٥) إلى أقل من (٣،٧٥) من (٤،٠٠) عند التخرج . ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية ما يلي:

    1. ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو جامعة أخرى ويشمل الطالب الزائر والطالب المحول إلى الجامعة.
    2. أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للبقاء في كليته أو معهده.
    3. أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما لا يقل عن (٦٠٪) من متطلبات التخرج.
    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    تمنح مرتبة الشرف الأولى لطالب البكالوريوس الحاصل على معدل تراكمي من (٣،٧٥) إلى (٤،٠٠) عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية لطالب البكالوريوس الحاصل على معدل تراكمي من (٣،٢٥) إلى أقل من (٣،٧٥) من (٤،٠٠) عند التخرج، وفق الشروط الواردة أعلاه.

    المادة الأربعون:

    يجوز لمجلس الجامعة تقديم نظام تقديرات مختلف بعد موافقة مجلس شؤون الجامعات.

    الفصل العاشر: الخريج ومخرجات التعلم

    المادة الحادية والأربعون:

    يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب النظام الدراسي والخطة الدراسية المقرة من مجلس الجامعة، على ألا يقل معدله التراكمي عن المعدل الذي يحدده مجلس الجامعة لكل تخصص، على ألا يقل في كل الأحوال عن تقدير (مقبول).

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:
    1. يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على ألا يقل معدله التراكمي عن ١،٧٥ من ٤،٠٠ - جيد.
    2. الحد الأدنى للتخرج في المرحلة الجامعية لا يقل عن ثمانية فصول دراسية، مع مراعاة الحد الأقصى للتخرج الوارد في المادة الثانية والعشرون وقواعدها التنفيذية من هذه اللائحة.
    3. يمنح مجلس الأمناء بناءً على توصية مجلس الكلية المعنية الدرجات العلمية للطلبة بناءً على توصية مجالس الأقسام.

    المادة الثانية والأربعون:

    يجوز لمجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات دراسية مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي، وذلك في حال نجاحه في المقررات الدراسية ورسوبه في المعدل.

    القاعدة التنفيذية لكليات الشرق العربي:

    يجوز لمجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لتحقيق شرط المعدل التراكمي اللازم للتخرج وذلك في حالة نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل، مع مراعاة ما يلي:

    1. يتولى القسم المعني تحديد المقررات وتوزيعها على فصل دراسي أو أكثر للمقررات التي سيعيدها الطالب لرفع معدله التراكمي وبحد أقصى ثلاث فصول دراسية إضافية.
    2. يتم تحويل تقدير المقررات التي حصل فيها الطالب على تقدير (F) أو (D) وأعاد دراستها حسب ما ذكر أعلاه إلى تقدير (XF) أو (XD) ولا تحسب ضمن المعدل التراكمي.

    المادة الثالثة والأربعون:

    تلتزم الجامعة بتطبيق الممارسات التي تضمن جودة عملية التعليم والتعلم.

    المادة الرابعة والأربعون:

    تعمل الجامعة على رفع مستوى كفاءة ومهارات الطلبة قبل التخرج، بما يضمن تميزهم ومنافستهم في سوق العمل.

    الفصل الحادي عشر: أحكام عامة

    المادة الخامسة والأربعون:

    يجوز لمجلس الجامعة تغيير المدة الزمنية للفصل الدراسي والفصل الصيفي والمستوى الدراسي والمستوى الصيفي والسنة الدراسية الكاملة المحددة في المادة الأولى من هذه اللائحة بعد صدور قرار من مجلس شؤون الجامعات أو من يفوضه.

    المادة السادسة والأربعون:

    مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة وشروط وضوابط القبول في الجامعة، للجامعة قبول من مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات إذا توافرت أسباب مقنعة، كما يجوز أن يكون ذلك بمقابل مالي وفق ضوابط يضعها مجلس شؤون الجامعات.

    المادة السابعة والأربعون:

    مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية إقرار برنامج مشترك بين الجامعة ومؤسسة تعليمية خارج المملكة على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة وحاصلة على الاعتماد البرامجي من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويضع مجلس الجامعة الضوابط والإجراءات الخاصة بذلك.

    المادة الثامنة والأربعون:

    لمجلس الجامعة وضع شروط وضوابط وإجراءات استقطاب الطلبة الموهوبين والمتميزين والمبدعين والمبتكرين في مجالهم.

    المادة التاسعة والأربعون:

    مع مراعاة ما يصدر من الجهات المختصة، للجامعة إتاحة الفرصة لطلاب المرحلة الثانوية العامة لدراسة أو حضور بعض المقررات الدراسية العامة في الجامعة وفق شروط وضوابط يضعها مجلس الجامعة.

    المادة الخمسون:

    مع مراعاة الأنظمة واللوائح والقرارات، يُقر مجلس كل جامعة قواعد السلوك والانضباط الطلابي في الجامعة.

    المادة الحادية والخمسون:

    يُقر مجلس كل جامعة القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.

    المادة الثانية والخمسون:

    لمجلس شؤون الجامعات تفسير هذه اللائحة.

    المادة الثالثة والخمسون:

    تحل هذه اللائحة محل لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية المعدلة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١٣/٢٧/١٤٢٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٢٣هـ، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

    المادة الرابعة والخمسون:

    يُعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ بداية العام الدراسي ١٤٤٤هـ.

    الملاحـق

    ملحق (١) السجل الأكاديمي ورموز التقديرات:

    السجل الأكاديمي:

     هو بيان يوضح سير الطالب الدراسي، ويشمل المقررات التي يدرسها في كل فصل دراسي برموزها وأرقامها وعدد وحداتها المقررة والتقديرات التي حصل عليها ورموز وقيم تلك التقديرات، كما يوضح السجل المعدل الفصلي والمعدل التراكمي وبيان التقدير العام بالإضافة إلى المقررات التي أعفي منها الطالب  المحول.

    الرمز الرمز بالإنجليزية حدود الدرجة النقاط المدلول المدلول بالإنجليزية
    أ+A+٩٥ - ١٠٠٤،٠٠ممتاز مرتفعExceptional
    أA٩٠ - أقل من ٩٥٣،٧٥ممتازExcellent
    ب+B+٨٥ - أقل من ٩٠٣،٥٠جيد جداً مرتفعSuperior
    بB٨٠ - أقل من ٨٥٣.٠٠جيد جداًVery Good
    ج+C+٧٥ - أقل من ٨٠٢،٥٠جيد مرتفعAbove Average
    جC٧٠ - أقل من ٧٥٢.٠٠جيدGood
    د+D+٦٥ - أقل من ٧٠١،٥٠مقبول مرتفعHigh Pass
    دD٦٠ - أقل من ٦٥١،٠٠مقبولPass
    هـFأقل من ٦٠صفرراسبFail
    مIPمستمرIn-Progress
    لICغير مكتملIn-Complete
    حDNمحرومDenile
    ندNP٦٠ وأكثرناجح دون درجةNo grade-Pass
    هدNFأقل من ٦٠راسب دون درجةNo grade-Fail
    عWمنسحب بعذرWithdrawn
    عفEمعفىExemption
    ر سXFرسوب سابق Previous Failure
    م سXDمقبول سابقPrevious Pass

    ملحق (٢) مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي:

    الفصل الأول
    المقررعدد الوحداتالدرجة المئويةرمز التقديروزن التقديرعدد النقاط
    ٣٠١ سلم٢٨٥ب+٣،٥٠٧،٠٠
    ٣٢٤ كيم٣٧٠ج٢،٠٠٦،٠٠
    ٢٣٥ ريض٣٩٢أ٣،٧٥١١،٢٥
    ٣١٢ فيز٤٨٠ب٣،٠٠١٢،٠٠
    المجموع١٢٣٦،٢٥
    معدل الفصل الأول:
    (مجموع النقاط) ٣٦،٢٥ (مجموع الوحدات) ١٢
    = ٣.٠٢
    الفصل الثاني
    المقررعدد الوحداتالدرجة المئويةرمز التقديروزن التقديرعدد النقاط
    ١٠٤ سلم٢٩٦أ+٤،٠٠٨،٠٠
    ٣٢٧ ريض٣٨٣ب٣،٠٠٩،٠٠
    ٣١٤ ريض٤٧١ج٢،٠٠٨،٠٠
    ٣٢٦ فيز٣٨١ب٣،٠٠٩،٠٠
    المجموع١٢٣٤،٠٠
    معدل الفصل الثاني:
    (مجموع النقاط) ٣٤،٠٠ (مجموع الوحدات) ١٢
    = ٢،٨٣
    المعدل التراكمي:
    (مجموع النقاط) ٣٦،٢٥ + ٣٤،٠٠ (مجموع الوحدات) ١٢ + ١٢
    = ٢،٩٢

    ملحق (٣) تعريفات إضافية:

  • فترة الاختبارات النهائية:
    مدة زمنية يحدد بدايتها ونهايتها مجلس الكلية لكل فصل دراسي.
  • الطالب المستجد:
    الطالب الذي يقبل في الكلية لدرجة علمية دون الرجوع لسجله الدراسي السابق لنفس الدرجة إن كان ممن سبق له القبول في الكلية.
  • الطالب المنتظم:
    الطالب الذي يتاح له التسجيل في مقررات دراسية في فصل دراسي.
  • الطالب المحول:
    الطالب الذي يقبل تحويله من جامعة أو كلية لكلية الشرق العربي أو من قسم أو من تخصص لآخر.
  • الطالب المعتذر:
    الطالب الذي يقبل اعتذاره عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي.
  • الطالب المؤجل:
    الطالب الذي تصدر له الموافقة على تأجيل دراسة فصل دراسي قادم.
  • الطالب المطوي قيده:
    الطالب الذي يتم إيقافه عن الدراسة لأسباب محددة نصت عليها لائحة الدراسة والاختبارات وقواعدها التنفيذية.
  • الطالب المفصول أكاديمياً:
    الطالب الذي يتم إيقاف تسجيله نتيجة لحصوله على عدد محدد من الانذارات الأكاديمية او لتجاوزه المدة النظامية القصوى للحصول على درجة البكالوريوس، أو بكلا السببين.
  • الطالب المفصول تأديبياً:
    الطالب الذي يتم فصله نهائياً من الكلية بسبب صدور قرار تأديبي بحقه من جهة الاختصاص وفق ما نصت عليه لائحة تأديب الطلبة.
  • الطالب المنسحب:
    الطالب الذي يقوم بإنهاء دراسته في الكلية قبل إكمال برنامجه الدراسي.
  • الخطة الاسترشادية:
    هي توزيع متطلبات الخطة الدراسية على مستويات دراسية.
  • المدة النظامية للدراسة:
    الفترة الزمنية المحددة لاستكمال متطلبات التخرج لبرنامج دراسي وفقاً لعدد المستويات الدراسية المحددة في الخطة الاسترشادية لذلك البرنامج.
  • المتطلب السابق:
    الشرط الذي يلزم تحقيقه قبل التمكن من تسجيل مقرر، وقد يتضمن الشرط اجتياز الطالب لمقرر أو عدد من المقررات أو لعدد من الساعات الدراسية.
  • المتطلب المصاحب:
    الشرط الذي يلزم بالتزامن مع تسجيل مقرر، وقد يتضمن الشرط تسجيل الطالب لمقرر أو عدد من المقررات، أو لعدد محدد من الساعات الدراسية.
  • تقدير محروم:
    تقدير يرصد للطالب الذي لا يسمح له بدخول الاختبار النهائي لمقرر نتيجةً لتجاوز نسبة غيابه فيه النسبة التي حددها مجلس الكلية و يرمز له بالرمز (ح) أو (DN).
  • المعادلة:
    إجراء يتم بموجبه اعتبار الطالب مجتازاً لمقرر ضمن خطته الدراسية لم يسبق له اجتيازه، في حال نجاحه في مقرر آخر درسه داخل الكلية أو خارجها ويكون معادلاً أو مكافئاً للمقرر المطلوب في خطته وفق الضوابط التي نصت عليها هذه اللائحة.
  • مرتبة الشرف:
    مرتبة تقديرية تمنح للطالب المتفوق دراسياً الذي استوفى الشروط المحددة التي نصت عليها هذه اللائحة.
  • لائحة تأديب الطلبة

    الباب الأول - التعريفات

    المادة الأولى

    يقصد بالكلمات والعبارات التالية ـ حيثما وردت في هذه اللائحة ـ المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك:

  • الكلية:
    كلية الشرق العربي الأهلية للدراسات العليا.
  • الطالب:
    كل طالب وطالبة مقيدين بالكلية للدراسة أياً كانت مستوياتهم التعليمية.
  • المخالفة التأديبية:
    كل ما يرتكبه الطالب من قول أو عمل مخالفاً به أنظمة ولوائح وتعليمات الكلية وجميع ما يخل بالنظام والآداب العامة مما شمله نص (المادة الثامنة) من هذه اللائحة.
  • العقوبة التأديبية:
    كل عقوبة منصوص عليها على سبيل الحصر (المادة التاسعة) من هذه اللائحة.
  • الاختبار:
    كل اختبار فصلي أو نهائي وفقاً للأحكام التي حددتها لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية.
  • لجنة التأديب:
    كل من منحته هذه اللائحة صلاحية توقيع أياً من العقوبات التأديبية في هذه اللائحة.
  • مجلس الأمناء:
    مجلس أمناء كلية الشرق العربي الأهلية للدراسات العليا.
  • المادة الثانية:

    يخضع لأحكام هذه اللائحة كل طالب مقّيد للدراسة بالكلية والطلاب المسموح لهم بتأدية الاختبار من الخارج كطلاب زائرين.

    المادة الثالثة:

    تهدف هذه اللائحة إلى ما يلي:

    1. ضمان جودة العملية التعليمية والأنشطة المساندة لها بالكلية.
    2. ضبط سلوك الطلاب ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم.
    3. تقويم سلوك الطلاب المخالفين وذلك بتوقيع عقوبات تتناسب مع جسامة مخالفاتهم وتحقق الغاية بمعالجة سلوكياتهم تربوياً وأكاديمياً.

    المادة الرابعة:

    لا يجوز للطالب ان يحتج بالجهل أو بعدم العلم بأنظمة الكلية ولوائحها وقراراتها النافذة وما تصدره من تعليمات من أجل عدم إيقاع العقوبات المقررة بهذه اللائحة، وعلى الكلية نشر هذه اللائحة وإعلانها للطلاب بكافة وسائل الإعلان المعمول والمعترف بها في الكلية.

    المادة الخامسة:

    في حال وقوع إحدى المخالفات التأديبية، يُحرر من ضبط الواقعة محضراً تفصيلياً بوقائع وملابسات ارتكابها، ويرفق به المستندات التوثيقية وإفادات الشهود إن وُجدت، ويُرفع المحضر والمستندات التوثيقية إلى صاحب الصلاحية المختص بإحالة الطالب المخالف إلى لجنة التأديب المختصة وذلك وفقاً لما هو محدد بهذه اللائحة.

    المادة السادسة:

    في حال ثبوت أن المخالفة المنسوبة للطالب تنطوي على جريمة جنائية فإن للجنة التأديب أن ترفع لعميد الكلية توصياتها بإحالة كل ما يتعلق بالمخالفة من مستندات وتحقيقات إلى الجهات المختصة نظامياً بنظر هذه الجريمة، وللجنة التأديب أن تُوقف إجراءاتها التأديبية إلى أن يصدر بحقه حكم نهائي.

    المادة السابعة:

    لا يجوز للطالب المحال إلى التحقيق بموجب هذه اللائحة أن ينسحب من الكلية أو يخُلي طرفه منها قبل انتهاء التحقيق معه، كما يتعين على لجنة التأديب المختصة عند إحالة أيّ طالب للتحقيق إخطار وحدة القبول والتسجيل لإيقاف إجراءات تخرجه أو إخلاء طرفه من الكلية لحين البت بالقرار النهائي في موضوع المخالفة المنسوب إلية ارتكابها.

    الباب الثاني - المخالفات التأديبية

    المادة الثامنة:

    كل ما يصدر من الطالب من إخلال بالآداب العامة المتبعة والنظام العام وأنظمة ولوائح وتعليمات وقرارات الكلية يُعد مخالفة تأديبية تُعرض مرتكبها للعقوبات التأديبية المبينة في هذه اللائحة، ومنها الأعمال التالية:

    1. تعطيل الدراسة أو التحريض عليه، الامتناع عن حضور المحاضرات أو الأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها أو التحريض عليها.
    2. الإخلال بالنظام والانضباط وحسن سير الدراسة في الكلية وكافة مرافقها، وبالقواعد المتبعة أثناء المحاضرات أو الاختبارات أو الندوات أو الأنشطة التي تقام داخل الكلية، أو تلك التي تقام خارجها وتشترك فيها الكلية، أو أي من مرافق الكلية الأخرى.
    3. كل غش في الاختبار بأي وسيلة كانت، أو شروع أو اشتراك فيه، أو مساعدة عليه، او الحصول بطريقة غير مشروعة على أسئلة الاختبار قبل انعقاده، والغش في التقارير والبحوث والتدريبات العملية والميدانية ومشاريع التخرج، ورسائل الماجستير والدكتوراه، وكذلك الغش بإدخال الطالب بديلاً عنه في الاختبارات الفصلية أو النهائية أو دخوله بدلاً عن غيره.
    4. انتحال شخصية الغير في أي من الأمور التي لها علاقة بالكلية وشؤونها، وإعطاء وثائق أو هويات تخص الكلية للغير بقصد استخدامها بطريقة غير مشروعة، او التحدث باسم الكلية دون صفة رسمية.
    5. كل ما يصدر من الطالب من قول أو فعل يمس العقيدة أو الشرف أو كرامة الآخرين، أو يخل بحسن السيرة والسلوك، أو ينافي الخلق القويم الذي ينبغي أن يتحلى به الطالب، أو ما من شأنه الإساءة إلى سمعة الكلية.
    6. الاعتداء بالقول أو الفعل بحق أحد منسوبي الكلية أو عمال الشركات القائمة بالعمل في الكلية وموظفيها.
    7. الاطلاع دون وجه حق على المعلومات السرية الخاصة بأي من منسوبي الكلية أو نشرها أو إرشاد الآخرين لكيفية الحصول عليها.
    8. إقامة أي أنشطة أو فعاليات داخل الكلية أو المشاركة فيها، أو إصدار المطبوعات أو النشرات أو الملصقات، أو المشاركة في توزيعها، أو جمع الأموال أو التبرعات أو التوقيعات، دون موافقة الجهات ذات العلاقة.
    9. المساس بالمبادئ والأسس الإسلامية والاجتماعية للدولة، أو الإساءة إلى الوحدة الوطنية قولاً وفعلاً، أو الدعوة إلى الانضمام للتنظيمات المعادية للوطن، أو إلى أي أفكار سياسية أو إقليمية تخالف نظام الدولة، أو الترويج لها داخل الكلية.
    10. تزوير المستندات أو الشهادات أو الوثائق الرسمية أو استعمالها بعد تزويرها سواء كانت صادرة من الكلية أو من خارجها ما دامت لها صلة بعلاقة الطالب بالكلية أو بإجراءات الدراسة بها، أو إتلاف كل أو بعض محتوياتها عمداً، أو إتباع طرق غير مشروعة للحصول عليها.
    11. كل إساءة استعمال أو إتلاف أو تخريب متعمد أو محاولة ذلك لمنشآت الكلية أو ممتلكاتها، أو تعديلها أو نقلها بغير موافقة الجهات المختصة، وكل سلوك يؤثر على نظافة الكلية ومرافقها.
    12. حمل السلاح الناري ولو كان مرخصاً أو السلاح الأبيض أو الاحتفاظ بمواد قابلة للاشتعال أو الانفجار أو إدخال أي مواد يمكن استخدامها لغرض غير مشروع داخلية الكلية ومرافقها، أو التهديد باستعمال أي من ذلك.
    13. استخدام التقنيات الحديثة بهدف الإضرار بالكلية أو أحد منسوبيها.
    14. حيازة أجهزة أو أفلام أو صور أو أشرطة أو صحف أو مجلات تحتوي على ما ينافي الآداب والأخلاق داخل الكلية ومرافقها.
    15. عدم الالتزام بالذوق العام في الزي أو الملبس أو الهيئة بما لا يتناسب مع القيم الإسلامية وتقاليد وأعراف المجتمع السعودي وما تصدره الكلية في هذا الشأن من تعليمات.
    16. الامتناع عن تقديم الأوراق الثبوتية لجهات الاختصاص في حال طلبها.
    17. إخلال الطالب أثناء إجراء التحقيق معه بالنظام أو خروجه عن حدود الأخلاق والآداب الواجبة في تصرفاته أو في مخاطبته لأعضاء لجنة التأديب.
    18. كل مخالفة أخرى ترى الكلية أنه تشكل إخلالاً بما تصدره من لوائح وتعليمات وقرارات ولم يرد بشأنها نص في هذه اللائحة.

    الباب الثالث - العقوبات التأديبية

    المادة التاسعة:

    العقوبات التأديبية التي توقع على الطالب المخالف:

    1. التنبيه.
    2. الإنذار مع تعهد خطي من الطالب المخالف.
    3. تكليف الطالب بأداء بعض الأعمال الخدمية أو الاجتماعية أو حضور الدورات التدريبية داخل الكلية أو خارجها بما لا يتجاوز شهراً واحداً.
    4. الحرمان المؤقت لمدة (فصل أو فصلين دراسيين) من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية التي ارتكب الطالب المخالفة أثناء ممارستها.
    5. إلغاء تسجيل الطالب في مقرر أو أكثر.
    6. اعتبار الطالب راسباً في مقرر أو أكثر.
    7. الحرمان من التمتع من بعض المزايا الجامعية.
    8. إيقاف الطالب مؤقتاً عن الدراسة بالكلية بما لا يتجاوز فصلين دراسيين، كما لا تحتسب للطالب المواد التي يدرسها في أي جامعة أخرى أثناء هذه المدة.
    9. عدم منح وثائق التخرج أو الشهادات العلمية أو الوثائق غير الأكاديمية المرتبط الحصول عليها بعملية تزوير أو احتيال أو غش.
    10. الفصل النهائي من الكلية.

    المادة العاشرة:

    لا يجوز توقيع أكثر من عقوبتين تأديبيتين في المخالفة الواحدة المنسوب للطالب ارتكابها، ويراعى في توقيع العقوبات أن تكون متناسبة مع جسامة المخالفة، كما يجب مراعاة السوابق والظروف والملابسات المتعلقة بالمخالفة وبمرتكبها.

    المادة الحادية عشرة:

    لا يجوز توقيع أي من العقوبات التأديبية الواردة في المادة (التاسعة) من هذه اللائحة في المخالفات التي مضى على ارتكابها أكثر من عامين دون اتخاذ أية إجراءات للتحقيق فيها.

    المادة الثانية عشرة:

    في حال ضبط الطالب متلبساً بالغش أثناء الاختبار أو إخلاله بالهدوء والنظام الواجب توافرهما بقاعة الاختبار فعلى المراقب إخراج الطالب المخالف من قاعة الاختبار وتحرير محضر تفصيلي بالواقعة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (الخامسة) من هذه اللائحة، وعلى عميد الكلية ــ أو من يفوضه ــ في حالة وجود مانع أدبي لديه من مباشرة الواقعة إحالة الطالب المخالف إلى لجنة تأديب الطلاب المختصة لتباشر اختصاصها وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

    المادة الثالثة عشرة:

    في حال ارتكاب الطالب لواقعة الغش في التقارير أو البحوث أو التدريبات العملية والميدانية أو الواجبات أو مشاريع التخرج، فأنه على مدرس المقرر أن يحرر محضراً بالواقعة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (الخامسة) من هذه اللائحة، وعلى عميد الكلية ــ أو من يفوضه ــ في حالة وجود مانع أدبي لديه من مباشرة الواقعة إحالة الطالب المخالف إلى لجنة تأديب الطلاب المختصة لتباشر اختصاصها وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

    المادة الرابعة عشرة:

    إذا اُكتُشفت إحدى وقائع الغش المنصوص عليها في البند (٣) من المادة الثامنة بعد اعتماد النتيجة النهائية للمقرر فلا يعفى مرتكبها من المسؤولية التأديبية، ويقوم عميد الكلية بإحالته إلى لجنة تأديب الطلاب لتوقيع العقوبة المناسبة عليه.

    المادة الخامسة عشرة:

    في حال ثبوت إحدى وقائع الغش المنصوص عليها في البند (٣) من المادة الثامنة في حق طالب كان قد تسلم وثيقة تخرج، فإنه يجوز للكلية إلغاء قرار منح الوثيقة أو الشهادة، كما يجوز لها إحالة كل ما يتعلق بالمخالفة من مستندات وتحقيقات إلى جهات الدولة المختصة نظامياً بنظرها.

    المادة السادسة عشرة:

    على لجنة التأديب المختصة أن تُراعي في توقيع العقوبات الواردة بالبندين (٥،٦) من المادة التاسعة ألا تكون سبباً في إلغاء قيد الطالب من الكلية، كما يجوز لها أن تضمن قرارها عدم احتساب مدة عقوبة الفصل المؤقت ضمن المدة الدراسية للطالب.

    المادة السابعة عشرة:

    تختص لجنة تأديب الطالب بالإجراءات النظامية الخاصة بإبلاغ الجهات المختصة بالدولة في المخالفات التي يثبت ارتكاب أو اشتراك أي شخص من خارج الكلية فيها بعد إحالتها إليها من عميد الكلية متى رأى أن هناك ضرورة لهذا الإجراء كما يجوز للجنة إحاطة مرجعه بمضمون هذه المخالفات.

    المادة الثامنة عشرة:

    يتحمل الطالب الذي يثبت ارتكابه للمخالفة الواردة بالبند (١١) من المادة الثامنة قيمة ما أتلفه مضافاً إليها تكلفة الإصلاح أو التركيب وما يترتب على ذلك من تبعات، وذلك بخلاف ما توقعه جهة التأديب عليه من عقوبات تأديبية ورادة بهذه اللائحة.

    المادة التاسعة عشرة :

    تشكيل واختصاصات لجان التأديب:

    من يرتكب المخالفة المنصوص عليها في البند(٣) من المادة الثامنة كأن يضبط في حالة غش في الاختبار يخرجه مراقب الاختبار من القاعة ويحرر محضراً بتفصيل ما وقع، ويقدمه مع المستندات التوثيقية إلى عميد الكلية الذي له أن يقرر بعد إجراء التحقيق اللازم إيقاع إحدى العقوبات التالية وذلك بحسب حجم المخالفة التي اقترفها الطالب ومدى تكرارها منه وهي:

    • الاكتفاء بإلغاء اختبار الطالب في ذلك المقرر وحده وتعتبر نتيجته فيها راسباً.
    • إلغاء اختبار الطالب في مقرر آخر أو أكثر إضافة إلى إلغاء اختبار الطالب في المقرر الذي غش فيه وتعتبر نتيجته فيها راسباً.
    • إلغاء اختبار الطالب في جميع مقررات ذلك الفصل الدراسي وتعتبر نتيجته فيها راسباً، أما في حال الغش في التقارير أو المشاريع الدراسية فإن مدرس المقرر يعد محضراً بتفاصيل الواقعة ويرفعه لعميد الكلية الذي له بعد التحقيق وثبوت الغش إيقاع إحدى العقوبات المذكورة أعلاه.

    المادة العشرون:

    • يُشَكل بقرار من عميد الكلية لجنة دائمة لتأديب الطلاب مدتها عامان دراسيان تتكون من وكيل الكلية رئيساً، واثنين من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومستشار قانوني (إن لم يكن أحد الأعضاء متخصص في القانون) وسكرتير.
    • يُشكل بقرار من عميد الكلية لجنة دائمة لتأديب الطالبات مدتها عامان دراسيان تتكون من وكلية الكلية رئيساً واثنتين من عضوات هيئة التدريس بالكلية ومستشارة قانونية ( إن لم تكن أحد العضوات متخصصة في القانون) وسكرتيرة.
    • تختص اللجنتان المشار إليهما بالفقرتين السابقتين بالتحقيق وإقرار العقوبة المناسبة في كافة المخالفات المحالة إليهما بقرار من عميد الكلية.
    • مع الأخذ في الاعتبار اختصاصات اللجنة المشار إليها في المادة عشرين / (ب) لعميد الكلية تشكيل لجنة تأديب خاصة بالمخالفات السلوكية (غير الأكاديمية) الصادرة من الطالبات برئاسة وكيل الكلية، يحدد العميد عدد الأعضاء على أن يكون منهم مستشارة قانونية.

    المادة الحادية والعشرون:

    في حال مشاركة عضو ــ أو أكثر ــ من أعضاء لجنة التأديب في ضبط المخالفة المنظورة أو كان طرفاً فيها، فإنه يتعين استبعاده عند نظر هذه المخالفة، كما يجوز لأي من أعضاء لجنة التأديب أن يطلب إعفاءه من نظر إحدى المخالفات إذا قام لديه مانع أدبي يحول دون مشاركته في نظرها، وفي الحالتين يمكن لصاحب الصلاحية ــ إذا دعت الحاجة ــ أن يضم البديل المناسب لعضوية لجنة التأديب أثناء نظر هذه المخالفة

    الباب الرابع - الإجراءات أمام لجان التأديب

    المادة الثانية والعشرون:

    تنعقد جلسات لجنة تأديب الطلاب عند الحاجة بدعوة من رئيسها، مع مراعات الالتزام بسرية الجلسات، ولا يكون الانعقاد نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

    المادة الثالثة والعشرون:

    على لجنة التأديب المختصة النظر في المخالفات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ إحالة المخالفة إليها من صاحب الصلاحية، ولا توقع العقوبة إلا بعد استدعاء الطالب للتحقيق معه وسماع أقواله فيما نُسب إليه وإثبات ذلك بمحضر الجلسة، وللطالب الحق في الدفاع عن نفسه وتقديم الإثباتات التي من شأنها نفي ما نسب إليه من مخالفات بما في ذلك طلب سماع الشهود، ويسقط حقه في الإدلاء بأقواله إذا تم استدعاؤه ثلاث مرات لسماع أقواله ولم يحضر ما لم يكن لديه عذر تقبله لجنة التأديب، وينظر في قضيته غيابياً، وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ قرار العقوبة للطالب.

    المادة الرابعة والعشرون:

    للجنة التأديب الحق في استدعاء من تدعو الحاجة لسماع شهادتهم، ويتولى الرئيس دعوتهم رسمياً، ويتم الاستماع إلى شهاداتهم بمعرفة الحاضرين من أعضاء هذه اللجنة ويتم تدوين مضمون هذا الشهادة في محضر التحقيق ويوقع كل شاهد على شهادته، ويتعين الاستماع إلى كل شاهد منفرداً، إلا إذا اقتضت الضرورة مواجهة الشهود مع بعضهم، ويجوز للجنة التأديب أن تكتفي بإبداء شهادة الشاهد كتابياً متى رأت أن هناك ضرورة لذلك.

    المادة الخامسة والعشرون:

    يكون استدعاء أو إبلاغ الطالب المخالف في الحالات المنصوص عليها في هذه اللائحة برسالة لبريدة الإلكتروني أو لهاتفه الجوال المسجلين باسمه لدى الكلية أو بكتاب مسجل لمحل إقامته المعلوم لدى الكلية، ويكون الطالب مسؤولاً عن تغيير أو تعديل هذه البيانات المسجلة على صفحته الإلكترونية بالنظام الأكاديمي.

    الباب الخامس - صلاحيات توقيع العقوبات التأديبية

    المادة السادسة والعشرون:

    تحدد صلاحيات الجهات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية على المخالفين على النحو التالي:

    • لعضو هيئة التدريس فيما يقع من مخالفات طلابية أثناء أدائه لعمله التدريسي حق اقتراح إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (١،٢) من المادة (التاسعة) من هذه اللائحة، وذلك بأن يرفع لعميد الكلية (وكيلة الكلية) محضراً بتفاصيل الواقعة والعقوبة المقترحة خلال ثلاثة أيام من تاريخ حدوث المخالفة، ويكون قرار موافقة العميد (الوكيلة) على توقيع العقوبة المقترحة نهائياً وواجب النفاذ ويحق له التظلم أمام عميد الكلية.
    • لعميد الكلية (وكيلة الكلية) حق توقيع العقوبات المنصوص عليها في البنود (١،٢) من المادة (التاسعة) من هذه اللائحة على مرتكبي المخالفات التي تقع داخل كليته أو المرافق التابعة لها وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم.
    • للجنة تأديب الطلاب المختصة توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها بالمادة (التاسعة) من هذه اللائحة.

    المادة السابعة والعشرون:

    لعميد الكلية أن يتولى كافة اختصاصات لجان التأديب الطلابية المنصوص عليها في هذه اللائحة وأن يوقع أياً من العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) في حالة حدوث اضطراب أو إخلال جسيم بالنظام في الكلية، أو وقوع حالة تهدد بذلك تستدعي البت السريع، وكذا في حالة ارتكاب الطلاب والطالبات مخالفات تأديبية

    تستدعي معالجتها الخصوصية أو السرية

    الباب السادس - التظلم من القرارات التأديبية

    المادة الثامنة والعشرون:

    يحق للطالب أن يتظلم من قرار العقوبة الصادر ضده ويقدم الطالب تظلمه إلى عميد الكلية خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالقرار وللعميد عرضه على مجلس الكلية للبت فيه في أقرب جلسة من تاريخ إبلاغه بالقرار.

    الباب السابع - أحكام عامة

    المادة التاسعة والعشرون:

    تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالب، وعلى جميع الجهات التي تقوم بتوقيع العقوبة على المخالف تزويد وحدة القبول والتسجيل بصورة من قراراها، وللعميد أن يعلن القرار في لوحة الإعلانات بالكلية بالأحرف الأولى للطالب.

    المادة الثلاثون:

    تختص وحدة القبول والتسجيل بعد إبلاغها بقرار توقيع العقوبة الصادرة من لجنة التأديب المختصة على الطالب المخالف، باتخاذ إجراءات تنفيذها على الفور، وذلك وفقاً للصلاحيات المقررة لها في اللوائح والأنظمة السائدة في الكلية.

    المادة الحادية والثلاثون:

    في حالة إيقاع عقوبة الإيقاف المؤقت عن الدراسة بالكلية يمنع من الاستفادة من الخدمات والأنشطة الطلابية التي تقدمها الكلية خلال مدة العقوبة.

    المادة الثانية والثلاثون:

    يجوز للطالب التقدم لمجلس الكلية بطلب إعادة النظر في القرار التأديبي الصادر ضده بتوقيع عقوبة الفصل النهائي من الكلية بعد مضي عامين على الأقل من تاريخ صدوره ولمجلس الكلية أن يعيد النظر في هذا القرار.

    المادة الثالثة والثلاثون:

    العميد ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومديرو الإدارات في الكلية مسؤولون عن انضباط الطلاب وفق لوائح وأنظمة الكلية، وعند وقوع مخالفة من أحد الطلاب داخل الكلية ومرافقها يكونون مسؤولين ــ كل في نطاق اختصاصه ــ عن ضبطها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

    المادة الرابعة والثلاثون:

    يتولى موظفوا الأمن والسلامة بالكلية المحافظة على الأمن والنظام داخل الكلية وتكون للتبليغات والتقارير التي يقدمونها حجيتها على الطالب أو الطالبة ما لم يثبت عكس ذلك.

    المادة الخامسة والثلاثون:

    لمجلس الأمناء الحق في إضافة أو تعديل أو إلغاء ما ورد من مواد بهذه اللائحة وله حق تفسيرها.

    المادة الساسة والثلاثون:

    يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من مجلس الأمناء، ويلغى كل ما يتعارض معها من لوائح أو قرارات أو تعليمات سابقة على اعتماد هذه اللائحة.